responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 237
الخطبة وهو يتناول صلوة التحية وغيرها وللعامة فيها قولان وهما روايتان عن النبي صلى الله عليه وآله المسألة التاسعة ينبغي ان يكون اذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر والامام جالس لقول الباقر ( ع ) فيما رواه عبد الله بن ميمون كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون وبه افتى ابن الجنيد وابن ابي عقيل والاكثر وقال أبو الصلاح إذا زالت الشمس امر مؤذنيه بالاذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب وروى محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال اذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر ويتفرع على الخلاف ان الاذان الثاني الموصوف بالبدعة أو الكراهة ما هو وإبن ادريس يقول الاذان المنهي عنه هو الاذان بعد نزوله مضافا إلى الاذان الاول الذي عند الزوال والشيخ في المبسوط اطلق كراهة الثاني وروى انه من فعل عثمان وقال عطا هو من فعل معوية وسماه بعض الاصحاب ثالثا بالنظر إلى الاقامة وروى حفص بن غياث عن جعفر ( ع ) عن ابيه قال الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة قال في المعتبر حفص ضعيف والاذان ذكر يتضمن التعظيم لكن من حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله ولم يأمر به كان احق بوصف الكراهة قلت لا حاجة إلى الطعن في السند مع قبول الرواية التأويل وتلقي الاصحاب لها بالقبول بل الحق ان لفظ البدعة ليس تصريحا في التحريم فإن لمراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله ثم تجدد بعده وهو ينقسم إلى محرم ومكروه وقد بينا ذلك في القواعد المطلب الثاني في الآداب وفيه مسائل الاولى قد سبق استحباب ( قراءة صح ) الجمعة والمنافقين فيها والجهر والقنوت والتنفل بعشرين ركعة ويستحب التأهب لها بالغسل لما سبق وحلق الرأس وقلم الاظفار وجز الشارب والتطييب ولبس افضل الثياب ولتكن بيضا والسعي بالسكينة والوقار تأسيا ولقول الصادق ( ع ) في تفسير قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وهو في العيدين والجمعة وقال ( ع ) ليتزين احدكم يوم الجمعة ويتطيب وليسرح لحيته و يلبس انظف ثيابه وليتها للجمعة ويكون عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار وعن النبي صلى الله عليه وآله احب الثياب إلى الله تعالى البيض يلبسها احياؤكم ويكفن فيها موتاكم و يتأكد التجمل في حق الامام والزيادة فيه عن غيره الثانية يستحب الدعاء امام توجهه بقوله اللهم من تهيأ وتعبئ إلى آخره رواه أبو حمزة الثمالي عن الباقر ( ع ) والمباكرة إلى المسجد فعن الباقر ( ع ) انه كان يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين يكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك وروى عبد الله بن سنان قال قال الصادق ( ع ) ان الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن اتاها وانكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة وروى العامة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وهذا حجة على مالك حيث انكر استحباب السعي قبل النداء وروى الكليني بإسناده إلى محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) تجلس الملائكة يوم الجمعة على باب المسجد فيكتبون الناس على منازلهم الاول والثاني حتى يخرج الامام وقريب منه رواه العامة الثالثة يستحب للخطيب الجلوس إذا صعد على المنبر قبل الخطبة بقدر قرائة قل هو الله احد رواه محمد بن مسلم وليكن ذلك بعد سلامه على الناس لما مر ويجب عليهم الرد كفاية ويستحب تحرى ساعة الاجابة في يوم الجمعة للدعاء وروى معوية بن عمار عن ابي عبد الله ( ع ) ان الساعة التي يستجاب فيها الدعاء إذا خرج الامام فقال له ان الامام يعجل ويؤخر فقال ( ع ) إذا زاغت الشمس وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله وذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسئل الله شيئا إلا اعطاه اياه وفي رواية اخرى لا يسئل الله فيها خيرا إلا اعطاه ولم يذكر الصلوة وعنه صلى الله عليه وآله هي ما بين ان يجلس الامام إلى ان يقضي الصلوة وقال الشيخ في الخلاف هي ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى ان يستوي الناس في الصفوف وهو مروي ايضا عن الصادق ( ع ) قال في الصحيح قال ( ع ) وساعة اخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس وروى انه إذا غاب من الشمس نصفها وإن فاطمة ( ع ) كانت تتحرى ذلك الرابعة يستحب تحري المأثور عن النبي ( ص ) في الخطبة من الالفاظ وفي نهج البلاغة اي بلاغ ويستحب تقصير الخطبة لما روى في الصحاح ان عمارا خطب فاوجز وابلغ فلما نزل قلنا يا ابا اليقظان قد ابلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ان طول صلوة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلوة واقصروا الخطبة قلت المئنة بفتح الميم وكسر الهمزة وتشديد النون معناها المخلقة والمجددة والعلامة الخامسة يكره لغير الامام ان يتخطى رقاب الناس قبل خروج الامام وبعده وسواء كان له موضع معتاد ام لا لقول النبي صلى الله عليه وآله لمن تخطى رقاب الناس اذيت وانيت أي ابطأت السادسة يستحب زيادة العمل الصالح في يوم الجمعة والصدقة خصوصا الاكثار من الصلوة على النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة روى عمر بن يزيد عن ابي عبد الله ( ع ) إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر بأيديهم اقلام الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليل السبت إلا الصلوة على محمد وآله صلى الله عليه وآله فأكثر منها يا عمران من السنة ان تصلي على محمد وأهل بيته في كل ليلة جمعة الف مرة وفي ساير الايام مأة مرة وروى القداح عن الصادق ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اكثر من الصلوة علي في الليلة الغراء واليوم الازهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة فسئل إلى كم الكثير فقال إلى ماة وما زاد فهو افضل وروى المفضل عن ابي جعفر ( ع ) قال ما من شئ يعبد الله به يوم الجمعة احب الي من الصلوة على محمد وآل محمد ويستحب ان يتحرى الخارج من المنزل لخروج الشتاء والداخل إليه بدخوله ليلة الجمعة ورواه عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستحبه السابعة ان يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة سورة الزخرف جل جلاله ثم يقول كلما قال فبأى آلاء ربكما تكذبان لا بشئ من آلائك رب اكذب رواه حماد بن مثيل عن عبد الله ( ع ) وقرائة الكهف ليلة الجمعة فإنها كفارة لما بين الجمعتين رواه محمد بن ابي حمزة عنه ( ع ) وروى من قرأها يوم الجمعة بعد الظهر أو العصر مثل ذلك ( ؟ ) استحب قرائة التوحيد بعد الفجر مأة مرة والاستغفار مأة مرة وقرائة سورة النساء وهود والكهف والصافات وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والائمة ( ع ) و يتأكد زيارة الحسين ( ع ) وفيه يكره انشاد الشعر والحجامة ويستحب ان يقول عقيب الجمعة العصر يوم الجمعة ما رواه ناحية قال قال أبو جعفر ( ع ) إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل اللهم صل على محمد وآل محمد الاوصياء المرضيين بأصل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك وعليهم السلام وعلى ارواحهم واجسادهم


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست