responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 158
لاحد من المشركين دخول المساجد على الاطلاق ولا عبرة بإذن مسلم له لان المانع نجاسته للآيه فإن قلت لا تلويث هنا قلت معرض له غالبا وجاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر وقول النبي صلى الله عليه وآله من دخل المسجد فهو امن منسوخ بالآية وكذا ربط تمامه في المسجد ان صح الرابع عشر يستحب الوقف على المساجد بل هو من اعظم المثوبات لتوقف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي من اعظم مراد الشارع وروى ابن بابويه ان الصادق ( ع ) سئل عن الوقف على المساجد فقال لا يجوز لان المجوس وقفوا على بيت النار واجاب بعض الاصحاب بأن الرواية مرسلة وبامكان الحمل على ما هو محرم فيها كالزخرفة و التصوير الخامس عشر انما تصير البقعة مسجدا بالوقف اما بصيغة وقفت وشبهها وأما بقوله جعلته مسجدا أو بإذن في الصلوة فيه فإذا صلى فيه واحد تم الوقف ولو قبضه الحاكم أو اذن في قبضه فالاقرب الاكتفاء بعد العقد ولو بناه بنية المسجد لم يصر مسجدا نعم لو اذن للناس بالصلوة فيه بنية المسجدية ثم صلوا امكن صيرورته مسجدا لان معظم المساجد في الاسلام على هذه الصورة وقال الشيخ في المبسوط إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه فإن نوى به ان يكون مسجدا يصلى فيه كل من اراده زال ملكه عنه وإن لم ينو ذلك فملكه باق عليه سواء صلى فيه أو لم يصل بظاهره الاكتفاء بالنية وأولى منه إذا صلى فيه وليس في كلامه دلالة على التلفظ ولعله الاقرب وقال ابن ادريس ان وقفه ونوى القربة وصلى فيه الناس ودخلوه زال ملكه ولو اتخذ في داره مسجدا له ولعياله ولم يتلفظ بالوقف ولا نواه جاز له تغييره وتوسيعه وتضييقه لما رواه أبو الجارود عن الباقر ( ع ) في المسجد يكون في البيت فيريد اهل البيت ان يتوسعوا بطايفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه قال لا بأس بذلك خاتمة روى الشيخ في التهذيب بإسناده إلى ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله ( ع ) قلت له ان رجلا يصلي بنا تقتدي به فهو احب اليك أو في المسجد قال المسجد احب إلى قلت هذا يحتمل امرين احدهما ان صلوتهم في المسجد جماعة افضل وهذا لا اشكال فيه جميعا بين الجماعة والمسجد والثاني ان يكون الصلوة في المسجد لا جماعة افضل من الصلوة في غيره جماعة كما هو ظاهر الحديث لان تضاعف الصلوة في المسجد اعظم غالبا من تضاعفها بالجماعة إذ ورد في الجماعة خمس وعشرون وسبع وعشرون وفي المساجد ما مر ويعارضه ما روى عن الرضا ( ع ) من افضلية الصلوة جماعة على الصلوة في مسجد الكوفة فرادى وقال ابن الجنيد روى عن الصادق ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا صلوة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه وإن رفع إلى امام المسلمين انذره وحذره ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته ومن قربت داره من المسجد لزم من حضور الجماعة ما يلزم من بعد منه قال ويستحب ان يقرأ في دخوله المسجد ان في خلق السموات والارض إلى قوله لا تخلف الميعاد اتمام خمس آيات وآيه الكرسي والمعوذتين وآية السخرة ويحمد الله ويثني يصلي على محمد وانبياء الله وملائكته ورسله ويسأل الله الدخول في رحمته ويسلم على الحاضرين فيه وإن كانوا ممن ينكر ذلك سلم خفيا على الملائكة ويصلي ركعتين قبل جلوسه ولا بأس تقبل الحية والعقرب ولا يتخذه متجرا ولا مجلس حديث ولا يتحدث فيه بالهزل ولا بماثر الجاهلية ولا يرفع فيه الصوت إلا بذكر الله تعالى ولا يشهر فيه السلاح قال ويستحب ان يجعل الانسان لنفسه خطا من صلوة النوافل في منزله ولا يجعله كالقبر له وقال الشيخ في المبسوط لا تجوز ان تكون من خرقة ومذهبه أو فيها شيئ من التصاوير وإذا استهدم مسجدا استحب نقضه و اعادته إذا امكن وكان بحيث ينتابه بعض الناس فيصلون فيه ولا بأس باستعمال آلته في اعادته أو في بنا غيره من المساجد ولا يجوز بيع الته بحال قلت جوزه في المختلف عند الحاجة إلى عمارته أو عمارة غيره مع عدم الانتفاع بها ويتولاه الحاكم وهو حسن وكذا لو استغنى عنها وخيف عليها التلف مع البقاء فالاقرب الجواز تحصيلا للمصلحة قال الشيخ ويكره ان يتخذ المسجد طريقا إلا لضرورة ونص على كراهية اخراج الحصى ولا يتنعل قايما بل جالسا وقال لا تقصع القمل فإن فعل دفنها في التراب وقال الجعفي وتكره زخرفة المساجد ويكره المقصورة والمنارة إلا ان تكون مع سطح المسجد وقال ابن ادريس لا يجوز ان تكون مزخرفة ولا مذهبة أو فيها شئ من التصاوير أو مشرف بل يستحب ان تبنى جماء وفي كلامه هذا اجمال بين حمل عدم الجواز على الكراهية أو التحريم لانه جعل بإزاءه المستحب وفي النهاية لا يجوز ان تبنى مشرفة قال ابن ادريس ولا بأس بالاحكام فيها كما قاله الشيخ في الخلاف وقال ابن ادريس لان امير المؤمنين ( ع ) حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس بلا خلاف ودكة القضاء إلى يومنا هذا معروفة قال الراوندي الحكم المنهي عنه في المساجد ما كان فيه جدل وخصومة وفي المختلف يحتمل ان يراد انفاذ الاحكام كالحبس على الحقوق والملازمة فيها عليها وربما قيل دوام الحكم فيها مكروه وأما إذا اتفق في بعض الاحيان فلا قال وقال الشيخ في النهاية وتبعه ابن ادريس لا يجوز التوضوء من الغايط والبول في المساجد ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك وسوى ابن ادريس بين المنع ن الوضوء عن البول والغايط والمنع من ازالة النجاسة فيها وفي المبسوط لا يجوز ازالة النجاسة في المساجد ولا الاستنجاء من البول والغايط و المنع فيها وغسل الاعضاء في الوضوء لا بأس فيها فكأنه فسر الرواية بالاستنجاء ولعله مراده في النهاية وهو حسن ومنع ابن ادريس من جعل الميضاة وسطه وهو حق ان لم يسبق المسجد الفصل الرابع فيما يسجد عليه وفيه مسائل الاولى اطبق الاصحاب على انه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير واجمع العامة على جوازه لنا ما رووه في الصحاح عن انس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في شدة الحر فإذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فدل على انهم كانوا يسجدون على الارض وإنما يعدلون إلى الثوب للضرورة وعن جناب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الصلوة في الرمضاء فلم يشكنا وفي بعضها شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في جبا هنا وانفنا فلم يشكنا فلو كان السجود جايزا على غير الارض من ثوب ونحوه ولم يحتجوا إلى الشكاية ولكان رسول الله صلى الله عليه وآله يشكيهم والانف بالمد جمع انف ويجمع على انوف واناف وعن


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست