responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 61

حريم الطريق باق.

الثاني: لا فرق بين الطريق العام أو ما يختص به أهل قرى أو قرية في ذلك.

نعم لو انحصر أهل الطريق فاتفقوا على اختصاره أو تغييره أمكن الجواز، و الوجه المنع، لأنّه لا ينفكّ من مرور غيرهم عليه و لو نادرا.

الثالث: لا يزول حرمة الطريق باستيجامها و انقطاع المرور عليها،

لأنّه يتوقّع عوده. نعم لو استطرق المارّة غيرها و أدّى ذلك إلى الإعراض عنها بالكليّة أمكن جواز إحياء الاولى، و خصوصا إذا كانت الثانية أحضر أو أسهل.

و ثامنها: أن لا تكون الموات مقطعا من النبيّ أو الإمام،

كما أقطع رسول الله صلّى الله عليه و آله [1] بلال بن الحرث العقيق، و أقطع الزبير [2] حضر فرسه- بضم الحاء- و هو عدوه فأجراه حتّى قام فرمى بسوطه فقال: أعطوه من حيث وقع السوط، و أقطع الدور [3]، و أقطع وائل بن حجر [4] أرضا بحضرموت، و هذا الإقطاع غير ملك، بل هو كالتحجير في إفادة الاختصاص.

و تاسعها: قصد التملك،

فلو فعل أسباب الملك بقصد غير [5] التملّك فالظاهر أنه لا يملك. و كذا لو خلا عن قصد، و كذا سائر المباحات، كالاصطياد و الاحتطاب و الاحتشاش، فلو أتبع ظبيا يمتحن قوته فأثبت يده عليه لا بقصد التملك لم يملك، و إن اكتفينا بإثبات اليد ملك.

و ربما فرّق بين فعل و لا تردّد فيه، كبناء الجدران في القرية و التسقيف مع البناء في البيت، و بين فعل محتمل كإصلاح الأرض للزراعة فإنّه محتمل لغير‌


[1] سنن البيهقي: ج 6 ص 149.

[2] سنن البيهقي: ج 6 ص 144.

[3] نيل الأوطار: ج 6 ص 59.

[4] سنن البيهقي: ج 6 ص 144.

[5] في «م» و «ز»: بغير قصد التملك.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست