responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 196
المعوذتين وعن ابن مسعود انهما ليستا من القرآن وانما انزلتا لتعويذ الحسن والحسين ( ع ) وخلافه انقرض واستقر الاجماع الآن من العامة والخاصة على ذلك السابعة لا قرائة عندنا في الاخيرتين زائدا على الحمد فرضا ولا نفلا وعليه الاجماع منا وفي الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يقرأ في ثالثة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وهو محمول على ايرادها دعاء لا انها جزء من الصلوة الثامنة قال ابن بابويه قال ( ره ) الرضا ( ع ) انما جعل القرائة في الركعتين الاولتين والتسبيح في الاخيرتين للفرق بين ما فرضه الله تعالى وبين ما فرضه من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسأل محمد بن حمران ابا عبد الله ( ع ) عن علة الجهر فيما يجهر فيه والاخفات في غيره وعن علة افضلية التسبيح في الاخيرتين فقال لان النبي صلى الله عليه وآله لما اسرى به إلى السماء كان اول صلوة افترض الله جل اسمه عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله تعالى إليه الملائكة تصلى خلفه وأمر نبيه ليجهر لهم بالقرائة ليبين لهم فضله ثم افترض عليه العصر ولم يضف إليه احدا من الملائكة وأمره ( ان يخفى القراءة لانه لم يكن وراءه احد ثم افترض عليه المغرب واضاف إليه الملائكة وأمره صح ) بالاجهار وكذلك العشاء الآخرة والفجر وصار التسبيح افضل لان النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الاخيرتين ذكر ما كان فيه من عظمة الله تعالى فدهش وقال سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله قال وسأل يحيى بن اكثم القاضي ابا الحسن ( ع ) عن صلوة الفجر لم يجهر فيها بالقرائة وهي من صلوة النهار فقال لان النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها وفي علل ابن شاذان عن الرضا ( ع ) انه قال امر الناس بالقرائة في الصلوة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا وليكون محفوظا مدروسا وانما بدأ بالحمد لانه ليس له شئ من القرآن والكلام جمع فيه جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد وذلك أن قوله تبارك وتعالى الحمد لله انما هو اداء لما اوجب الله على خلقه من الشكر وشكر لما وفق عبده من الخير رب العالمين توحيد له وتمحيد وإقرار بأن الخالق المالك لا غيره الرحمن الرحيم استعطاف وذكر الآية ونعمه على جميع خلقه ملك يوم الدين اقرار بالبعث والمجازات وايجاب ملك الآخرة له كايجاب ملك الدنيا اياك نعبد رغبة ونقرب إلى الله تعالى واخلاص له بالعمل دون غيره واياك نستعين استزادة من توفيقه وعبادته واستدامة لما انعم عليه اهدنا الصراط المستقيم استرشاد و اعتصام بحبله واستزادة في المعرفة لربه عزوجل ولعظمته وكبريائه صراط الذين انعمت عليهم توكيد في السؤال والرغبة وذكر لما تقدم من نعمه على اوليائه ورغبته في مثل تلك النعم غير المغضوب عليهم استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفين به وبأمره ونهيه ولا الضالين اعتصام من أن يكون من الذين ضلوا عن سبيله من غير معرفة فهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وذكر العلة في الجهر ان الصلوات التي يجهر فيها في اوقات مظلمة يجهر فيها ليعلم المار ان هناك جماعة فيصلي معهم والتي يخافت فيها يكفي فيها مشاهدة المصلي لانها بالنهار تتمة روى في التهذيب عن زرارة قلت لابي جعفر ( ع ) اصلي بقل هو الله أحد فقال نعم قد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في كلتا الركعتين قل هو الله أحد لم يصل بعدها ولا قبلها بقل هو الله احد اتم منها قلت تقدم كراهة ان يقرأ بالسورة الواحدة في الركعتين فيمكن ان يستثنى من ذلك قل هو الله احد لهذا الحديث ولاختصاصها بمزيد الشرف أو فعله النبي صلى الله عليه وآله لبيان جوازه وروى الكليني عن محمد بن يحيى بإسناده إلى الصادق ( ع ) قال يكره ان يقرأ قل هو الله أحد بنفس واحد وروى ابو حمزة الثمالي عن زين العابدين ( ع ) انه قال له ان الصلوة إذا اقيمت عليه جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه فإن قال نعم تركه وإن قال لا ركب على كتفيه فكان امام القوم حتى ينصرفوا قال فقلت جعلت فداك اليس يقرأون القرآن قال بلى ليس حيث يذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قلت لعل الموجب للجهر بها يحتج بهذا الحديث وروى السكوني عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي في موضع يريد ان يتقدم قال يكف عن القرائة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ قلت هذا الحكم مشهور بين الاصحاب وهل الكف واجب توقف فيه بعض المتأخرين والاقرب وجوبه لظاهر الرواية وإن القرار شرط في القيام وروى حريز بن عبد الله قال قلت لابي جعفر ( ع ) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط يدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها فقال كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع قلت هو محمول على النافلة لما مر قاله الشيخ وكذا ما ورد في هذا الباب مع ان الاشهر في الاخبار ان السورة مستحبة في الفريضة وإن كان العمل من الاصحاب غالبا على الوجوب وروى محمد بن حمزة مرسلا عن الصادق ( ع ) قال يجزيك إذا كنت معهم من القرائة مثل حديث النفس وعن علي بن يقطين عن ابي الحسن ( ع ) في المصلى خلف من لا يقتدى بصلوته والامام يجهر بالقرائة قال اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس قلت هذا يدل على الاجتزاء بالاخفات عن الجهر للضرورة وعلى الاخفات بما لا يسمعه عما يجب اسماعه نفسه للضرورة ايضا ولا يلزم فيها سقوط القرائة لان الميسور لا يسقط بالمعسور وجوز الشيخ في المبسوط الصلوة باللحن عند تعذر الاصلاح والمشقة وقال إذا جهر فلا يرفع صوته غالبا بل يجهر متوسطا ولا يخافت دون اسماع نفسه قال وعلى الامام ان يسمع من خلفه القرائة ما لم يبلغ صوته حد العلو فإن احتاج إلى ذلك لم يلزمه بل يقرأ قرائة وسطا قال ويكره اللثام إذا منع من سماع القرائة وإن لم يمنع من سماعها فلا بأس وإذا غلط الامام رد عليه من خلفه وقال ابن الجنيد ولا يقرأ وفي فيه ما يمنعه عن اقامة الحروف على حقها فإن لم يمنعه ذلك فلا بأس إذا لم يكن يلوكه ويمضغه وإلا كان محرما ولا يرجع بالقرآن في صلوة ولا غيرها ترجيع القناء والالحان والمصلي وحده يقرأ ما يسمع نفسه من غير اجهار ولا اخفات ولا اعجال ولا حذف بل ترتيل وتبيين لحروف ما يقرأه الواجب الخامس الركوع وفيه مسائل الاولى يجب الركوع بالاجماع ولقوله تعالى واركعوا واسجدوا ولقوله تعالى واركعوا مع الراكعين ولما روى ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء ( وسلم عليه فقال وعليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء صح ) فقال له مثل ذلك فقال له الرجل في الثالثة علمني يا رسول الله فقال إذا قمت


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست