responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 55
وقيل يستحب أن يتباعد عنها يسيرا واعتبرنا الحقيقة والحكم ليدخل فيه الصلوة على القبر في أشهر الخبرين فإنه وإن لم يكن مشاهدا حقيقة فهو في حكم المشاهد لصحيح هشام بن سالم عن الصادق ( ع ) لا بأس أن يصلى الرجل على الميت بعد ما يدفن وعن مالك مولى الجهم عنه ( ع ) إذا فاتتك الصلوة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلوة عليه وقد دفن والخبران يشملان من صلى عليه ومن لم يصل عليه وعن عمرو بن جميع عن الصادق ( ع ) كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلوة على الميت صلى على القبر وروي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبر مسكينة دفنت ليلا وهذان ظاهران فيمن صلى عليه وبإزاء هذه الاخبار خبر يونس بن ظبيان عن الصادق ( ع ) عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه وخبر عمار عن الصادق ( ع ) في ميت صلى عليه وهو مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال يسوى وتعاد الصلوة ما لم يدفن فإن دفن فقد مضت الصلوة ولا يصلى عليه ( وهو مدفون خ ل ) وروى عمار ايضا عنه لا يصلى على الميت بعد ما يدفن وروى ذلك عن رجل من أهل الجزيرة عن الرضا ( ع ) في الصلوة على المدفون قال لا ولو جاز ذلك لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو شامل لنفي الصلوة على القبر ونفيها على الغايب وروى جعفر بن عيسى أن الصادق ( ع ) قال له حين أخبره بموت عبد الله بن اعين بمكة انطلق بنا إلى قبره حتى نصلى عليه فقلت نعم فقال لا ولكن تصلى عليه من هنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه وهذا يحتمل أن يريد بالصلوة الاولى حقيقتها فتكون من قبيل الاخبار الاول وان يريد بها الدعاء المجرد ويكون قد اعرض عن الدعاء على القبر إلى الدعاء في موضعه فيكون محتملا لعدم الصلوة بالمعنى الحقيقي وفي مقطوع محمد بن مسلم أو زرارة قال الصلوة على الميت بعدما يدفن انما هو الدعاء قلت فالنجاشي الم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال لا إنما دعاء له والشيخ جمع بين الاخبار بالحمل على يوم وليلة كما قاله المفيد لانه القدر المتيقن عليه واختاره في المبسوط والنهاية حيث قال ومن فاتته الصلوة على الجنازة جاز أن يصلى على القبر يوما وليلة وقال في الخلاف من صلى على جنازة تكره أن يصلى عليها ثانيا ومن فاتته الصلوة جاز أن يصلى على القبر يوما وليلة وقد روى ثلثة أيام ثم قال قد جددنا الصلوة على القبر يوما وليلة وأكثره ثلثة أيام وجمع ايضا بين الاخبار بحمل اخبار الصلوة على الدعاء وفي هذا الحمل انكار للصلوة عل المدفون وقد احتج إليه في المعتبر حيث قال بعد حكاية المذاهب فيما إذا لم يصل على الميت الوجه عندي انها لا يجب ولا أمنع الجواز لان المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنيا فساوى من فنى في قبره ولانه لو جازت الصلوة عليه بعد دفنه لصلى على الانبياء في قبورهم والصلحاء وإن تقادم العهد ويؤيد ذلك ما رواه عمار وتلا بعض الروايات المذكورة قال وأما التقدير باليوم والليلة وثلثة أيام فلم نقف به على مستند وما روى من الصلوة على القبر محمول على الجواز أو الدعاء المحض وفي المختلف جمع بحمل الاخبار الجواز على ميت لم يصل عليه وصرف أخبار المنع إلى ميت صلى عليه لاعتضاد الاول بالعمومات الدالة على الصلوة على الميت وظاهر بعد هذا الحمل وانكار الصلوة على المدفون يخالف فتوى الاصحاب اما الشيخان فقد ذكر واما غيرهما فقال ابن الجنيد من فاتته الصلوة على الميت صلى عليه ما لم يعلم منه تغير صورته وهذا ظاهر فيمن فاتته الصلوة على الميت وقال ابن البراج فإن فاتته الصلوة جاز له أن يصلى على القبر يوما وليلة ومثله الكيدري وقال ابن زهرة ولا يجوز أن يصلى على الميت بعد أن يمضى عليه يوم وليلة وقال ابن حمزة وإن فاتته الصلوة صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة وقال سلار يجوز الصلوة على القبر إلى ثلثة أيام وكلام الشيخ يشعر بأن به رواية وقال ابن ادريس ومن فاتته الصلوة على الجنازة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة وجعله اظهر من القول بثلثة أيام قلت أو كثر هذه ظاهرة فيمن صلى عليه وفي الجواز بمعناه الحقيقي لا الدعاء ويلزم من جوازها فيمن صلى عليه وجوبها في فاقد الصلوة لان العمومات الدالة سالمة عن معارض كون الميت غير صالح للصلوة عليه وقول المحقق أنه يساوي من فنى في قبره محض الدعوى ولانه مهما قدر الجواز به قدرنا به الوجوب ومنع الصلوة على الانبياء لانتفاء ما قدر به العلماء أو لما حكاه الشيخ في الخلاف من استلزامه الفتنة لما روى عنه ( ع ) لا تتخذوا قبري وثنا يعبد لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا ولما روي عنه ( ع ) انه قال انا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري أكثر من ثلاثة ايام تذنيب أكثر هؤلاء حكموا بكراهية الصلوة على الجنازة مرتين وظاهرهم اختصاص الكراهية بمن صلى على الميت لما تلوناه عنهم من جواز صلوة من فاتته على القبر أو يريدون بالكراهية قبل الدفن حتى ينتظم الكلام وابن ادريس قيد الكراهية بالصلوة جماعة لتكرار الصحابة الصلوة على النبي صلى الله عليه وآله فرادى وقد روى اسحق بن عمار عن الصادق ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلوة عليها فقال صلى الله عليه وآله ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا ومثله رواية وهب بن وهب عن الصادق ( ع ) عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبإزاء الروايتين روايات منها رواية عمار عن الصادق ( ع ) الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلى عليه ورواية يونس بن يعقوب عنه ( ع ) ان ادركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها ورواية عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيئ قوم إلا قال لهم صلوا عليها وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق ( ع ) قال كبر أمير المؤمنين ( ع ) على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمس تكبيرات أخرى يضع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيره وفي خبر عقبة ان الصادق ( ع ) قال اما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي ( ع ) فكبر عليها خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات وقال أنه بدوى عقبى احدى من النقباء الاثني عشر وله خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلوة وفي خبر ابي بصير عن ابي جعفر ( ع ) قال كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة وكبر على ( ع ) عندكم على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة كلما ادركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين ( ع ) لم ندرك


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست