responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 7

الصدوق [1] ثلاثة، و روى [2] ستة و للدجاجة ثلاثة، و قال الحلبي [3]: خمسة.

و الحق الشيخ [4] شبه الدجاجة بها و ما عداها لا مقدّر فيه، فيستبرأ بما يزيل عنه الجلل، و قال ابن الجنيد [5]: يكره الجلال، و جعل حكم ما يأكل المحرم حكمه.

و لو شرب المحلّل خمراً ثمّ ذبح غسل لحمه، و حرم ما في باطنه، و قال ابن إدريس [6]: يكره.

و موثّقة زيد الشحام [7] مصرّحة بأنّها إذا شربت خمراً حتّى سكرت و ذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها.

و لو شربت بولًا نجساً غسل ما في بطنها. و لو شرب المحلّل لبن خنزيرة و اشتدّ حرم لحمه و لحم نسله، و إن لم يشتدّ كره.

و يستحبّ استبراؤه بسبعة أيّام، أمّا بعلف إن كان يأكله، و أما بشرب لبن طاهر.

و لو شرب لبن امرأة و اشتدّ كره لحمه.

و ثانيها: حيوان البحر،

و يحلّ منه السمك الذي له فلس و إن زال عنه كالكنعت، و يحرم ما لا فلس له كالجرّي- بكسر الجيم- و المارماهي و الزهو و الزمّار على الأظهر، و في صحيح زرارة [8] عن الباقر عليه السلام كراهة الجرّي،


[1] الفقيه: ج 3 ص 339.

[2] وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 7 ج 16 ص 357.

[3] الكافي في الفقه: ص 277.

[4] النهاية: ص 578.

[5] المختلف: ج 2 ص 676.

[6] السرائر: ج 3 ص 97.

[7] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 352.

[8] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 19 ج 16 ص 404.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست