responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262
وإن كان في بعض الروايات في الاماكن لفظ الاتمام فإن الظاهر ان المراد به الصلوة الخامسة قال الشيخ فرض السفر لا يسمى قصرا لان فرض المسافر مخالف لغرض الحاضر ويشكل بقوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة وبعض الاصحاب سماها بذلك قيل وهو نزاع لفظي السادس قال إذا خرج حاجا إلى مكة وبينه و بينها مسافة تقصر فيها الصلوة ونوى ان يقيم بها عشرا قصر في الطريق فإذا وصل إليها اتم وإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد مقام عشرة ايام فإذا رجع إلى مكة كان له القصر لانه نقص مقامه بسفر بينه وبين بلده يقصر في مثله وإن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة ايام بمكة اتم بمنى وعرفة ومكة حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصر وتبعه المتأخرون وعمم بعضهم العبارة من غير تخصيص بمكة زادها الله شرفا وظاهرهم اعتبار عشرة جديدة في موضعه الذي نوى المقام فيه بعد خروجه إلى ما دون المسافة وظاهرهم ان نية اقامة ما دون العشرة في رجوعه كلا نية السابعة اجاز ابن الجنيد وحده في اتمام المسافر بنية مقام خمسة ايام وهو مروي في الحسن عن الصادق ( ع ) بطريق ابي ايوب وسؤال محمد بن مسلم وحمله الشيخ على الاقامة بأحد الحرمين أو على استحباب الاتمام وفيهما نظر لان الحرمين عنده لا يشترط فيها خمسة ولا غيرها ان كان اقل من خمس فلا اتمام وأما الاستحباب فالقصر عنده عزيمة فكيف قصر رخصة هنا الثامنة ذهب في النهاية إلى ان من سافر فقطع اربعة فراسخ وصلى قصرا ثم اقام ينتظر رفقة قصر إلى ثلثين يوما وإن كان مسيره اقل من اربعة فراسخ اتم حتى يسير فيقصر وفي المبسوط متى خرج من البلد إلى موضع بالقرب من مسافة فراسخ أو فرسخين بنية ان ينتظر الرفقة هناك والمقام عشرا فصاعدا اتم وإن لم يقم عشرا وأقام لانتظارهم قصر إلى شهر وكلامه ظاهر في اعتبار خفاء الاذان والجدار لان الفرسخ مظنتهما وكلامه في النهاية يمكن بناؤه على امرين احدهما انه غير جازم بحضور الرفقة وإن سفره معلق عليه والثاني ان التقصير جايز في اربعة فراسخ كما هو مذهبه وقد قدمنا القول في ذلك كله التاسعة اعتبر ابن البراج في محل الترخص في البدوي ان يتجاوز موضعه وفي المقيم في الوادي ( ان يتجاوز صح ) عرضه وإن سافر فيه طولا فإن بعثت ( يغب خ ل ) عن موضع منزله وكانه في هذين الاخيرين يعتبر سماع الاذان ورؤية الجدار وإن قدرهما بما ذكره وفي البدوي لما لم يكن له دار انتفى اعتبارهما والاقرب تقديرهما فيه ايضا العاشرة اعتبر ابن البراج فيما يلوح من كلامه في انقطاع سفر من مر على ضيعته أو أهله النزول ونية المقام عشرا وصرح أبو الصلاح باشتراط الوطن والنزول فيه فلو لم ينزل قصر إلى شهر عنده ما لم ينو المقام عشرة وقد روى اسماعيل بن الفضل في الصحيح انه سأل الصادق ( ع ) إذا نزلت قراك وضيعتك فاتم الصلوة وفي موثقة عمار عنه ( ع ) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها فقال يتم الصلوة ولو لم يكن إلا نخلة واحدة وروى ابن بكير عن الصادق ( ع ) في الرجل له بالكوفة دار ومنزل فيمر بها مجتازا لا يريد الا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال يتم في جانب المصر ويقصر قلت فإن دخل اهله قال عليه التمام وفي المبسوط إذا سافر فمر في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له اجهاز أو زوجة فينزل عليهم ولم ينو المقام عشرة ايام قصر وقد روى ان عليه التمام وقد بينا الجمع بينهما وهو ان ما روي انه كان جاء منزله أو ضيعته مما قد استوطنه ستة اشهر فصاعدا تمم وإن لم يكن استوطن ذلك قصر وأطلق فظاهره ان المرور كاف وتبعه المتأخرون و ( يشهد له صح ) صحيحة سعد بن ابي خلف قال سال علي بن يقطين ابا الحسن ( ع ) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها قال ان كان مما قد سكنه اتم فيه الصلوة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر والمراد به السكنى ستة اشهر لما سلف وهو المعتمد الحادية عشر قال ابن الجنيد ايضا من لم ينزل بقريته يقصر والحق بالملك منزلة الزوجة والولد والوالد والاخ وإن كان حكمه نافذا فيه ولا يزعجونه منه لو اراد به المقام لموثقة الفضل البقباق عن الصادق ( ع ) في المسافر ينزل على بعض اهله يوما وليلة أو ثلاثا قال ما احب ان يقصر الصلوة وفي صحيح الفضل بن عبد الملك عن الصادق ( ع ) في المسافر ينزل على بعض اهله يوما أو ( ليلة صح ) حمزة قال يقصر الصلوة فجمع بينهما بحمل الاولى على نية المقام عشرا الثانية عشر قال بعض الاصحاب لو قصر المسافر اتفاقا اعاد قصرا وفيه تفسيرات احدها ان يكون غير عالم بوجوب القصر فإنه صلى صلوة يعتقد فسادها فيجب اعادتها قصرا وهذه ذكره في ط الثاني ان يعلم وجوب القصر ولكن جهل بلوغ المسافة فقصر فاتفق بلوغ المسافة فإنه يعيد لانه صلى قصرا مع ان فرضه التمام فيكون منهيا عنه فيعيد في الوقت قصرا اما إذا خرج الوقت فيحتمل قويا القضاء تماما لانه قد كان فرضه التمام فليقضها كما فاتته ويحتمل القضاء قصرا لانه مسافر في الحقيقة وإنما منعه من القصر بجهل المسافة وقد علمها وهذا مطرد فيما لو ترك المسافر الصلوة أو نسيها ولم يكن عالما بالمسافة ثم تبين المسافة بعد خروج الوقت فان في قضائها قصرا وتماما الوجهين التفسير الثالث ان يعلم وجوب القصر وبلوغ المسافة ولكن نوى الصلوة تماما نسيانا ثم ذكر فإنه يعيد لمخالفته ما يجب عليه من ترك نية التمام وتكون الاعادة قصرا سواء كان الوقت باقيا ام لا لان فرضه القصر ظاهرا وباطنا ويحتمل قويا هنا اجزاء الصلوة لان نية التمام لغو والناسي غير مخاطب والتسليم وقع في محله الثالثة عشر لو صلى المسافر قصرا ثم تبين انه في موضع سماع الاذان أو رؤية الجدار لم يجز لان فرضه التمام فإن كانت لم يأت بالمنافي اتمها وأجزأت على الاقرب لان نيته جمله على الصلوة كافية ولو نوى المقام عشرة فقصر ناسيا فكذلك ولو قصر جاهلا فالاقرب انه كالناسي وقال الشيخ نجيب الدين بن سعيد في الجامع للشرايع لا اعادة عليه ولعله لانه بنى على استصحاب القصر الواجب وخفاء هذه المسألة على العامة ولما رواه منصور بن حازم عن الصادق ( ع ) قال سمعته يقول إذا اتيت بلدة فإن مضت المقام عشرة ايام فأتم الصلوة فإن تركه رجل جاهل فليس عليه اعادة وربما حمل الضمير في تركه على القصر للمسافر وإن لم يجز له ذكر في الرواية لانه قد علم ان الجاهل معذور في التمام الرابعة عشر يستحب صلوة النوافل المقصورة في الاماكن الاربعة لانه من باب اتمام الصلوة المنصوص عليه ونقله الشيخ نجيب الدين محمد بن نماره عن شيخه ابن ادريس ولا فرق بين ان يكون يتم الفريضة أو لا ولا بين ان يصلي الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها أو يصليهما معا فيها الخامسة عشر يستحب ان يقول المسافر عقيب كل صلوة مقصورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ثلثين مرة جبرا لما نقص منها وروى ذلك سليمان بن حفص المروزي عن العسكري ( ع ) بلفظ الوجوب والمراد به تأكد الاستحباب وتوقف الفاضل في عموم استحباب هذا العدد من غير المقصورة والرواية عن العسكري ( ع ) مصرحة بالمقصورة وصرح به ايضا ابن بابويه السادسة عشر يجوز الجمع بين الصلوة المشتركتين في الوقت للحاضر والمسافر عندنا لما مر وهل يستحب للمسافر الجمع الظاهر ذلك لما روي ان النبي صلى الله عليه وآله كان يفعله منه رواية الحلبي عن الصادق ( ع ) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست