responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 90

أمّا لو دفع عوضها إلى الأول، ثمّ رجّحت بيّنة الثاني فإنّه يرجع على الملتقط لا على الأوّل، ثمّ يرجع الملتقط على الأول و إن اعترف له بالملك لمكان البيّنة، لتبيّن فساد الحكم، و لو اعترف له بالملك لا لأجل البيّنة لم يرجع عليه، لاعترافه بالظلم من الثاني.

و هل يتعيّن على المتملّك دفع العين مع ثبوت المالك أو يتخير بينها و بين بدلها مثلًا أو قيمة، قد يظهر من الروايات و كلام القدماء الأوّل، و الأقرب الثاني.

و لو عابت ضمن أرشها، و يجب قبوله معها على الأوّل و على الثاني أيضاً على الأقرب، و الزيادة المتصلة للمالك، و المنفصلة للملتقط، أمّا الزوائد في الحول فتابعة للعين.

و لو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها و لم يظهر المالك، عرض الثمن على الملتقط ليتملّك و يتصدّق.

درس 218 [أحكام اللقطة بعد التعريف]

لو ظهر المالك في اللقطة المباحة كما دون الدرهم فالوجه وجوب الردّ عليه مع بقاء العين، و مع التلف نظر، من أنّه تصرّف شرعي فلا يتعقّبه ضمان، و من ظهور الاستحقاق، و هو ظاهر ابن الجنيد [1] حيث أوجب ضمان العقال و الوتد و الشظاظ مع التلف لو ظهر المالك، و اختاره الفاضل [2]، و قال ابن إدريس [3]: لا يضمن ما نقص عن الدرهم، و لو ظهر المالك وجب ردّه عليه، فنسبه في المختلف [4] إلى التناقض، و يمكن حمل كلامه على انتفاء الضمان مع‌


[1] المختلف: ج 1 ص 450.

[2] الخلاف: ج 2 ص 244.

[3] السرائر: ج 2 ص 101.

[4] المختلف: ج 1 ص 450.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست