نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 70
أمّا الرباط فلا غرض فيه فيستتمّ[1] فيجوز الدوام فيه.
و لو فارق
ساكن المدرسة و الرباط ففيه أوجه، الأول زوال حقّه كالمسجد، و بقاؤه مطلقا، لأنّه
باستيلائه جرى مجرى المالك، و بقاؤه إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت، لئلا يضرّ
بالمستحقّين، و بقاؤه إن خرج لضرورة، كطلب مأربة مهمّة و إن طالت المدّة، و بقاؤه
إن بقي رحله أو خادمه، و الأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر صلاحا.
و أمّا
الطرق، ففائدتها في الأصل الاستطراق، و لا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضرّ
بالمارّة، و كذا القعود.
و لو كان
للبيع و الشراء فليس للمارّ أن يخصّ بالممرّ موضع الجلوس إذا كان له عنه مندوحة،
لثبوت الاشتراك بين المارّ و القاعد، فإن فارق و رحله باق فهو أحقّ به، و إلّا فلا
و إن تضرّر بتفريق معامليه قاله جماعة، و يحتمل بقاء حقّه، لأنّ أظهر المقاصد أن
يعرف مكانه ليقصده المعاملون. نعم لو طالت المفارقة زال حقّه، لأنّ الإضرار استند
إليه.
و له أن
يظلل لنفسه[2] بما لا يضر بالمارّة، و ليس له تسقيف المكان، و لا بناء
دكّة و لا غيرها فيه. و كذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة.
و روى
الصدوق[3] عن عليّ عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى
مكان فهو أحقّ به إلى الليل، و هذا حسن.
و ليس
للإمام إقطاعها، و لا يتوقّف الانتفاع بها على إذنه.