نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 75
و لو كان اللقيط عبدا و تعذّر استيفاء النفقة بيع فيها. و لا يجوز
بيعه لغير ذلك، إلّا مع المصلحة فيبيعه الحاكم.
فلو اعترف
السيّد بعتقه قبل البيع، قيل: لا يقبل لأنّه إقرار في حقّ غيره، و في المبسوط[1] يقبل
لأصالة صحّة أخبار المسلم، و لأنّه غير متّهم إذ[2] يقول لا
أريد الثمن.
و حينئذ ليس
له المطالبة بثمنه على التقديرين، إلّا أن ينكر العتق بعد ذلك.
و لو ادّعى
رقّه فصدّق اللقيط المدّعي، فالأقرب القبول إذا كان أهلا للتصديق. و لا يملك
اللقيط بالتعريف و إن كان صغيرا.
[شروط الملتقط]
و يشترط في
الملتقط البلوغ و العقل و الحريّة و الإسلام، فلو التقط الصبيّ أو المجنون فلا حكم
له، و لو التقط العبد فكذلك، لعدم تفرّغه للحضانة، إلّا أن يكون بإذن المولى
فيتعلّق به أحكام الالتقاط دون العبد.
نعم لو خيف
على الطفل التلف بالإبقاء، و لم يوجد سوى العبد وجب عليه التقاطه، و إن لم يأذن
المولى. و المكاتب و المبعض كالقن، لاشتغاله بالتكسب.
و أمّا
الإسلام فهو شرط في التقاط المحكوم بإسلامه، كلقيط دار الإسلام أو دار الحرب و
فيها مسلم، فينتزع من يد الكافر لو التقطه فيهما حفظا لدينه و منعا من سبيل الكافر
عليه، و كلام المحقّق[3] مشعر بالتوقف في ذلك، و وجهه أن الغرض الأهم
حضانته و تربيته و قد يحصل من الكافر.
و في اعتبار
عدالته قولان: من أنّ الإسلام مظنّة الأمانة، و من بعد الفاسق
[1]
المبسوط: ج 3 ص 328 يمكن ان يستفاد منه و ان كان كلامه غير صريح في ذلك.