responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 101
أن المراد به الامام ( ع ) وفي المعتبر اسند إلى زرارة عن ابي عبد الله ( ع ) وفى التهذيب في موضع آخر عن زرارة قال سألت ابا جعفر ( ع ) عن غسل الجنابة فقال افض على رأسك ثلث اكف وعن يمينك وعن يسارك انما يكفيك مثل الدهن ورواية محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) تبدأ يكفيك فتغسلهما ثم تغتسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر والمطلق يحمل على المقيد وقد روى ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا اغتسل بدأ بميامنه لان الغسل البياني لو بدأ فيه بمياسره لوجب البدأة بها ولو اسبغ على الجميع من غير مراعات الجانب لوجب ذلك ولم يقل احد بوجوبهما ولان الاتفاق على ان الميامن افضل والنبي صلى الله عليه وآله لا يخل به فيكون الغسل البياني مشتملا على تقديم الميامن فيجب التأسي به وفي المعتبر الروايات دلت على تقديم الرأس على الجسد اما اليمين على الشمال فلا تصريح فيها به ورواية زرارة وردت بالواو ولا دلالة فيه على الترتيب قال لكن افتى به الثلثة واتباعهم وفقهاؤنا الآن بإجماعهم يفتون به ويجعلونه شرطا في صحة الغسل قلت لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس خاصة فالفرق احداث قول ثالث وأيضا فقد تقدم الشيخ الاجماع عليه فيتوقف اليقين برفع الحدث على الترتيب ولان الصلوة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين الغسل ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل وبأن الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على الوجه المخصوص ولا احد قائل بالترتيب فيها إلا وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة فالقول بخلافه خروج عن الاجماع ونقله ابن زهرة وابن ادريس ايضا نعم لم يصرح الصدوقان بالترتيب في البدن و ولا ينفيه وابن الجنيد اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس وامرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد قال ويضرب كفين من الماء على صدره وساير بطنه وعكنه وهي جمع عكنه بضم العين وسكون الكاف وهي الطى الذي في البطن من السمن وتجمع ايضا على اعكان ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الايمن ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى تصل إلى اطراف رجل اليمنى ماصحا على شقة الايمن كله ظاهرا وباطنا ويمر يده اليسرى على عضده الايمن إلى اطراف اصابع اليمنى وتحت ابطيه وارفاغه ولا ضرر في نكس غسل اليد هاهنا والارفاغ المغابن من الاباط ولوصول الفخذين واحدهما رفغ بفتح الراء وضمها وسكون الفاء ويفعل مثل ذلك بشقة الايسر حتى يكون غسله الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به وإن كان بقي من الماء بقية افاضها على جسده واتبع يديه جريانه على ساير جسده لو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء إلا أنه افاض ببقية مائه بعد الذي غسل به راسه ولحيته ثلاثا على ساير جسده من الماء ما يعلم انه قد مر على ساير جسده اجزه ونقل رجليه حتى يعلم ان الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى اسفلها وهذه الكلام ظاهره سقوط الترتيب بالبدن والجعفي امر بالبدأة إلى الميامن وابن ابي عقيل عطف الايسر بالواو فح قول ابن الجنيد نادر مسبوق و ملحوق بخلافه وابو الصلاح اوجب الترتيب ثم قال بعد غسل الايسر ويختم بغسل الرجلين فإن ظن على بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره وكذا قاله بعض الاصحاب وفي رواية عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) ايماء إليه حيث قال اغتسل من الجنابة فقيل له قد ابقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك الطفة بيده رواه الكليني بسنده ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وبموجبه قال الجعفي والعصمة تنفيه إلا أن يحمل الترك للتعليم ويكون من الجانب الايسر فإن قلت قد روى أبو بصير عن ابي عبد الله ( ع ) يصب الماء على رأسك ثلاثا ويفيض على جسدك بالماء وروى احمد بن محمد عن ابى الحسن ( ع ) ثم افض على رأسك ( وجسدك ورواه سماعة ليصب على رأسه صح ) ثلاثا قال يصبه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ويفيض الماء على جسده كله وروى العلا عن محمد عن احدهما ( ع ) تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين وروى بكير بن حرب عن ابي عبد الله ( ع ) في المغتسل من الجنابة ايغسل رجليه بعد الغسل فقال ان كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه ان يغسلها وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما وروى هشام بن سالم عن ابي عبد الله ( ع ) انه اصاب من جارية له بين مكة والمدينة فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال إذا اردت ان تركبي فاغسلي رأسك فعلمت بذلك اسماعيل فحلقت رأس الجارية فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله ( ع ) إلى ذلك المكان فقالت له ام اسماعيل اي موضع هذا قال لها هذا الموضع الذي احبط الله فيه حجتك عام أول وروى حكم بن حكيم بضم الحاء عن ابي عبد الله ( ع ) افض على رأسك وجسدك وإن كان في مكان نظيف فلا يضرك ان تغسل رجليك وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسله رجليك وروى يعقوب بن يقطين عن ابي الحسن ( ع ) ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ويقرب منه رواية زرارة عن ابي عبد الله ( ع ) وهذه الا خبار كلها ظاهرة في عدم الترتيب في البدن وبعضها في عدمه في الرأس ايضا قلت المطلق يحمل على المقيد ولو اتحد المقيد وتعدد المطلق ويدل على وجوب الترتيب في الرأس بعد الاجماع رواية حريز عن ابي عبد الله ( ع ) قال من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل وأما حديث غسل الرجلين فلعله اراد به التنظيف وهو ظاهر في ذلك وأما خبر هشام فحمله الشيخ على توهم الراوي لان هشاما ثقة وروى عن محمد بن مسلم قال دخلت على ابي عبد الله ( ع ) فسطاطه وهو يتكلم امرأة فابطأت عليه قال ادنه هذه ام اسمعيل جنب وأنا ازعم ان هذا المكان الذي احبط الله فيه حجها عام اول حيث اردت الاحرام فقلت لي ضعوا إلى الماء في الجنا فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستحفظها فاصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا اردت الاحرام إغسلي جسدك ولا تغسلي راسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهب تتناول شيئا فمست مولا تها رأسها فإذا الزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت لها هذا المكان الذي احبط الله فيه حجك مسائل الاولى يسقط الترتيب بالارتماس قطعا وروى زرارة عن ابي عبد الله ( ع ) ولو ان رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك ( وإن لم يدلك جسده وروى الحلبي عنه إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك صح ) عن غسله والخبران وردا في غسل الجنابة ولكن لم يفرق


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست