responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 188
الفاتحة أو كان قد شرع في غيرها من القرائة فتعلم الفاتحة نعم لو كان قد ركع مضت الركعة واستأنف القرائة فيما بقي واحتمل الفاضل استحباب العدول إلى النفل لثبوته في استدراك قرائة الجمعة مع استحبابه ففي استدراك الواجب أولى ولقائل أن يمنع أنه استدراك واجب لان تمام هذه الصلوة الان مجزي وإذا نقل نيته إلى النفل ثم أعاد فقد اتى بصلوة أكمل منها فهو في معنى قراءة الجمعة في أنه صفة كمال بالنسبة إلى هذه الصلوة ولما كان القياس عندنا باطلا بقي الدليل الدال على ابطال العمل خاليا عن المعارض ومن هذا يظهر ضعف القول بأن المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلوة يعدل إلى النافلة وقد سبق السابعة لو لم يحسن السورة وجب عليه التعلم فلو تعلم بعضها وضاق الوقت اتى به ولو لم يحسن شيئا منها لم يعرض عنها بالذكر اقتصارا على موضع النقل ولو كان يحفظ قرآنا غير الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بدل الفاتحة ثم يقرأ سورة كاملة ولو لم يحفظ سوى سورة قرأ منها بدل الفاتحة وكررها عن السورة بعد الحمد الثامنة يجب تقديم الحمد على السورة فإن خالف عمدا اعاد وإن كان ناسيا أعاد السورة والجاهل لا يعذر هنا ولو لم نوجب السورة لم يضر التقديم على الاقرب لانه اتى بالواجب وما سبق قرآن لا يبطل الصلوة نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد ولا يكون مؤديا للمستحب وكذا يجب تقديم كل آية سابقة على لاحقها في الحمد والسورة لان الامر بالقراءة ينصرف إلى المنزل على ترتيبه فلو خالف عمدا بطلت الصلوة ولو كان نسيانا استأنف القرائة ولا يجزيه البناء على ما يحصل به الترتيب للاخلال بالموالات نعم لو قرأ النصف الثاني من الحمد ناسيا ثم قرأ الاول مع استمرار النسيان ثم تذكر بنى التاسعة تجب الموالات في القرائة فلو قرأ خلالها من غيرها عمدا بطلت الصلوة لتحقق المخالفة المنهي عنها وفي المبسوط يستأنف القراءة ولا تبطل الصلوة ولو كان ناسيا استأنف القرائة وفي المبسوط يبني على الاول ولو سكت في اثنائها بما يزيد عن العادة فإن كان لانه ازتج عليه فطلب التذكر لم يضر إلا أن يخرج عن كونه مصليا أو نوى القطع ولم يسكت مع أنه يقول أن الصلوة لا تبطل بنية فعل المنافي وربما يجاب بأن المبطل هنا نية القطع فهو نية المنافي مع فعل المنافي ويشكل بأن قواطع الصلوة محصورة ونية قطع الصلوة لا تؤثر وقطع القرائة بمجرده لا يؤثر كما ذكره الشيخ ما لو نوى قطع القرائة لا بعزم العود إليها فهو كنية قطع الصلوة بفعل المنافي ان ثبت إن هذا القطع مناف للصلوة من حيث أنه لا شغل له الآن سوى القرائة فإذا نوى قطع القراءة وترك القراءة فهو قطع للصلوة بالفعل لانه ترك واجبا في الصلوة متعمدا ولقائل أن يقول اما ان يقول نية المنافي تؤثر اولا فإن قلنا بتأثيرها بطلت سواء قطع القرائة أو لا وإن قلنا لا تؤثر حتى يفعل المنافي فلا نسلم أن مطلق ترك القرائة مناف وإنما تحقق المنافات إذا اتى بعده بالركوع فيكون قد أخل بواجب أو لبث بعد القطع زمانا يخرج به عن كونه مصليا فيتحقق المنافات لا بمجرد ترك القرائة بل بهذا المنافي فروع لما كان الركن الاعظم في القرآن نظمه لم يجز القرائة بما يخل بالنظم كما لو قرى منقطعا كاسماء العدد واسماء الحروف اما لو وقف في موضع لا يقف القراء عليه ويعدونه من القبيح فإنه لا تبطل لحصول مسمى القرآن ولو كرر آية من الحمد أو السورة لاصلاح لم يقدح في الموالات وإن لم يأت بالآية التي قبلها وبعض العامة قال يأتي بما قبلها ثم يكررها ولو كررها عمدا فكذلك وكذا الآيتان فصاعدا ولو شك في كلمة أتى بها و الاجود اعادة ما يسمى قرآنا وأولى منه عدم جواز الاتيان بمجرد الحرف الذي شك أو تيقن فساده لانه لا يعد بعض الكلمة كلمة فضلا عن كونه قرآنا ولو كرر الفاتحة عمدا فالاقرب عدم البطلان لان الكل قرآن ولان تكرار الآية جايز واحتمل الفاضل بطلان الصلوة لمخالفة المأمور به وكذا لو كرر السورة والخطب فيه أسهل لان القرآن بين السورتين قيل بجوازه وهو في قوة القرآن اما لو اعتقد المكرر استحباب التكرار توجه الابطال لانه ليس بمشروع على هذا الوجه فيكون الآتي به آتيا غير المشروع وأولى بالبطلان ما لو اعتقد وجوبه ولو كرر شيئا من ذلك نسيانا فلا شئ عليه ولا يقدح في الموالات سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما لاستحباب ذلك لما روى حذيفة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وقد قرأ سورة البقرة وكان مقتديا به وروى سماعة قال قال ( ع ) ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية فيها مسألة أو تخويف ان يسئل الله عزوجل عند ذلك خير ما يرجو أو يسئل العافية من النار ومن العذاب وكذا لا بأس بالحمد عند العطسة في أثناء القرائة وتسميت العاطس ولو أخل المصلي بالموالات ساهيا لم تبطل إلا أن يخرج كونه مصليا العاشرة قراءة الاخرس تحريك لسانه بهما مهما أمكن ويعقد بقلبه معناها لان الميسور لا يسقط بالمعسور وروى الكليني عن السكوني عن ابي عبد الله ( ع ) قال قلبية الاخرس وتشهده وقرائة للقرآن في الصلوة تحريك لسانه واشارته بإصبعه وهذا يدل على اعتبار الاشارة بالاصبع في القرائة كما مر في التكبير ولو تعذر افهامه جمع معانيها افهم البعض وحرك لسانه وأمر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا وإن لم يفهم معناه مفصلا وهذه لم أر فيها نصا والتمام والفافاء والالثغ والاليغ يجب عليهم السعي في إصلاح اللسان ولا يجوز لهم الصلوة مع سعة الوقت مهما امكن التعلم فإن تعذر ذلك صحت القرائة بما يقدرون عليه والاقرب عدم وجوب الايتمام عليهم لان صلوتهم مشروعة الحادية عشر يجزي بدل الحمد اختيارا في الثالثة من المغرب والاخيرتين من الظهرين والعشاء والتسبيح عند علمائنا أجمع وروى العامة عن علي ( ع ) أنه قال اقرأ في الاولتين وسبح في الاخيرتين وروينا في الصحيح عن زرارة عن الباقر ( ع ) تجزي في الركعتين الاخيرتين ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع والمفيد ( ره ) اقتصر على منطوق هذه الرواية والشيخ في النهاية والاقتصاد كرر ذلك ثلاثا فيكون اثنى عشرة وفي المبسوط وتبعه جماعة عشرا وهي سبحان الله والحمد لله ثلث مرات ثم يقول في الثالثة والله أكبر وفي كتاب حريز تسع سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله ثلثا واختاره ابن بابويه وابو الصلاح وهذه الاقوال لم نجد بها شاهدا صريحا الا ما رواه حريز عن زرارة عن الباقر ( ع ) قال ان كنت اماما فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلث مرات ثم تكبر وتركع قال ابن ادريس


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست