responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 128
الصلوة في الشرايط فله سبب وكذا سجود الشكر اما سجود السهو ففي رواية عمار عن ابي عبد الله ( ع ) لا تسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها وفيه اشعار بكراهة مطلق السجدات السادس الظاهر انه لا فرق بين مكة وغيرها للعموم وأما قول النبي صلى الله عليه وآله لا تمنعوا احد طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار فلا يدل على الاستثناء لان الصلوة لها سبب هذا ان حملت الصلوة على صلوة الطواف وإن حملت على مطلق الصلوة فنحن نقول به إذ لا يحرم هنا فلا منع أو يراد به ماله سبب أو يستثنى الاوقات الخمسة بدليل آخر فيكون المراد ما عداها السابع لو ايتم المسافر بالحاضر في صلوة الظهر تخير في جمع الظهر والعصر والاتيان بالظهر في الركعتين الاولتين فتجعل الاخرتين نافلة ولو ايتم في العصر فالظاهر التخير ايضا ويأتي على من عمم كراهية النافلة ان تقدم في الاولتين النافلة ويجعل العصر في الاخيرتين وقد روى ذلك محمد بن النعمان عن الصادق ( ع ) قال الشيخ انما فعل ذلك لانه يكره الصلوة بعد العصر المسألة الثانية قال الجعفي خمس صلوات يصلين على كل حال وفي كل وقت فريضة نسيتها تقضيها وركعتا الاحرام وركعتا الطواف وكسوف الشمس وصلوة الجنازة والصلوات الفايتة تقضي ما لم يدخل وقت صلوة فإذا دخل عليه وقت صلوة بدأ بالتي دخل وقتها وقال الشيخ في المبسوط خمس صلوات تصلى في كل وقت ما لم تتضيق وقت فريضة حاضرة الفايتة الواجبة إذا ذكرها وفايت النافلة ما لم يدخل وقت فريضة وصلوة الكسوف وصلوة الجنازة وركعتا الاحرام وركعتا الطواف وقد روى الكليني عن ابي بصير عن الصادق ( ع ) خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلوة الكسوف والصلوة على الميت وصلوة الاحرام والصلوة التي تفوت وصلوة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى الليل ونحوه روى معوية بن عمار عنه ( ع ) وهذا ظاهره انعقاد صلوتي الاحرام والطواف لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة وظاهر الجعفي المواسعة في القضاء وسيأتى انشاء الله بسطه وقد تقدم ذكر التنفل في اوقات الفرايض واختلاف الروايات فيه وابن بابويه حكم بصلوة سنة الصبح قضاء ثم قضاء الفريضة كما جائت به الرواية وابن الجنيد إذا وسع الوقت لقضاء الحاضرة جاز قضاء التطوع الواجب مرتبا كما كان حال الاداء وجعل الاحب إليه البدأة بالفريضة وفي خبر زرارة عن الباقر ( ع ) ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة وفي صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق ( ع ) فيمن فاته الوتر والصبح يبدأ بالفريضة ورواية محمد بن النعمان السابقة تدل على جواز النافلة في وقت الفريضة وقد ذكرها الشيخ في باب القضاء من التهذيب الثالثة لا يجوز التعويل في الوقت على الظن إلا مع تعذر العلم فيبنى على الامارات المفيدة للظن الغالب أو يصبر حتى يتيقن وقد روى الحسن العطار عن ابي عبد الله ( ع ) قال لان اصلي الظهر في وقت العصر احب إلى من ان اصلي قبل ان تزول الشمس وعن سماعة قال سألته عن الصلوة بالليل والنهار إذا لم يزال شمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك وتعهد القبلة جهدك وهذا يشمل الاجتهاد في الوقت والقبلة ومن الامارات ما رواه الكليني و الشيخ عن عبد الله الفرا عن ابي عبد الله ( ع ) انه سئل عن اشتباه الوقت والقبلة بالغيم فقال اتعرف الديكة إذا ارتفعت اصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال فصل ورويا مرسل الحسين بن المختار عن ابي عبد الله ( ع ) إذا صاح الديك ثلثة اصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلوة وأورده ايضا ابن بابويه في الفقيه وظاهره الاعتماد إليه وصار إليه بعض العامة إذا علم من عادة الديك مصادفة الوقت ونفى ذلك في التذكرة بالكلية وهو محجوج بالخبرين المشهورين ولو كان له اوراد من صلوة أو درس علم أو قراءة قرآن أو صنعة استفاد بها الظن عمل عليه ولو ظهر فساد ظنه اعاد الصلوة لوقوعها في غير وقتها ولرواية ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) من صلى في غير وقته فلا صلوة له وقد روى زرارة عن الباقر ( ع ) في رجل صلى الغداة بليل غرة القمر فأخبر بذلك قال يعيد اما لو دخل عليه الوقت في اثنائها فالاقرب الاجزاء لانه متعبد بظنه خرج عنه ما إذا لم يدرك شيئا من الوقت وروى اسماعيل بن رياح عن ابي عبد الله ( ع ) قال إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وانت في الصلوة فقد اجزأت عنك وهذه محمولة على الظان الذي لا طريق له إلى العلم قاله المفيد والشيخ في المبسوط اما المتعمد فالاجود الاعادة لانه منهي عن الشروع مع العمد والنهي مفسد والشيخ في النهاية طرد الحكم فيه مع حكمه بعدم جواز الدخول في الصلوة قبل العلم بدخول وقتها أو غلبة الظن ويمكن حمل كلامه على الظان فإنه يسمى متعمدا للصلوة ليجمع بين كلاميه وأما الناسي اما المراعات الوقت وأما الجريان الصلوة فيه حال عدم خطور الوقت بالبال فاختلف الاصحاب فيه ففي النهاية والكافي لابي الصلاح أنه كالظان إذ المعتبر له ادراك وقت الصلوة وقد حصل مع رفع الخطأ عن الناسي وفحوى الخبر يدل عليه وقال المرتضى لابد من كون وقوع جميع الصلوة في الوقت ومتى صادف شئ عن اجزائها خارج الوقت بطلت عند محققي الاصحاب ومحصليهم وقد وردت روايات به واطلق ابن ابي عقيل بطلان صلوة العامد والساهي قبل الوقت وقال ابن الجنيد وليس للشاك في يوم الغيم ولا غيره ان يصلي الا عند تيقنه بالوقت ومن صلى اول صلوته أو جميعها قبل الوقت ثم ايقن ذلك استأنفها وظاهر كلام هؤلاء اعادة الظان كالناسي والاقرب اعادة الناسي وإن دخل الوقت عليه لتفريطه بعدم التحفظ مع قدرته عليه ولان المسبب لا يثبت مع عدم سببه والوقت سبب الوجوب فلا يتقدم الوجوب عليه والاجزاء تابع للوجوب خرج عنه الظان للرواية وتعبده باجتهاده فيبقى الباقي على اصله واستدل في المختلف على بطلان صلوة الجميع بظاهر خبر ابي بصير السالف فإنه شامل للصلوة الكاملة وغيرها وبدفعه بناء العام على الخاص ان سلم العموم وقال السيد معنى ضرب الوقت التنبيه على عدم الاجزاء في غيره فالمصلي قبله مخالف للمشروع فتفسد صلوته ولان القطع بالبراءة لا يتم إلا بفعل الجميع في الوقت وجوابه لا مخالفة للمشروع إذ هو مامور بالعمل بظنه والقطع بالبراءة غير معتبر في العبادات فيصلي غالبا وإلا لكان تكليفا بالمحال أو الحرج وأما الجاهل فقد صرح المرتضى ببطلان صلوته والحقه أبو الصلاح بالناسي ويمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست