نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 90
أمّا لو دفع عوضها إلى الأول، ثمّ رجّحت بيّنة الثاني فإنّه يرجع على
الملتقط لا على الأوّل، ثمّ يرجع الملتقط على الأول و إن اعترف له بالملك لمكان
البيّنة، لتبيّن فساد الحكم، و لو اعترف له بالملك لا لأجل البيّنة لم يرجع عليه،
لاعترافه بالظلم من الثاني.
و هل يتعيّن
على المتملّك دفع العين مع ثبوت المالك أو يتخير بينها و بين بدلها مثلًا أو قيمة،
قد يظهر من الروايات و كلام القدماء الأوّل، و الأقرب الثاني.
و لو عابت
ضمن أرشها، و يجب قبوله معها على الأوّل و على الثاني أيضاً على الأقرب، و الزيادة
المتصلة للمالك، و المنفصلة للملتقط، أمّا الزوائد في الحول فتابعة للعين.
و لو دفع
اللقطة إلى الحاكم فباعها و لم يظهر المالك، عرض الثمن على الملتقط ليتملّك و
يتصدّق.
درس 218 [أحكام اللقطة بعد
التعريف]
لو ظهر
المالك في اللقطة المباحة كما دون الدرهم فالوجه وجوب الردّ عليه مع بقاء العين، و
مع التلف نظر، من أنّه تصرّف شرعي فلا يتعقّبه ضمان، و من ظهور الاستحقاق، و هو
ظاهر ابن الجنيد[1] حيث أوجب ضمان العقال و الوتد و الشظاظ مع التلف لو ظهر
المالك، و اختاره الفاضل[2]، و قال ابن إدريس[3]: لا يضمن
ما نقص عن الدرهم، و لو ظهر المالك وجب ردّه عليه، فنسبه في المختلف[4] إلى
التناقض، و يمكن حمل كلامه على انتفاء الضمان مع