responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 87

الضمان لو كره المالك الصدقة خلاف سبق في الحجّ.

و لا فرق بين الدينار المطلس و غيره، و قال الصدوقان [1]: لو وجد في الحرم ديناراً مطلساً فهو له بلا تعريف، لرواية ابن غزوان [2]، و لا بين المحتاج و غيره، و قال ابن الجنيد [3]: إذا احتاج إليها تصدّق بثلثها، و كان الثلثان في ذمّته، لرواية ابن رجاء [4]، و الروايتان مهجورتان، و أباح سلار [5] و ابن حمزة [6] قدر الدرهم من اللقطة، و الأظهر المنع.

و لو وجد في داره أو صندوقه شيئاً لا يعرفه فهو له، إلّا أن يتصرّف فيهما غيره فلقطة.

و كلّ عين لا بقاء لها كالطعام فإنه يتخيّر بين دفعها إلى الحاكم و تقويمها على نفسه ثم يعرّفها [7]، و لو افتقر بقاؤها إلى مؤنة كالفاكهة تخيّر الواجد بين الدفع إلى الحاكم، و بين تولّيه بنفسه.

و لا ضمان في اللقطة مدّة الحول و لا بعده ما لم يفرّط أو ينو التملّك، و قيل:

يملكها بعد الحول بغير نيّة و لا اختيار و يضمن، و هو ظاهر النهاية [8] و المقنعة [9] و خيرة الصدوقين [10]، و ابن إدريس [11] ناقلًا فيه الإجماع، و في الخلاف [12] لا بدّ‌


[1] نقله علي بن بابويه في المختلف: ج 1 ص 448، و أورد في من لا يحضره الفقيه خبراً دلًا عليه، من لا يحضره الفقيه: باب اللقطة و الضالة ح 18 ج 3 ص 190.

[2] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 368.

[3] المختلف: ج 1 ص 448.

[4] وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها ح 7 ج 9 ص 362.

[5] المراسم: ص 206.

[6] الوسيلة: ص 278.

[7] في «م»: ثم تعريفها.

[8] النهاية: ص 320.

[9] المقنعة: ص 646.

[10] المختلف: ج 1 ص 448، المقنع (الجوامع الفقهية): ص 32 س 9.

[11] السرائر: ج 2 ص 102- 103.

[12] الخلاف: ج 2 ص 244.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست