responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 35
باجماعنا لقول النبي صلى الله عليه وآله امكثي مقدار ما كانت تجيك حيضتك ثم اغتسلي وصلي وعن الباقر ( ع ) وإن لم تر شيئا فلتغتسل وفيه دلالة على أن وجوب الغسل بالانقطاع ولقول النبي صلى الله عليه وآله وإذا ادبرت فاغتسلي ويمكن أن يجب بالدم عند الانقطاع ولقول النبي صلى الله عليه وآله لاستباحة الصلوة مثلا كما ان البول والمني يوجبان الوضوء والغسل بالخروج عند القيام إلى الصلوة اما الصوم فنص ابن ابي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض والنفاس لخبر ابي بصير عن الصادق ( ع ) ان طهرت من حيضها ثم توانت ان تغتسل حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم وقربه الفاضل حتى أوجب في المختلف الكفارة وتردد في المعتبر لضعف سند الرواية الرابعة لو حاضت بعد امكان الاداء قضت لخبر ابي عبيدة عن الصادق ( ع ) ولو طهرت وبقي قدر الطهارة وركعة ادت وإلا قضت مع الاهمال للخبر عن الباقر والصادق ( ع ) وفي التهذيب انما يجب قضاء الظهر لو طهرت قبل مضي اربعة اقدام ورواه عن الكاظم ( ع ) الفضل بن يونس وهو واقفي والصدوق لو حاضت بعد صلوة ركعتين من المغرب قضت الركعة وبعد صلوة ركعتين من الظهرين لا قضاء لخبر ابي الورد عن الباقر ( ع ) وحملت على مضي ما يسع المغرب فيجب قضاؤها ويعبر بالركعة عن الصلوة الخامسة يكره للجنب والحايض الخضاب توفيقا بين الاخبار المنع والجواز عن الصادق ( والكاظم ( ع ) صح ) وعلل في رواية ابي بصير بخوف الشيطان على الحايض وعلل المفيد بمنعه وصول الماء ويشكل باقتضائه التحريم وأجيب بان المحرم المنع التام والاجزاء الحاملة للون خفيفة لا تمنع منعا تاما وفيه اعتراف بمنع الماء في الجملة وهو غير جايز إلا أن يقال يعفى عنه لخفته وعن الصادق ( ع ) النهي عن الجنابة من مختضب الرجل والمرأة وعن الكاظم ( ع ) إذا بلغ مأخذه فجامع والمفيد لا يخرج من الجنابة بعد الخضاب ولا الحيض بعده قال في المعتبر يحمل على اتفاق الجنابة لا على القصد إليها لان تعليله الاول يقتضي المنع مع الرواية به ولعله اطرحها لضعف سندها ونحن لا نراها تقصر عن الكراهية قلت لعل الفرق تعلق الوجوب في الاول بالبدن خاليا عن الحايل بخلاف الثاني ويكره للجنب الدهن قاله ابن الجنيد لخبر حريز عن الصادق ( ع ) ويكره الجماع للمحتلم ولا يكره بعد جماع لفعل النبي صلى الله عليه وآله السادسة يستحب لها الوضوء لكل صلوة والكون في مصلاها لذكر الله بقدر الصلوة لخبر زيد الشحام عن الصادق ( ع ) وقول الباقر ( ع ) في رواية زرارة عليها ان تتوضأ ثم تقعد في موضع طاهر لتأكيد الندب لا للوجوب الذي قاله الشيخ أبو الحسن بن بابويه والمفيد تجلس ناحية من مصلاها والروايتان خاليتان من تعيين المكان قال في المعتبر وهو المعتمد وعلله ايضا بالتمرين على العبادة بقدر المكنة فيصير عادة لقول النبي صلى الله عليه وآله الخير عادة وهذا من تفردات الامامية رحمهم الله السابعة يجب ( عليها صح ) قضاء الصوم دون الصلوة اجماعا لقول بعض ازواج النبي صلى الله عليه وآله كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلوة وعن الباقر ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة ( ع ) بذلك والمؤمنات الثامنة يجب عليها الاستبراء بقطنة عند الانقطاع لدون الاكثر لتغسل ان نقيت لخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) وعن الصادق ( ع ) لتقم ولتلصق بطنها إلى الحائط وترفع رجلها اليسرى إلى الحايط ثم تدخل الكرسف بيدها اليمنى ولا يصرح أكثر القدماء بوجوب الاستبراء وهو من باب وجوب المقدمة فروع الاول يحرم بعض العزيمة حتى الآي المشتركة بالنية منها كالبسملة ومن عمل صالحا فلنفسه ومباح بالتيمم المسوغ للصلوة لما مر ولا يمنع من ذكر الله تعالى لقول الباقر ( ع ) في زرارة محمد بن مسلم في الحايض والجنب يقرآن ما شاء إلا السجدة ويذكران الله على كل حال الثاني يكره الاجتياز في المساجد للجنب والحايض مع مامن التلويث للتعظيم وكذلك السلس والمبطون والمجروح والصبي المنجس والدابة التي لا توكل ولو علم التلويث حرم الجميع والحق المفيد في الغرية المشاهد المشرفة بالمساجد وهو حسن لتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة الثالث يعزر الواطى العالم بالتحريم والحيض لانتهاكه حرمة وكذا المرأة ان طاوعت وقطع في التذكره بفسق الواطي ولو استحله كفر للاجماع على تحريمه ويجب القول منها لو اخبرت بالحيض أو الطهر لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ولانه لا يمكن فيه اقامة البينة ولان مشاهدة الدم لا تكفي في الحكم بأنه حيض لجواز كونه استحاضة وفي الخبر المتقدم عن علي ( ع ) ما يدل على سماع البينة فيه وذكر ذلك في العدد مرويا ايضا وحمله الشيخ في الاستبصار على كونها متهمة لخبر زرارة عن الباقر ( ع ) العدة والحيض إلى النساء ولو اشتبه الحال فيهما اما لتحيرها أو لغلبة ظن كذبها اجتنبت احتياطا لانه اقدام على ما لا يؤمن قبيحه ونبه عليه قول الصادق ( ع ) في آتي الطامث خطأ عصى الله الرابع لو كرر الوطي تكررت الكفارة مع تخلل التكفير أو تغاير المقدر وإلا فلا اخذا بالعموم واصل البراءة ويختلف الزمان المقدر له بحسب العادة قاله المفيد وهو ظاهر الخبر وقال سلار والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة والراوندي اعتبر العشرة واسقط العادة فظاهرهما امكان خلو بعض العادة عن الوسط والاخير ولو صادف الوطئ زمانين أو ثلثة كما يتفق في النساء فالظاهر التعدد ولا كفارة عليها ولا على الواطي صبيا لعدم التكليف ولا فرق بين الزوجة والاجنبية خاصة للعموم ( والاطلاق بعض الاخبار صح ) الخامس قدر الشيخان الدينار بعشرة دراهم والخبر خال منه فإن لم نقل به ففي جواز اخراج القيمة نظر التفاتا إلى عدم اجزاء القيم في الكفارة وعلى قولهما لا يجزي دينار قيمته اقل من عشرة والظاهر أن المراد به المضروب فلا يجزي التبر لانه المفهوم من الدينار ومصرفه مستحق الزكوة لحاجته المقام الخامس في احكام الميت وهي خمسة الاول احتضاره ولنقدم اخبارا نافعة لطالب الآخرة منقولة بالمعنى من الكافي عن الباقر ( ع ) كان الناس يعتبطون اعتباطا فسأل ابراهيم ( ع ) ربه علة يعرف بها الموت فنزل الرسام ثم الداء بعده قلت الاعتباط بالعين المهملة الموت بغير علة ومات عبطة بفتح العين أي صحيحا شابا النبي صلى الله عليه وآله موت الفجاءة تخفيف على المؤمن وأخذه اشق على الكافر وعن رسول الله صلى الله عليه وآله الحمى زايد الموت وهي سجن الله في الارض وحظ المؤمن من النار الرضا ( ع ) أكثر من يموت من موالينا بالبطن الذريع قلت الذريع بالذال المعجمة السريع الباقر ( ع ) المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه الصادق ( ع ) نحوه وزاد ولا يبتليه بذهاب عقله وذكر ايوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله في المؤمن يمرض يقول الله للملكين اكتبا لعبدي مثل ما كان يعلمه في صحته من الخير في يومه وليلته وكذلك من غلبه كبر أو ضعف احدهما ( ع ) سهر ليلة من مرض أو وجع افضل من عبادة سنة الباقر ( ع )


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست