responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 56
الصلوة على سهل فيضعه ويكبر حتى انتها إلى قبره خمس مرات فتبين رجحان الصلوة بظهور الفتوى وكثرة الاخبار وقال الفاضل أن خيف على الميت كره تكرار الصلوة وإلا فلا وظاهره انه ان باقي التعجيل ايضا كره وهذا فيه جمع بين الاخبار إلا أنه لا يرد في الصلوة على القبر وفي المختلف المشهور كراهة التكرار وقد علمت الحال فيه فرع له رحمه الله لو قلع الميت صلى عليه من غير تقدير لزوال المانع بالظهور وهو تام مع بقاء شئ والقلع يدل عليه فلو صار ميما ففي الصلوة بعد إذ لا ميت وهذا فيمن لم يصل عليه ولو كان قد صلى عليه ثم ظهر ففي استحباب التثنية قولان وكذا ينسحب تقديرها ايضا باليوم أو الثلثة ويمكن عدم التقدير لعدم مقتضيه تنبيهات لا فرق في تكرار الصلوة بين الولي وغيره لان النبي صلى الله عليه وآله صلى على المدفون ليلا جماعة رواه ابن عباس قال وأنا فيهم ولو اختص التكرار بالولي وغيره صلى وحده وتوجيه الثلثة بأنها أول حد للكثرة وآخر حد القلة لا وجه له و التحديد بالشهر اخذا من صلوة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي وبينهما مسيرة شهر ولولا الوحي لتأخر علمه ظاهرا لضعف فانه صلى عليه ليوم موته بأخبار الله تعالى ولا طريق إلى عدم صلوته لو زاد على شهر وما نقل من صلوته صلى الله عليه وآله على البراء بن معرور بعد شهر لا ينفي الزيادة عليه الثاني لو قدرنا بتقدير ابن الجنيد فالظاهر ان البلى غير شرط إذا الصورة الانسانية تتغير بدونه ولو شككنا في تغير الصورة فالاصل العدم وعليه نبه بقوله ما لم يعلم تغير صورته ويمكن أن يراد بتغير الصورة انمحاق الاجزاء لان المعتبر اسم البدن وهو حاصل قبل الانمحاق الثالث لا فرق في هذه الصورة بين الموجود عند موته وغيره ولا بين المكلف وغيره ويمكن الفرق لان غير الموجود لم يكن متوجها إليه الخطاب وعلى هذا يشترط ان يكون مكلفا حتى يكون من أهل فرض الصلوة ويمكن الاجتزاء بكونه مميزا اعتبارا بكونه من أهل الصلوة وتظهر الفايدة في المميز عند موته فعلى الاول لا يصلى وعلى الثاني يصلى ويمكن أن يقال ان كان الميت لم يصل عليه اشترط الاول وإن كان ممن فاتته الصلوة كفى اعتبار الثاني وهذا الشرط انما يظهر على مذهب ابن الجنيد أو على القول بعدم التقدير الرابع يعتبر منا مشاهدة القبر أو في حكمه وإلا لكانت الصلوة على الغايب وقوفه مستقبلا جاعلا لما يلي الرأس عن يمينه كالميت الظاهر الخامس لا يتقدر التباعد من الجنازة بثلثماة ذراع لانه بعد مفرط لم يعتد بمثله وحمله على الجماعة اليومية غلط في غلط السادس إذا كان الميت لم يصل عليه فإيقاعها بنية الفرض ولو كان قد صلى عليه فالظاهر أنها بنية النفل لجواز تركها لا إلى بدل والنية تابعة للوجه ولا منافات بين فرضيتها في حق الاولين دون الآخرين لاختلافهما في المقتضي وهو كونه ميتا لم يصل عليه أولا بخلاف من صلى عليه السابع يصلى على المرجوم للعموم ولصلوة النبي صلى الله عليه وآله على العامدية وامر علي ( ع ) بالصلوة على صراحة الهمدانية وهما مرجومتان وكذا يصلى الامام عليه لما قلناه وكذا يصلى على الغال وهو كاتم الغنيمة ليختص بها وقول النبي صلى الله عليه وآله في الجهني الغال صلوا على صاحبكم للمبالغة في المنع من الغلول كما امتنع من الصلوة على المديون مع أن الصلوة عليه مشروعة بالاجماع وكذا يصلى على القاتل نفسه وامتناع النبي صلى الله عليه وآله من الصلوة على قاتل نفسه بمتناقض كالاول وكذا يصلى على تارك الصلوة وإن قتل لتركها وكذا قاطع الطريق الثامن لا صلوة على السقط إذا لم يستهل وإن ولجته الروح أو مضى عليه الاربعة الاشهر التي ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله انه ينفخ فيه الروح بعدها لعدم تناول العموم له وأولى إذا لم ينفخ الروح فيه وإن ظهر التخطط أو اختلج وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله السقط يصلى عليه مطلق فيحمل على المقيد بالاستهلال مع ان رواية المغيرة بن شعبة وهو مشهور بالانحراف عن علي ( ع ) ولما ولاه عمر الكوفة قال له انت القوي الفاجر فلا تنهض روايته حجة ولو استهل بعد خروج بعضه ثم مات قبل تمام خروجه صلى عليه ندبا وإن خرج اقله لدخوله تحت ما رواه ان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا استهل السقط صلى عليه لما مر التاسع يصلى على من غسله الكافر أو غسل بالصب وتيمم ولو لم يحصل احد هذه اما لتعذرها كمن مات في بئر أو معدن انهدما عليه وتعذر اخراجه وأما لعدم وجود فاعلها ودفن فالظاهر وجوب الصلوة وإنها غير مشروطة بتقدم الغسل أو بدله للعموم وعدم ثبوت التلازم بين الغسل والصلوة وروى العلا بن سيابة عن الصادق ( ع ) في بئر مخرج مات فيه رجل ولم يمكن اخراجه انها تجعل قبرا ولم يذكر الصلوة عليه والظاهر أنه معلوم من عموم الصلوة بعد الدفن قال وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل وكفن وفي المعتبر أن تعذر الا بالتمثيل به لم يجز لقول النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي فإن اضطر اهل البئر بأن خافوا التلف جاز اخراجه ولو بقطع إذا لم يكن بدونه النظر الثالث في المصلى وفيه مسائل الاولى الاولى بالارث اولى بالصلوة لآية اولي الارحام ومرسل ابن ابي عمير عن الصادق ( ع ) يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب وامام الاصل أولى منه عند حضوره لقيامه مقام النبي صلى الله عليه وآله الذي أولى بالمؤمنين ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق ( ع ) إذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلوة عليها ويظهر منها عدم احتياجه إلى اذن قال أبو الصلاح الامام أولى فإن تعذر خروجه وإذنه فولى الميت وفي المبسوط يحتاج لخبر السكوني عن الصادق ( ع ) قال أمير المؤمنين ( ع ) إذا حضر ( سلطان من صح ) سلطان الله جنازة فهو احق بالصلوة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب ويحمل على غير إمام الاصل لان تنكيره مشعر بالكثرة وفيه اشعار بإستحباب تقديم الولي اياه وكذا قول النبي صلى الله عليه وآله لا يؤم الرجل في سلطانه ان حملناه على العموم في السلطان والامام مات وتقديم الحسين ( ع ) سعيد بن العاص في الصلوة على الحسن ( ع ) وقوله لولا السنة لما قدمتك لاطفاء الفتنة فإنه من السنة اطفاؤها لان السلطان عندنا الحسين ( ع ) وقال ابن الجنيد الاولى الامام ثم خلفاؤه ثم امام القبيلة كباقي الصلوات ونقل الفاضل أن الولي أولى من الوالي عند علمائنا فإن اراد توقفه على تقديمه وأن تقديمه مستحبا فحسن وإن اراد نفي استحباب تقديمه فظاهر الخبر يدفعه ولو قلنا بإحتياج الامام إلى اذن وجب على الولي تحصيلا للغرض وإن امتنع سقط اعتبار اذنه لزوال حقه بإمتناعه الثانية لو كان الاقرب أمرأة فهي اولى لخبر زرارة عن الباقر ( ع ) قلت له


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست