نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 61
حريم الطريق باق.
الثاني: لا فرق بين الطريق
العام أو ما يختص به أهل قرى أو قرية في ذلك.
نعم لو
انحصر أهل الطريق فاتفقوا على اختصاره أو تغييره أمكن الجواز، و الوجه المنع،
لأنّه لا ينفكّ من مرور غيرهم عليه و لو نادرا.
الثالث: لا يزول حرمة
الطريق باستيجامها و انقطاع المرور عليها،
لأنّه
يتوقّع عوده. نعم لو استطرق المارّة غيرها و أدّى ذلك إلى الإعراض عنها بالكليّة
أمكن جواز إحياء الاولى، و خصوصا إذا كانت الثانية أحضر أو أسهل.
و ثامنها: أن لا تكون
الموات مقطعا من النبيّ أو الإمام،
كما أقطع
رسول الله صلّى الله عليه و آله[1] بلال بن الحرث
العقيق، و أقطع الزبير[2] حضر فرسه- بضم الحاء- و هو عدوه فأجراه حتّى
قام فرمى بسوطه فقال: أعطوه من حيث وقع السوط، و أقطع الدور[3]، و أقطع
وائل بن حجر[4] أرضا بحضرموت، و هذا الإقطاع غير ملك، بل هو كالتحجير في
إفادة الاختصاص.
و تاسعها: قصد التملك،
فلو فعل
أسباب الملك بقصد غير[5] التملّك فالظاهر أنه لا يملك. و كذا لو خلا
عن قصد، و كذا سائر المباحات، كالاصطياد و الاحتطاب و الاحتشاش، فلو أتبع ظبيا
يمتحن قوته فأثبت يده عليه لا بقصد التملك لم يملك، و إن اكتفينا بإثبات اليد ملك.
و ربما فرّق
بين فعل و لا تردّد فيه، كبناء الجدران في القرية و التسقيف مع البناء في البيت، و
بين فعل محتمل كإصلاح الأرض للزراعة فإنّه محتمل لغير