نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 58
كنعم الصدقة و الجزية، فقد حمى رسول الله صلّى الله عليه و آله[1] النقيع- بالنون- لخيل المهاجرين. و لو
حمى كل منهما لخاصّته جاز عندنا.
و ليس لآحاد
المسلمين الحمى، إلّا في أملاكهم فلهم منع الغير من رعى الكلأ النابت فيها. و لو
زالت المصلحة الّتي حمى لها الوالي فالأقرب جواز الإحياء.
و في احتياج
خروجه عن الحمى إلى حكم الحاكم نظر، من تبعيّة السبب و قد زال فيرجع إلى أصله من
الإباحة، و من أنّه ثبت المنع بالحكم فلا يزول بدونه.
و لا فرق
بين ما حماه النبيّ و الإمام لأنّ حماهما نصّ إذ لا يحكم الإمام بالاجتهاد عندنا.
و هل للإمام
الثاني إزالة ما حماه السابق لمصلحة زائدة مع بقاء المصلحة المحمي لها؟ فيه وجهان:
من أنّها تعيّنت لجهة مستحقّة فهي كالمسجد، و من زوال الملك في المسجد، بخلاف
الحمى فإنّه تابع للمصلحة، و قد يكون غيرها أصلح منها.
درس 211
و سابعها: أن لا يكون حريما
لعامر،
فحريم الدار
مطرح ترابها و كناستها، و مصبّ مياهها و ثلوجها، و مسلك الدخول و الخروج إليها و
منها في صوب الباب.
و الظاهر
الإكتفاء في الصواب بما يمكن فيه التصرّف في حوائجه فليس له منع المحيي عن كل
الجهة الّتي في صوب الباب، و إن افتقر الأوّل في السلوك
[1]
وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب إحياء الموات ح 3 ج 17 ص 337.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 58