responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 76

عنها، فربما ادّعى رقّه، و الأوّل أقرب، و أولى منه بالجواز المستور الذي لا يعرف بعدالة و لا فسق.

و لو رأى القاضي مراقبته ليعرف أمانته فله ذلك، بحيث لا يخالفه الرقيب و لا يداخله فيؤذيه.

و في اشتراط كونه حضريّا قارّا قول، حفظا لنسبه من الضياع، فينتزع من البدوي و مريد السفر به على هذا، و يضعّف انتزاعه من مريد السفر إذا كان عدلا، و لو لم يوجد غيرهما لم ينتزع قطعا، و كذا لو كان الموجود كواحد منهما.

و في اشتراط رشده نظر، من أنّ السفه لم يسلبه الأمانة، و من أنّه إذا لم يأتمنه الشرع على ما له فعلى الطفل و ما له أولى بالمنع، و هو الأقرب، لأنّ الالتقاط ايتمان شرعي، و الشرع لم يأتمنه.

و لا يشترط في الملتقط الغنىٰ فيقر في يد الفقير، إذ نفقته ليست عليه.

و يجب الالتقاط على الأصحّ، لأنّه تعاون و دفع ضرر، و قال المحقّق [1]:

يستحبّ تمسّكا بالأصل، و حمل الآية [2] على الندب، و هو بعيد إذا خيف عليه التلف.

و وجوبه فرض كفاية، فلو تركه أهل ذلك البلد لحقهم أجمع الإثم.

و يستحبّ الإشهاد عند أخذه، و يتأكّد في جانب الفاسق، و خصوصا المعسر دفعا لادعاء رقّه.

درس 214 في أحكام اللقيط

و فيه مسائل:

[الأولى] يجب حضانته بالمعروف،

و هو القيام بتعهّده على وجه المصلحة بنفسه أو‌


[1] شرائع الإسلام: ج 3 ص 285.

[2] المائدة: 2.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست