نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 93
و الفاضل في التذكرة[1]، و قال[2]
في غيرها: للسيّد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله، لأنّها لا تسمّى كسباً، و هذا
مخالف لاتّفاقهم على أنّها كسب من حين الأخذ.
نعم لو
قلنا: بعدم جواز التقاطه لم يكن للسيّد أخذها مطلقاً، لأنّها قبل عتقه كالملقاة، و
بعده تصير في يد صالحة للالتقاط فيكون المعتق أولى بها من السيّد، و فيه قوّة.
أمّا لقطة
الحرم فجائز أخذها للعبد، لأنّها أمانة، قال الفاضل[3]: لا نعلم
فيه خلافاً.
و المبعّض
إذا التقط في نوبة نفسه صحّ قطعاً، و يملك بعد التعريف و إن وافق وقت التمليك نوبة
السيّد، لأنّ المعتبر وقت حصول الكسب، فحينئذٍ إن قلنا بالملك القهري أمكن تأخّره
هنا إلى نوبته.
و لا يجب
الالتقاط، و إن خيف الضياع، و وثق من نفسه بعدم الخيانة، و لو علم الخيانة حرم، و
لو خاف كره. و كذا تتأكد الكراهيّة في حقّ الفاسق.
و لا يضمّ
الحاكم إليه مشرفاً على الأقرب.
و يستحبّ
الإشهاد عليها، و يعرّف الشهود بعض الأوصاف كالعدّة و الوكاء و الوعاء و العفاص، و
ليكونا عدلين فصاعداً لينزّه نفسه عن الطمع فيها.
و لا يمنع
وارثه من التصرّف لو مات، و غرماؤه لو فلس.
و لا يعرّف
بجميع الأوصاف حذراً من مواطاة الشهود مدّعياً بها.
و لا يبرأ
بردّ اللقطة إلى موضعها، بل إلى المالك أو من قام مقامه أو الحاكم.