responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 252
إلى اليسار وتعليم الصادق ( ع ) يشهد للاول والمشهور ان هذا الذكر يكون بعد الخطبتين وقال ابن ابي عقيل والشيخ وابن حمزة قبلهما وفي تعليم الصادق ( ع ) محمد بن خالد انه يصعد المنبر فيقلب ردائه ثم يأتي بالاذكار قال ثم يرفع يديه ويدعو ولم يذكر الخطبة ولو فعل ذلك جاز التاسعة يستحب ان يخطب بالمأثور عن اهل البيت ( ع ) وقد ذكر في التهذيب خطبة بليغة لامر المؤمنين ( ع ) الحمد لله سابغ النعم إلى آخرها ولو خطب بغير ذلك مما يتضمن حمدا اوثناء وعطاء جاز والظاهر ان الخطبة الواحدة غير كافية بل يخطب اثنتين تسوية بينها وبين صلوة العيد ويستحب المبالغة في التضرع والالحاح في الدعاء في الخطبتين وخصوصا الثانية وقد ذكر ابن بابويه دعوات حسنة عن اهل البيت ( ع ) العاشرة يستحب الجهر بالقرائة فيها وفي القنوت لما مر في صلوة العيد قال الكليني وفي رواية ابن المغيرة ويجهر في القرائة ويستسقى وهو قاعد ويصلي قبل الخطبة ورواية ابن بابويه عن ابي جعفر ( ع ) الحادية عشر لو سقوا قبل الخروج لم يخرجوا وكذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلوة وفي الموضعين يستحب صلوة الشكر وسؤال الزيادة من الله تعالى وعموم الغيث خلقه ولو سقوا في اثناء الصلوة اتموها والظاهر سقوط باقي الافعال الثانية عشر يستحب رفع الايدي في دعاء الاستسقاء لما روى ان النبي صلى الله عليه وآله رفعهما حتى روى بياض ابطيه والظاهر هيئتها كهيئة ايدى القانتين بان يقلب ظهرهما إلى الارض ووجههما إلى السماء ويجعلهما بازاء وجهه وروى العامة عن انس ان النبي صلى الله عليه وآله استسقا فاشار بظهر كفيه إلى السماء وهكذا دعاء دفع البلاء ويمكن ان يكون في بعض الاحيان فعل ( رسول الله صلى الله عليه وآله صح ) ذلك الثالثة عشر يجوز الاستسقاء بغير صلوة اما في خطبة الجمعة والعيدين أو في اعقاب المكتوبات أو يخرج الامام إلى الصحراء فيدعو والناس يتابعونه ويستحب لاهل الخضب الاستسقاء لاهل الجدب بهذين النوعين من الاستسقاء وفي جوازه بالصلوة والخطبتين عندي تردد لعدم الوقوف عليه منصوصا واصالة الجواز لان الله تعالى اثنى على من قال ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وحينئذ يضمنون الدعاء طلب زيادة الخصب لانفسهم الرابعة عشر يجوز نذر صلوة الاستسقاء كما يجوز نذر صلوة العيدين ولكن في وقتهما فلو نذرهما وقصد جميع ما يعتبر فيهما فالاقرب عدم انعقاده لعدم التعبد بمثله في غير وقته فحينئذ ان كان الناذر الامام وجب عليه الخروج بنفسه واستحب دعاء من يجيبه إلى الخروج وخصوصا من اهله واقربائه واصحابه ولا تجب عليهم الاجابة وليس له اكراههم عليها سواء بقي الجذب أو وقع الغيث ولو نذر الاستسقاء فسقوا ففي وجوب الخروج عندي نظر لسقوط شرعيته عند السقيا وفي التذكرة يجب الخروج ولعله لايجاد الصلوة شكر الله ولا تجب الخطبة بنذر الصلوة لانفصالها عنها فإن نذرهما معا وجبا ولا يجب القيام في الخطبة هنا ولا كونها على المنبر ولو قيد به وجب ولا يجزيه الخطبة على مرتفع غيره من حايط وهل يجب على ناذر الاستسقاء الصلوة في الصحراء ظاهر الشيخ ذلك لانه المعتاد والافضل ولو قيد في نذره بذلك وجب وكذا لو قيد بالمسجد وبمنزله وهل له العدول إلى الصحراء يبنى على ما تقدم من العدول إلى الافضل والشيخ صرح بعدم جواز صلوتها في الصحراء إذا نذرها في المسجد وهو حسن لانعقاد نذره فيحرم مخالفته ولو نذرها غير الامام انعقد ووجب عليه الخروج ويستحب له ايضا دعاء من يطيعه الخامسة عشر يستحب الدعاء عند نزول الغيث لما روي عنه ( ع ) اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلث التقاء الجيوش واقامة الصلوة ونزول الغيث وهو مأثور عن اهل البيت ( ع ) ويستحب التمطر في اول المطر بأن يخرج فيه ليصيبه وكان ابن عباس إذا وقع الغيث قال لغلامه اخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر فقال له أبو الجوزاء لم تفعل هذا يرحمك الله فقال لقول الله سبحانه وانزلنا من السماء ماء مباركا فأحببت ان يصيب البركة فراشي ورحلي السادسة عشر لو كثرت الغيوث فخيف منها الضرر جاز الدعاء بإزالة مضرته وتخفيفه لان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك ولو صلى ركعتان للحاجة كان حسنا وكذا يشرع صوم ثلثة ايام امام ذلك لانها من مهام الحوائج السابعة عشر لا يجوز نسبة الامطار إلى الانواء بمعنى انها مؤثرة وان لها مدخلا في التأثير لقيام البرهان على ان ذلك من فعل الله تعالى وتحقق الاجماع عليه ولانها تختلف كثيرا وتتقدم وتتأخر ولو قال غير معتقد مطرنا بنوء كذا قال الشيخ لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وآله في رواية زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلوة الصبح بالحديبية في اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب وكافر بي ومؤمن بالكواكب من قال مطرنا بفضل الله تعالى ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي ومؤمن بالكواكب وهو محمول على ما قدمناه من اعتقاد مدخليته في التأثير والنوء سقوط كوكب في المغرب وطلوع رقبيه من المشرق ومنه الخبر من امر الجاهلية الانواء قال أبو عبيد هي ثمانية وعشرون نجما معروفة المطالع في ازمنة السنة يسقط في كل ثلث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله من ساعته وانقضاء هذه الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة فكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا لا بد من ان يكون عند ذلك مطر فينسبون كل غيث يكون عند ذلك فيقولون بنوء كذا وانما سمى نوء لانه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق بنوء نوء اي نهض فسمى النجم به قال وقد يكون النوا السقوط اما لو قال مطرنا بنو كذا وأراد به فيه أي في وقته وأنه من فعل الله تعالى فقد قيل لا يكره لانه ورد ان الصحابة استسقوا بالمصلى ثم قيل للعباس كم بقي من نوء الثريا فقال ان العلماء بها يزعمون انها تعترض في الافق سبعا بعد وقوعها فما مضت السبع حتى غشيت ( غيث خ ل ) الناس ولم ينكر احد ذلك ومن الصلوات المستحبة صلوة الاستخارة وفي كيفيتها روايات منها صلوة ركعتين والدعاء بالخيرة بعدهما رواه الحلبي عن عمرو بن حريث عن ابي عبد الله ( ع ) قلت ويقرأ فيهما سورة الحشر والرحمن والمعوذتين ويقول اللهم وإن كان كذا ( خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل امري وآجله فأصرفه عني على احسن الوجوه رب اعزم لي على خيرة لي على احسن الوجوه واجملها اللهم وإن كان كذا صح ) شرا لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل امري وآجله فاصرفه على احسن الوجوه رب اعزم لي على رشدي وإن كرهت ذلك أو ابته نفسي رواه جابر عن ابي جعفر ( ع ) وروى ابن فضال ان الحسن بن الجهم سال ابا الحسن ( ع ) لابن اسباط وابن اسباط حاضر ونحن جميعا نركب البحر أو البر ( إلى مصر خ ل ) فأخبر بخبر طريق البر فقال ائت المسجد في غير وقت صلوة فريضة فصلي ركعتين واستخير الله مأة مرة ثم انظر إلى شئ يقع في قلبك فاعمل به وقال الحسن البر احب الي قال والي وروى اسحق بن عمار عن ابي عبد الله ( ع ) قال قلت له ربما اوردت الامر فاتفرق مني فريقان احدهما يأمرني والآخر ينهاني فقال إذا كثر ذلك فصل ركعتين واستخر الله تعالى مأة مرة ومرة ثم


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست