responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 70

أمّا الرباط فلا غرض فيه فيستتمّ [1] فيجوز الدوام فيه.

و لو فارق ساكن المدرسة و الرباط ففيه أوجه، الأول زوال حقّه كالمسجد، و بقاؤه مطلقا، لأنّه باستيلائه جرى مجرى المالك، و بقاؤه إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت، لئلا يضرّ بالمستحقّين، و بقاؤه إن خرج لضرورة، كطلب مأربة مهمّة و إن طالت المدّة، و بقاؤه إن بقي رحله أو خادمه، و الأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر صلاحا.

و أمّا الطرق، ففائدتها في الأصل الاستطراق، و لا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضرّ بالمارّة، و كذا القعود.

و لو كان للبيع و الشراء فليس للمارّ أن يخصّ بالممرّ موضع الجلوس إذا كان له عنه مندوحة، لثبوت الاشتراك بين المارّ و القاعد، فإن فارق و رحله باق فهو أحقّ به، و إلّا فلا و إن تضرّر بتفريق معامليه قاله جماعة، و يحتمل بقاء حقّه، لأنّ أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون. نعم لو طالت المفارقة زال حقّه، لأنّ الإضرار استند إليه.

و له أن يظلل لنفسه [2] بما لا يضر بالمارّة، و ليس له تسقيف المكان، و لا بناء دكّة و لا غيرها فيه. و كذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة.

و روى الصدوق [3] عن عليّ عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل، و هذا حسن.

و ليس للإمام إقطاعها، و لا يتوقّف الانتفاع بها على إذنه.


[1] في خ ل الأصل: فيستمر.

[2] في باقي النسخ: على نفسه.

[3] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 13 ص 300.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست