responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103
وصاحب الجامع والفاضل ولم يتعرض لها المحقق على ما اعتبر به ( وحي ؟ ) من المهمات مع عدم الخلاف فيها حسب ما نقلناه عنهم ورواه ابراهيم عن عمر اليماني عن ابي عبد الله ( ع ) قال ان عليا ( ع ) لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل ساير جسده عند الصلوة روى ذلك في الكافي والتهذيب وقصة ام اسماعيل تدل على ذلك نعم لو خيف فجاة الحدث فالاجود فعلها كالسلس والمبطون واستحاضة وتكون مقدرة بزمان لا يلحقه فيه حدث مع امكانه أو يراعى قلة الحدث الثامنة قال المفيد إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرأ بالبول فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح تحت الانثيين إلى اصل القضيب وغمره إلى رأس الحشفة وصرح الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن زهرة والكيدري بوجوبه وكذا ابن البراج في الكامل وابو الصلاح يلزم الاستبراء وقال الجعفي والغسل من الجنابة ان يبول ويجتهد فينتر احليله وقال ابنا بابويه فاجهد ان تبول وفي من لا يحضره الفقيه من ترك البول على اثر الجنابة أو شك ترد وبقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له وهو مروي في الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله وابن البراج يزيل النجاسة ثم يجتهد في الاستبراء بالبول فإن لم يأت اجتهد وقال ابن الجنيد يتعرض الجنب للبول وإذا بال تخرط ونتر وظاهر صاحب الجامع الوجوب والاخبار انما دلت على وجوب الاعادة لو راى بللا ولم يستبرأ فكذلك نفي وجوبها المرتضى وابن ادريس و الفاضلان مع قضية الاصل وموافقتهم على وجوب الاعادة فيما تذكر ولا بأس بالوجوب محافظة عل الغسل من طريان مزيله ومصيرا إلى قول معظم الاصحاب وأخذا بالاحتياط التاسعة لو اغتسل ثم راى بللا علمه منيا اغتسل ثانيا للعموم ولو شك فيه فإن كان لم يبل اعاد الغسل لان الغالب تخلف اجزاء من المني في مخرجه وإن كان قد بال لم يعد الغسل لان الغالب خروجه مع البول وما بقي من الحمائل ولان اليقين لا يرتفع بالشك ولما رواه سليمان بن خالد عن ابي عبد الله ( ع ) في رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت المرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما الفرق قال لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل ونحوه رواية الحلبي عنه ( ع ) بلفظ البلل ورواية حريز عن محمد عنه صلى الله عليه وآله عن الرجل يخرج عن احليله بعدما اغتسل شيئ قال يغتسل ويعيد الصلوة إلا ان يكون قد بال قبل ان يغتسل فإنه لا يعيد غسله قال محمد قال أبو جعفر ( ع ) من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء ورواه الصدوق بعد رواية اعادة الغسل مع ترك البول ثم قال اعادة الغسل اصل والخبر الثاني رخصة يعني اعادة الوضوء ودل على اجزاء الاجتهاد رواية جميل بن دراج عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يصيبه الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا ايغتسل ايضا قال لا قد تعصرت ونزل من الجنائل والشيخ حمله على امرين احدهما ان يكون ذلك الشئ مذيا والثاني ان الناسي بعذر لدلالة مضمر احمد بن هلال ( ع ) ايضا ويشكل بأن الخارج إذا حكم بأنه مني مع عدم البول فكيف يعذر فيه الناسي إذ الاسباب لا يفترق فيها الناسي والعامد نعم روى عبد الله بن هلال وزيد الشحام عن ابي عبد الله ( ع ) ان تارك البول لا يعيد الغسل برؤية شئ بعده وفي خبر ابن هلال ذلك مما وضعه الله عنه وهذان ليس فيهما للناسي ذكر فإن صح عذره حملا عليه وحملها الاصحاب على من لم ينات له البول فاجتهد فخرج من هذان في الاخبار دالة على اربع اوجه احدها اعادة الغسل على من لم يبل ولم يجتهد وعليه الاصحاب ونقل فيه ابن ادريس والفاضل الاجماع والثاني ترك الاعادة على الاطلاق والثالث اعادة الوضوء لا غير وهو مفهوم كلام الصدوق والرابع اعادة العامد الغسل بناء على ان الاعادة عقوبة على تعمد الاخلال بالواجب مع اشتباه الخارج فمع النسيان يزول احد جزئي السبب فلا يؤثر في الاعادة وهذا يؤيد وجوب الاستبراء هذا في تارك البول العاشرة لو بال ولم يستبرأ وروى بللا توضأ لان الغالب ان البول يدفع اجزاء المني فيزول احتماله ولم يحصل الاستبراء المزيل لبقية البول فيبقى احتماله ولرواية معوية بن ميسرة عن ابي عبد الله ( ع ) انه سمعه يقول في رجل راى بعد الغسل شيئا ان كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل والشيخ تارة حمله على ان يكون ما خرج منه بولا وتارة على استحباب الوضوء قلت هذان الحملان ظاهرهما انه لا يجب مع الاشتباه شئ وقد روى في باب الاستنجاء عن عبد الملك بن عمر وبفتح العين عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي وكذا حديث حفص بن البختري بالباء الموحدة تحت والخاء المعجمة عنه ( ع ) وحديث محمد بن مسلم عن ابي جعفر الباقر ( ع ) عليه بعد الاستبراء وإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الجايل ومفهوم هذه الاخبار انه لو لم يستبرأ حكم بالنقض بل روى اعادة الوضوء بالخارج بعد الاستبراء رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما يخرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم وحملها الشيخ على الندب فكيف ينتفي الوجوب مع الاشتباه وعدم الاستبراء مع ان الشيخ والجماعة مفتون بإنتقاض الوضوء بالبلل إذا لم يستبرأ صرح بذلك في المبسوط في باب الاستنجاء ونقل ابن ادريس فيه الاجماع وكذا نقل الاجماع على عدم انتقاض الوضوء لو استبرأ ثم رأى البلل الحادية عشرة لو بال الجنب واستبرأ ثم رأى بللا بعد الغسل فلا اعادة لغسل ولا وضوء لحصول الاستظهار بطرفيه وقد دلت الاخبار عليه فروع الاول لا يكفي الاجتهاد إلا مع عدم امكان البول وقد دل عليه ما سلف الثاني انما يجب الاستبراء أو يستحب ويتعلق به الاحكام للمنزل اما المولج بغير انزال فلا لعدم سببه هذا مع تيقن عدم الانزال ولو جوزه امكن استحباب الاستبراء اخذا بالاحتياط اما وجوب الغسل بالبلل فلا لان اليقين لا يرفع بالشك الثالث اختلف الاصحاب في استبراء المرأة فظاهر المبسوط والجمل وابن البراج في الكامل انه لا استبراء عليها وأطلق أبو الصلاح الاستبراء وابنا بابويه والجعفي لم يذكر المرأة والفاضل لا استبراء


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست