responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117
ابي جعفر ( ع ) وقد صليت الظهرين فيقول اصليت الظهر فأقول نعم والعصر فيقول ما صليت العصر فيقوم مسترسلا ( غير ؟ ) مستعجل فيتوضأ أو يغتسل ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ويقرب منه رواية عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله ( ع ) في قوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر فقال كل واسع في اخبار كثيرة واحتج في التهذيب للمفيد برواية عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) أنه قال لكل صلوة وقتان فأول الوقت افضله وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتان وقتا إلا في عذر من غير علة وعن ربعي عنه ( ع ) انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من اخطأ وقت الصلوة فقد هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والدنف والمسافر والنايم في تأخيرها ولان الامر على الفور ثم قال ولم نرد بالوجوب هنا ما يستحق به العقاب بل ما يستحق به اللوم والعتب والاولى فعله قلت ظاهر انتفاء دلالة هذه على العصيان وقد اعترف به الشيخ ويحتج بما رواه الصدوق عن ابي عبد الله ( ع ) اول الوقت رضوان الله وأخر الوقت عفو الله قال والعفو لا يكون إلا عن ذنب وجوابه بجواز توجه العفو بترك الاولى مثل عفى الله عنك وتهذيب الباب برسم مسائل الاولى لكل صلوة وقتان احدهما للفضيلة والآخر للاجزاء وقال جماعة من الاصحاب احدهما للمختار والآخر للمضطر المعذور وأكثر الروايات على الاول وتمسك الآخرون بالاخبار الاتية الدالة على القامة وشبهها مع الاخبار الدالة مع الغروب وسنجيب عنه قال في المبسوط والعذر اربعة السفر والمطر والمرض وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه والصورة خمسة الكافر يسلم والصبي يبلغ والحايض تطهر والمجنون يفيق والمغمى عليه يفيق ورواية ربعي تتضمن الحصر فيها فيما ذكر والظاهر انه على سبيل الغالب إذا تقرر ذلك فوقت الظهر بزوال الشمس اجماعا ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في اطول يوم من السنة وقيل بإستمرار ذلك فيهما ستة وعشرين يوما قبل انتهاء الطول ومثلها بعد انتهائه وقد يعلم بميل الشمس إلى الحاجب الايمن لمن يستقبل قبلة العراق ذكره في المبسوط بصيغة و روى وما روى سماعة عن الصادق ( ع ) انه اخذ عودا فنصبه حيال الشمس ثم قال ان الشمس إذا طلعت كان الفيئ طويلا ثم لا يزال ينقص حتى يزول فإذا زالت زاد فإذا ( استتبت ؟ ) الزيادة فصل الظهر ونحوه رواية علي بن ابي حمزة عنه ( ع ) وقد ذكر الاصحاب الدايرة الهندية كالمفيد ( ره ) وغيره وقد دل على الوقت الكتاب والسنة قال الله تعالى اقم الصلوة لدلوك الشمس واللام للتأقيت مثل لثلث خلون والدلوك الزوال عند الاكثر لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال إذا اتى جبرئيل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر وهو من الدلك الذي هو الانتقال وعدم الاستقرار ومنه الدلك باليد قيل لان الناظر إليها عند الزوال يدلك عينه ليدفع شعاعها وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال امني جبرئيل ( ع ) عند باب البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وروى يزيد بن خليفة قلت لابي عبد الله ( ع ) ان عمر بن حنظلة انبأنا عنك بوقت فقال أبو عبد الله ( ع ) إذا لا يكذب علينا قلت ذكر انك قلت ان اول صلوة فرضها الله عزوجل على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر وهو قول الله عزوجل اقم الصلوة لدلوك الشمس فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك قال صدق وعن عبيد بن زرارة عنه ( ع ) إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهما حتى تغيب الشمس وعن ابي الصباح بن سيابة عنه ( ع ) إذا زالت الشمس دخل وقت الصلوتين ومثله عن سفين ( بن سفيان خ ل ) السمط عن مالك الجهني وكذا رواه منصور بن يونس عن العبد الصالح ( ع ) ورواه زرارة عن ابي جعفر ( ع ) وزاد فيه فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة وفهم بعض من هذه الاخبار اشتراك الوقتين وبمضمونها عبر ابنا بابويه ونقله المرتضى ( ره ) في الناصرية عن بعض الاصحاب حيث قال يختص ( اصحابنا صح ) بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ووقت العصر معا إلا ان الظهر قبل العصر قال وتحقيقه انه إذا زالت دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى اربع ركعات فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان ومعنى ذلك انه يصح ان يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله والظهر مقدم ثم إذا بقى للغروب مقدار اربع ركعات خرج وقت الظهر وخلص للعصر قال الفاضل وعلى هذا يزول الخلاف وقال المحقق يؤل بأن المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص لتضمن الخبر الا ان هذه قبل هذه ولانه لما لم يتحصل للظهر وقت مقدر لانها قد تصلى بتسبيحتين وقد يدخل عليه الوقت في آخرها ظانا فيصلي العصر بعدها عبر عنه بما في الرواية وهو من الخص العبادات قلت ولانه يطابق مدلول الآية في قوله تعالى اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وضرورة الترتيب يقتضي الاختصاص مع دلالة رواية داود بن فرقد المرسلة عن الصادق ( ع ) حيث قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي اربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر فرع لو اوقع العصر في المختص لظن أو نسيان عدل ولو ذكر بعد فراغه اعادهما وربما دل عليه خبر ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن رجل نسي الاولى حتى صلى العصر قال فليجعل صلوته التي صلى الاولى ثم ليستأنف العصر ويحمله على انه فيها لرواية الحلبي عن الصادق ( ع ) فذكر وهو يصلي انه لم يكن صلى الاولى وفي خبر الصيقل عنه ( ع ) وقد صلى ركعتين من العصر وكذا يحمل خبر زرارة عن ابي جعفر ( ع ) انه وبعد فراغك من العصر فتوضأ الاولى فإنما هي اربع مكان اربع وتجئ على الاشتراك بغير تفسير المرتضى صحتها الثانية يمتد وقت الفضيلة للظهر والاختيار إلى ان يصير الظل الحادث بعد الزوال مما ( مر ؟ ) للشخص في المشهور والخلاف في موضعين احدهما تقدير الامتداد بما قلناه اما الزيادة عليه فمنفية كما ذكره الشيخ في الخلاف من الاجماع على كونه وقتا ولا دلالة على الزايد ( ولا ؟ ) واما اختصاص ( صه ) بالمثل فلقول الصادق ( ع ) لعمرو بن سعيد قلت له يعني لزرارة إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر وكان زرارة سأله عن وقت الظهر في القيظ ويقرب منه رواية احمد بن عمر عن ابي الحسن ( ع ) وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى ان يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين إذا اعتبرنا قامة الانسان ولرواية معوية بن وهب عن ابي عبد الله ( ع ) قال اتى جبرئيل النبي صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلوة فأتاه حين زالت الشمس فأمره ان يصلي الظهر ثم اتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم اتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست