نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 7
الصدوق[1]
ثلاثة، و روى[2]
ستة و للدجاجة ثلاثة، و قال الحلبي[3]: خمسة.
و الحق
الشيخ[4] شبه الدجاجة بها و ما عداها لا مقدّر فيه، فيستبرأ بما
يزيل عنه الجلل، و قال ابن الجنيد[5]: يكره الجلال، و
جعل حكم ما يأكل المحرم حكمه.
و لو شرب
المحلّل خمراً ثمّ ذبح غسل لحمه، و حرم ما في باطنه، و قال ابن إدريس[6]: يكره.
و موثّقة
زيد الشحام[7] مصرّحة بأنّها إذا شربت خمراً حتّى سكرت و ذبحت على تلك
الحال لا يؤكل ما في بطنها.
و لو شربت
بولًا نجساً غسل ما في بطنها. و لو شرب المحلّل لبن خنزيرة و اشتدّ حرم لحمه و لحم
نسله، و إن لم يشتدّ كره.
و يستحبّ
استبراؤه بسبعة أيّام، أمّا بعلف إن كان يأكله، و أما بشرب لبن طاهر.
و لو شرب
لبن امرأة و اشتدّ كره لحمه.
و ثانيها: حيوان البحر،
و يحلّ منه
السمك الذي له فلس و إن زال عنه كالكنعت، و يحرم ما لا فلس له كالجرّي- بكسر
الجيم- و المارماهي و الزهو و الزمّار على الأظهر، و في صحيح زرارة[8] عن الباقر
عليه السلام كراهة الجرّي،