نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 97
كتاب الجعالة
[تعريف الجعالة و أحكامها]
و هي لغة
مال يجعل على عمل و شرعاً صيغة دالّة على الإذن في عمل بعوض.
و لا يشترط
فيها العلم، و لا تعيين المأذون مثل من ردّ عبدي فله كذا. و كما يجوز مع الجهالة
يجوز مع العلم مثل من خاط هذا الثوب فله كذا.
و لو ردّ أو
خاط من غير أمر فلا شيء له في المشهور، و إن كان معروفاً بردّ الضوال، و كلام
النهاية[1] و المقنعة[2] و الوسيلة[3] مشعر
باستحقاق من ردّ الآبق و الضالّة من غير شرط، لرواية مسمع[4] عن الصادق
عليه السَّلام أن النبيّ صلّى الله عليه و آله جعل في الآبق ديناراً إذا وجد في
مصره، و في غير مصره أربعة دنانير، و المتأخّرون على الأوّل، و حمل الشيخ في
المبسوط[5] الرواية بالنسبة إلى المتبرع على الأفضل لا الوجوب. نعم
لو لم يذكر عوضاً و أمر بالردّ فالأولى العمل بالمقدّر في الرواية، و الحق الشيخان[6] به البعير.