نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 87
الضمان لو كره المالك الصدقة خلاف سبق في الحجّ.
و لا فرق
بين الدينار المطلس و غيره، و قال الصدوقان[1]: لو وجد في الحرم
ديناراً مطلساً فهو له بلا تعريف، لرواية ابن غزوان[2]، و لا بين
المحتاج و غيره، و قال ابن الجنيد[3]: إذا احتاج إليها
تصدّق بثلثها، و كان الثلثان في ذمّته، لرواية ابن رجاء[4]، و
الروايتان مهجورتان، و أباح سلار[5] و ابن حمزة[6] قدر الدرهم
من اللقطة، و الأظهر المنع.
و لو وجد في
داره أو صندوقه شيئاً لا يعرفه فهو له، إلّا أن يتصرّف فيهما غيره فلقطة.
و كلّ عين
لا بقاء لها كالطعام فإنه يتخيّر بين دفعها إلى الحاكم و تقويمها على نفسه ثم
يعرّفها[7]، و لو افتقر بقاؤها إلى مؤنة كالفاكهة تخيّر الواجد بين
الدفع إلى الحاكم، و بين تولّيه بنفسه.
و لا ضمان
في اللقطة مدّة الحول و لا بعده ما لم يفرّط أو ينو التملّك، و قيل:
يملكها بعد
الحول بغير نيّة و لا اختيار و يضمن، و هو ظاهر النهاية[8] و المقنعة[9] و خيرة
الصدوقين[10]، و ابن إدريس[11] ناقلًا فيه
الإجماع، و في الخلاف[12] لا بدّ
[1]
نقله علي بن بابويه في المختلف: ج 1 ص 448، و أورد في من لا يحضره الفقيه خبراً
دلًا عليه، من لا يحضره الفقيه: باب اللقطة و الضالة ح 18 ج 3 ص 190.
[2] وسائل
الشيعة: باب 17 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 368.