responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 87
المسح والغسل في الوضوء للتنظيف السابعة لا يجزي الغسل عن المسح عندنا لمخالفة الامر وعدم صدق احدهما على الآخر ولتحريم الماء الجديد وروى محمد بن مروان قال أبو عبد الله ( ع ) يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلوة قلت فكيف قال لانه يغسل ما أمر الله بمسحه الثامنة يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة والمغرب لانه مظنة التبدل ويمسح بثلث اصابع ويجوز في غيرهما ادخال الاصابع تحت القناع ويجزي الانملة قال الصدوق والمفيد والذي في رواية زرارة عن الباقر ( ع ) يجزيها ان تمسح قدر ثلث اصابع ولا تلقي خمارها نعم في رواية الحسين بن زيد عن الصادق ( ع ) لا تمسح المرأة كما تمسح الرجال وإنما المرأة إذا اصبحت مسحت برأسها وتضع الخمار عنها وفي الاربع الباقية تمسح بناصيتها فروع الاول الفرض بالمسح عندنا وصول الماء بواسطة اليد ولا يكفي وصول البلة وحدها فلو قطر على المحل ماء الوضوء ( عنها خ ل ) أو مسح بآلة غير اليد لم يجز لمخالفة المعهود ولو مسح على حايل غير مانع من وصول الماء إلى البشرة ( لم يجز خ ل ) لاقتضاء الباء الالصاق مع التبعيض نعم لو دخل يده تحت الجبهة ومسح بشرة الرأس واصل الشعر الناصية اجزأ ولو وضع يده بالبلة على المحل ولم يمسح فالاقرب عدم الاجزاء ( لعدم مسمى المسح والظاهر أن باطن اليد اولى نعم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله اجزأ صح ) ولو تعذر المسح بالكف فالاقرب جوازه بالذراع الثاني يجوز المسح على كل من البشرة والشعر المختص بالمقدم لصدق الناصية عليها ولو مسح على شعر خارج عن المقدم ( لم يصح ولو جمعه على المقدم صح ) ولو كان شعر المقدم يخرج بمده عن حد الناصية لم يجز وكذا لا يجزي المسح على الجبهة وهي مجتمع شعر الناصية عند عقصه نعم لو ادخل يده تحت الجبهة ومسع بشرة الرأس وأصل شعر الناصية اجزأ والاغم و الاصلع يمسح مكان ناصية مستوي الخلقة الثالث لا يستحب مسح جميع الرأس عندنا لعدم توظيف الشرع والاقرب كراهيته لانه تكلف ما لا يحتاج إليه وحرمه ابن حمزة لمخالفة الشرع وفي الخلاف اجمعنا على انه بدعة فيجب نفيه وقال ابن الجنيد لو مسح من مقدم رأسه إلى مؤخره اجزأه إذا كان غيره معتقد فرضه ولو اعتقد فرضه لم يجزه إلا أن يعود إلى مسحه ويضعف بإشتماله على الواجب فلا يؤثر الاعتقاد في الزايد وابو الصلاح ابطل الوضوء لو تدين بالزيادة في الغسل والمسح وهو كالاول في الرد نعم يأثم بإعتقاده الرابع لو مسح بثلث اصابع فالاقرب الزايد موصوف بالاستحباب لجواز تركه ويمكن الوجوب لانه احد جزئيات الكلي هذا إذا اوقعه دفعة ولو اوقعه تدريجا فالزايد مستحب قطعا الخامس يجوز كون البلل من الغسلة الثانية لما يأتي من استحبابها ومن منعه ينبغي أن لا يجزي عنده اما الثالثة فان قلنا بتحريمها لم يجز وإن قلنا بأنها كلفة امكن الاجزاء والاقرب عدمه لانها لا تعد من الوضوء ووجه الاجزاء في الجميع اختلاطه بماء الوضوء وهو الذي نصره في المعتبر السادس لو جف ماء الوضوء عن يديه اخذ من مظانه كما مر ولو من مسترسل اللحية طولا وعرضا لما بيناه من استحباب غسله ولو تعذر لافراط الحر وشبهه ابقى جزء من اليسرى أو كلها ثم تغمس في الماء أو يكثر الصب ويمسح به ولا يقدح قصد اكثار الماء لاجل المسح لانه من بلل الوضوء وكذا لو مسح بماء جار على الوضوء وإن افرط الجريان لصدق الامتثال ولان الغسل غير مقصود السابع لو مسح على الحايل لضرورة ثم زال السبب فالاقرب عدم الاعادة للامتثال وقيامه مقام المحل ووجه الاعادة تقدر الطهارة بقدر الضرورة قلنا أي دليل قام على ذلك وحمله على المتيمم والمستحاضة قياس الواجب الخامس مسح الرجلين بإجماعنا لدلالة الكتاب والسنة عليه اما الكتاب فقوله تعالى وامسحوا برؤسكم وارجلكم إلى الكعبين عطف الارجل على الرأس الممسوح اما لفظا أو محلا وهو اولى من عطف المنصوب على الايدي للقرب وللفصل وللاخلال بالفصاحة من الانتقال عن جملة ( اجنبية صح ) إلى اخرى اجنبية قبل تمام الفرض ولان العمل بالقرائن وأجب وهو العطف على الموضع ولو عطف على الايدي لزم وجوب المسح بقراءة الجر والغسل بقراءة النصب فإن جمع بينهما فهو خلاف الاجماع الا من الناصر الزيدي وإن خير بينهما فلم يقل به غير الحسن والجبائي وابن جرير وقد استقر الاجماع بعدهم على خلافهم وتعيين احدهما ترجيح من غير مرجح لا يقال الغسل مسح وزيادة فيكون عاملين بهما فيقول ظاهر انهما حقيقتان مختلفتان لغة وشرعا والتداخل خلاف الاصل ولانه لو كان الاشتمال يجوز التسمية بإسم المشتمل وهو اختيار البصريين في اعمال الثاني لتهافت اللغة إذ الغسل مثلا يشتمل على اعتماد وحركه فليسم بهما لا يقال الجر بالمحاورة لا بالعطف مثل حجر ( ضب خ ل ) حجر خرب وكبير اناس في نجاد مزمل وحور عين فيمن قرأ بالجر لمجاورة لحم طير لانهن يطفن ولا يطاف بهن وقول الشاعر لم يبق إلا اسير غير منقلب * أو موثق في عقال الاسر مكبول يجر موثق بالمجاورة لمنقلب ومن حقه الرفع بالعطف على اسير فنقول المثالان الاولان ظاهر مخالفتهما الآية لعدم حرف العطف ومحقق ( التجانفو ؟ ) الجر بالمجاورة اصلا ورأسا وقالوا المراد خرب حجره ومزمل كبيرهم فحذف المضاف ثم استكن المضاف إليه في خرب ومزمل وأما حور عين فمن جرها بالعطف على جنات النعيم كأنه قال هم في جنات وفاكهة ولحم طير مقارنة حورا وعلى اكواب لان معناه يتنعمون بأكواب ولا يلزم أن يطاف بهن ولو طيف بهن فلا امتناع فيه وأما البيت فموثق معطوف على التوهم لان معنى لا اسير غير اسير ومثله في العطف على التوهم قول زهير بدا لي اني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا على توهم دخول الباء في الخبر لكثرة دخولها فيه فجر سابق وقال سيبويه يجوز في قولهم قام القوم غير زيد وعمرو نصب عمرو على التوهم لان غير زيد في محل الا زيدا وهذا عكس البيت فلم يحتج إلى المجاورة أو لضعف هذا التمسك وظهور العطف على الرؤس مع جر الارجل احتج منجد لقولهم إلى ان المسح انما عبر به عن الغسل تنبيها على وجوب الاقتصار في صب الماء لان الارجل يغسل بالصب من بين الاعضاء فهي مظنة الاسراف ثم جيئ بقوله إلى الكعبين اماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لان المسح لم يضرب له غاية في الشرع قلت هؤلاء فروا من مخالفة القواعد النحوية فوقعوا في مخالفة الوضع اللغوي والشرعية لان المعلوم من الوضع اختلاف المسح والغسل فما الذي بعث على التغيير بأحدهما عن الآخر وجعله مظلة للافهام وعرضة للاوهام ومن ذا الذي قال بالاقتصاد في صب الماء على الرجلين


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست