responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 51
ان مؤنة التجمير ايضا على الزوج كالحنوط وغيره من الواجب قال في المبسوط لزم زوجها كفنها وتجهيزها ولا يلزم ذلك في مالها وكذا ابن ادريس وصرح به الفاضل في النهاية الثاني لو اعسر عن الكفن بأن لا يفضل شئ عن قوت يوم وليلة وما يستثني في الدين كفنت من تركتها قاله الفاضل لان الارث بعد الكفن ( ولا ملك صح ) البعض اخرج الباقي من تركتها الثالث لا فرق بين الامة والحرة في ذلك وكذا المطلقة الرجعية اما الناشز فالتعليل بالاتفاق ينفي وجوب الكفن واطلاق الخبر يشمله وكذا المستمتع بها الرابع لو ماتا معا فالظاهر سقوط كفنها لخروجه من التكليف ولو مات بعدها لم يسقط نعم لو لم يكن الا واحدا امكن اختصاصه لان مؤنته مقدمة في حال الحيوة واختصاصها لسبق التعلق وهو ضعيف لعدم تعلقه بالعين ولو اوصت بالكفن فهو من الثلث لعدم وجوبه من مالها الخامس لا يلحق واجب النفقة بالزوجة للاصل إلا للعبد للاجماع عليه وإن كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شئ أو أم ولد ولم يتحرر منه شئ فبالنسبة الفايدة الحادية عشر لو وجد الكفن ويئس من الميت عاد ميراثا لانه مال متروك فيرثه الوارث للعموم في آي الارث ولو كان من الزكوة أو بيت المال أو متبرع عاد إلى ما كان لانه مشروط ببقائه كفنا وقد زال الشرط فإن تطوع به على الورثة فهو عطية مستأنفة الثانية عشر روى السكوني عن الصادق ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الكفن الحلة قال الشيخ في التهذيب لا يعمل بهذا الخبر لعدم جواز الابريسم قلت قال أبو عبد الله والجوهري الحلة ازار ورداء لا يسمى حتى يكون ثوبين وقال أبو عبيد الحلل برود اليمن وليس في هذا اشعار بأنها من حرير لانا اجمعنا على استحباب الحبرة وقد قال اهل اللغة هي برد يمان وحله الدية لم يشترط احد كونها من حرير فالخبر يمكن العمل بظاهره من غير احتياج إلى تأويل الثالثة عشر يستحب اعداد الكفن في حال الحيوة لخبر محمد بن سنان عن الصادق ( ع ) من كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كما نظر إليه ويستحب اجازته عندنا لمرسل ابن ابي عمير عنه ( ع ) اجيدوا اكفان موتاكم فإنها زينتهم وروى يونس بن يعقوب عن الصادق ( ع ) ( ان اباه ( ع ) اوصى بإجادة كفنه وقال ان الموتى يتباهون بأكفانهم وروى ابن سنان عن الصادق ( ع ) صح ) تنوقوا في الاكفان فإنهم تبعثون بها والتنوق تطلب احسنها وأعجبها ولم يثبت عندنا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله لا تغالوا بالكفن فإنه يسلب سلبا سريعا مع معارضته بما في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله إذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه وبما مر من الحديث الحلة وهو عن الحسان عند العامة رواه عباد بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله ولو سلم حمل على البلوغ في ذلك إلى حد الاسراف أو الاجحاف بالوارث الحكم الرابع في الصلوة عليه والنظر في الحمل والمحل والمصلى والكيفية النظر الاول في الحمل وهو واجب على الكفاية وليس فيه لزوم دنوة ولا سقوط مروة فقد حمل النبي صلى الله عليه وآله جنازة سعد بن معاذ ولم تزل الصحابة والتابعون على ذلك لما فيه من البر والاكرام للمؤمن وهو وظيفة الرجال لا النساء وإن كانت الميت امرأة إلا لضرورة والحمل جايز كيف اتفق إلا على احوال مرزية أو على هيئة يخاف منها السقوط والجنازة بالكسر الميت على السرير والخالي عن الميت سرير لا غير وقيل الجنازة بالفتح الميت وبالكسر السرير وقيل هما لغتان وافضله التربيع عندنا وهو مروي عن اكابر الصحابة ولانه اسهل من الحمل بين العمودين قال ابن مسعود إذا شيع احدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الاربعة ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه السنة والباقر ( ع ) ( السنة أن يحمل السرير من جوانبه الاربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع وعنه ( ع ) صح ) من حمل جنازة من اربع جوانبها غفر له اربعين كبيرة وعن الصادق ( ع ) من أخذ بقوايم السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة وإذا ربع خرج من الذنوب وقال ( ع ) لاسحق بن عمار إذا حملت جوانب سرير الميت إذا خرجت من الذنوب كما ولدتك امك والمراد بالتربيع حملها من جوانبه الاربعة كيف اتفق باربعة رجال وافضله التناوب ليشرك الجميع في الاجر للتعاون و افضله أن يكون على هذه الهيئة وهي ما رواه العلا بن سيابة عن الصادق ( ع ) يبدأ في الحمل من الجوانب الايمن ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى وعن الفضل بن يونس عن الكاظم ( ع ) ان لم يكن تقية فالسنة البدأة باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى وفي التقية يبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم يرجع إلى اليد اليسرى من قدام الميت ثم رجله اليسرى قلت لان بعضهم لا يرى المشي خلف الجنازة فلذلك يرجع إلى مقدمها وبعضهم يحمل الايسر من مقدمها على عاتقه الايمن ثم يسلمه إلى غيره ثم يأخذ العمود الايسر من مؤخرها فيحمله على العاتق الايمن ايضا ثم يتقدم بين يديها ويأخذ العمود الايمن من مقدمها ويحمله على عاتقه الايسر ثم يأخذ العمود الايمن من مؤخرها وهذا يبطل قولهم بأفضلية الحمل بين العمود لانه انما يتأتي إذا حملت على وجه التربيع ويدل على جواز الحمل كيف كان مكاتبة الحسين بن سعيد إلى الرضا ( ع ) يسأله عن سرير الميت اله جانب يبتدأ به في الحمل من جوانبه الاربع أو ما شاء الرجل فكتب من ايها شاء وعلى هذا عمل ابن الجنيد والشيخ في الخلاف حمل على خبر علي بن يقطين عن ابي الحسن موسى ( ع ) باستقبال السرير بشقه الايمن فيحمل السرير بكتفه الايمن ثم يمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسار الحامل ويمكن حمله على التربيع المشهور لان الشيخ ادعى عليه الاجماع وهو في المبسوط والنهاية وباقي الاصحاب على التفسير الاول فكيف يخالف دعواه ولانه قال في الخلاف يدور دور الرحى كما في الرواية وهو لا يتصور إلا على البدأة بمقدم السرير الايمن والختم بمقدمة الايسر والاضافة هنا قد يتعاكس والراوندي حكى كلام النهاية والخلاف وقال معناهما لا يتغير ويستحب تشييع الجنازة قال علي ( ع ) من شيع جنازة كتب له اربعة قراريط قيراط لاتباعها وقيراط للصلوة عليها وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنه وقيراط للتعزية رواه الاصبغ في صحاحهم عن علي ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط وعن الباقر ( ع ) من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست