responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 89
قريب مما قاله وإن لم يكن اياه إلا أن ظاهر الاصحاب والاخبار ( بخلافه صح ) ويؤيده النص على المسح على النعلين من غير استيطان الشراك كما تقدم ورواه الاحول عن الباقر ( ع ) قال ولا يدخل اصابعه تحت الشراك وصرح في المعتبر بعدم دخولها محتجا برواية زرارة المذكورة ولك ان تقول ان كان هذا تحديدا للمسح وجب ادخال الكعبين فيه كالمرافق وإن كان تحديدا للممسوح فلا يجب البلوغ إلى الكعبين فضلا عن ادخالهما ( دخولهما خ ل ) لانه لا يراد به الاستيعاب قطعا بل المراد به بيان محل المسح وبا لجملة دخولهما احوط الثانية يجب المسح بالبلة كما قلناه في الرأس واحكامه ( احكامه صح ) ولو غسل موضع المسح اختيارا بطل لما سلف ولو كان لتقية صح ولو اراد التنظيف قدم غسل الرجلين على الوضوء ولو غسلهما بعد الوضوء لنجاسة مسح بعد ذلك وكذا لو غسلهما للتنظيف وفى خبر زرارة قال ان بدا لك فغسلت فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفترض وقال المفيد يجعل بين الغسل والمسح مهله ولا يتابع بينهما ليفصل الوضوء من غيره وهل يشترط جفاف الرجل من الماء نص ابن الجنيد ( وابن ادريس والمحقق على جواز المسح عليهما رطبتين وبالغ ابن الجنيد صح ) بجواز ادخال اليد في الماء والمسح فيه عند الضرورة قال ابن ادريس لانه ماء مسح اجماعا والظاهر من الآي والاخبار يتناوله وقال المحقق لان بدنه لا ينفك عن ماء الوضوء وأما ابن الجنيد فيمكن بناؤه على اصله من جواز الاستيناف وقوى الفاضل المنع محتجا بأنه مسح بماء جديد وهو بإزاء قول المحقق وله أن يقول الواجب في المسح مسماه والجري فيه غير معتبر وهذا صادق مع هذا الماء الجديد لانه وإن قل فلا يقصر عن المسمى نعم لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الاشكال وبالجملة ما ذكروه قوي وما ذكره احوط الثالثة هل ظهر القدم محل للمسح كالمقدم في الرأس بحيث لو وقع المسح على جزء منه يجزي كالرأس ويكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح يحتمل ذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه ولحديث الاخوين عن الباقر ( ع ) ومنعه في المعتبر بعد التردد محتجا بأنه لابد من الاتيان بالغاية ولا ريب أنه احوط وعليه عمل الاصحاب الرابعة هل يجزي النكس المشهور نعم لخبر حماد بن عثمان السالف وفي عبارة اخرى لحماد عن الصادق ( ع ) لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا وروى يونس عمن رأى ابا الحسن ( ع ) بمنى يمسح ظهر قدميه من اعلى القدم إلى الكعب إلى اعلى القدم وزاد في الكافي ويقول الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا وهو اما من كلام الامام أو من كلام الراوي وفى التقديرين فظاهره أنه جمع بينهما ( ع ) فيمكن أن يقال بإستحبابه ويكون اسباغا للمسح كما يستحب اسباغ الوضوء ويؤيده مرفوع احمد بن محمد بن عيسى إلى ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) في مسح القدمين ومسح الرأس قال مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما ولصحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) وسأله عن المسح على القدمين فوضع كفه على الاصابع فمسحهما إلى الكعبين قلت لو أن رجلا قال بإصبعين من اصابعه هكذا إلى الكعبين كلها قال لا إلا بكفه واقل احواله الاستحباب إلا أن هذا لا دلالة فيه على تعاكس المسح ويريد عدم استحباب العكس فتوى الاصحاب بأنه لا تكرار في المسح ولخلو الآية وأكثر الاخبار منه ويظهر من كلام ابن بابويه والمرتضى وبه قطع ابن ادريس انه يجب الابتداء من رؤس الاصابع إلى الكعبين جعلا لالى على ما بها ( بابها خ ل ) من الانتهاء ولان في وصف الباقر ( ع ) مسح قدميه إلى الكعبين بفضل كفه ويلوح منه دخول الكعبين في المسح لا لبيان غاية المسح هنا وهو من جنس المغيا وكذا في خبر البزنطي عن الرضا ( ع ) ولان الوضوء البياني من الرسول لم ينكس فيه قطعا وإلا لما أجزأ خلافه مع أنه مجزيا بالاجماع وهذا القول أولى لحصول اليقين بالخروج عن العهدة بفعله الخامسة هل يجب البدأة باليمنى من الرجلين المشهور العدم لاطلاق الآية والاخبار وظاهر ابني بابويه وابن ابي عقيل وجوبه وبه افتى ابن الجنيد وسلار عملا بالوضوء البياني وأخذا بالاحتياط وفي كلام بعضهم يجوز مسحهما معا لا تقديم اليسرى والعمل بالترتيب احوط السادسة إذا قطع بعض القدم مسح على ما بقي ولو اوعب موضع المسح سقط لامتناع التكليف بالمحال ولم نقف على نص في مسح موضع القطع كما جاء في اليدين غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم ( ع ) غسل الاقطع عضده قال وكذلك روى في اقطع الرجلين والقول في مسح الرجل الزايدة كما قلناه في اليد بحسب الاصالة والزيادة ولو كانت تحت الكعب فالاقرب المسح عليها للعموم ويمكن الاجتزاء بالتامة منهما فإن استويا تخير لان المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولا وعرضا السابعة لا يجوز المسح على حايل من خف وغيره إلا لضرورة أو تقية اجماعا منا قال ابن الجنيد روى يحيى بن الحسين ان آل رسول الله صلى الله عليه وآله اجمعوا على ذلك وقال به خلق كثير من الصحابة والتابعين لعدم مسمى الرجل فيه ولافادة الباء الالصاق ولحمله على الوجه واليدين في عدم اجزاء غسل الحايل ولان الوضوء البياني الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وآله بأنه لا يقبل الصلوة إلا به لم يمسح فيه على الخفين اجماعا قال الفاضل والعجب لتسويقهم المسح على الخفين لرفع الحدث عن الرجلين ومنعه على البشرة واشتهر ذلك من قول علي ( ع ) ومناظراته كما في صحيح زرارة عن ابي جعفر ( ع ) جمع عمر اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي ( ع ) فقال ما تقولون في المسح على الخفين فقام المغيرة ابن شعبة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال على ( ع ) اقبل المايدة على أو بعدها فقال لا ادري فقال علي ( ع ) سبق الكتاب الخفين انما انزلت المايدة قبل ان يقبض بشهرين أو ثلثة وسمع ابا مسعود العبدي يروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله فقال اقبل نزول المايدة أو بعده فسكت ابن مسعود وعن علي ( ع ) ما ابالي امسح على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة بالياء المثناة تحت بعد العين المهملة وقبل الراء ومثله عن ابي هريرة وعن عائشة ايضا وعنها عن النبي صلى الله عليه وآله فقال اشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره وعنها لان تقطع رجلاى بالمواسى احب إلى من أن يمسح على الخفين وانكار هؤلاء يدل على عدم فعل النبي صلى الله عليه وآله اياه ورواية سعد وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله مسح على الخفين معارضة بما تلوناه والترجيح معنا لشهادة الكتاب به وإمكان حملها على الضرورة كالبرد الشديد والعدو المرهق أو على انه كان ثم نسخ لما روى عن علي ( ع ) قال نسخ الكتاب المسح على الخفين ومناظراته تدل على أنه كان مشروعا ثم نسخ وهذا جواب حسن حاسم للشبهة وأما الروايات عن اهل البيت ( ع ) فكثيرة منها ما رواه رقية بن مصقلة قال دخلت على ابي جعفر ( ع ) فسألته عن اشياء فقال اني اراك ممن يفتي في مسجد العراق فقلت


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست