responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 88

من النيّة و اللفظ فيقول قد اخترت تملّكها، و في المبسوط [1] تكفي النيّة، و الروايات [2] محتملة للقولين، و إن كان الملك بغير اختياره أشهر.

و تظهر الفائدة في اختيار الصدقة و النماء المتجدّد و الجريان في الحول و الضمان.

ثمّ هل يملكها بعوض يثبت في ذمّته أو بغير عوض ثم يتجدّد بمجي‌ء مالكها؟ في الروايات احتمال الأمرين، و الأقرب الأوّل فيلحق بسائر الديون.

درس 217 [وجوب تعريف اللقطة و كيفيته]

التعريف واجب و إن نوى الحفظ، و في المبسوط [3] لا يجب، إلّا إذا نوى التملّك. و يشكل بأنّ التملّك غير واجب فكيف يجب وسيلته.

و لا يملك قبل الحول إجماعاً نوى أو لا. نعم يضمن بالنيّة، و لا تعود أمانته لو رجع إلى نيّة الأمانة.

و زمانه النهار دون الليل. و يجب أن يكون عقيب الالتقاط إن أمكن.

و ينبغي إكثاره أوّلًا، ثم يجزي إقلال ما بعده، و أقلّه دفعة في الأسبوع.

و ينبغي إن يعرّف كلّ يوم مرّة أو مرّتين من الأسبوع الأوّل، ثمّ في الأسبوع مرّة ثمّ في الشهر مرّة.

و الضابط أن يتابع بينها بحيث لا ينسى اتّصال الثاني بمتلوّه. و ليكن بالغداة و العشيّ عند اجتماع الناس في الجمع و الأعياد و الأسواق و أبواب المساجد و المشاهد.

و ليكن في موضع الالتقاط، فإن التقط في برية عرّف من يجده فيها و أتمّه‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 323.

[2] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب اللقطة ج 17 ص 349.

[3] المبسوط: ج 3 ص 322.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست