نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 76
عنها، فربما ادّعى رقّه، و الأوّل أقرب، و أولى منه بالجواز المستور
الذي لا يعرف بعدالة و لا فسق.
و لو رأى
القاضي مراقبته ليعرف أمانته فله ذلك، بحيث لا يخالفه الرقيب و لا يداخله فيؤذيه.
و في اشتراط
كونه حضريّا قارّا قول، حفظا لنسبه من الضياع، فينتزع من البدوي و مريد السفر به
على هذا، و يضعّف انتزاعه من مريد السفر إذا كان عدلا، و لو لم يوجد غيرهما لم
ينتزع قطعا، و كذا لو كان الموجود كواحد منهما.
و في اشتراط
رشده نظر، من أنّ السفه لم يسلبه الأمانة، و من أنّه إذا لم يأتمنه الشرع على ما
له فعلى الطفل و ما له أولى بالمنع، و هو الأقرب، لأنّ الالتقاط ايتمان شرعي، و
الشرع لم يأتمنه.
و لا يشترط
في الملتقط الغنىٰ فيقر في يد الفقير، إذ نفقته ليست عليه.
و يجب
الالتقاط على الأصحّ، لأنّه تعاون و دفع ضرر، و قال المحقّق[1]:
يستحبّ
تمسّكا بالأصل، و حمل الآية[2] على الندب، و هو
بعيد إذا خيف عليه التلف.
و وجوبه فرض
كفاية، فلو تركه أهل ذلك البلد لحقهم أجمع الإثم.
و يستحبّ
الإشهاد عند أخذه، و يتأكّد في جانب الفاسق، و خصوصا المعسر دفعا لادعاء رقّه.