responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 58

كنعم الصدقة و الجزية، فقد حمى رسول الله صلّى الله عليه و آله [1] النقيع- بالنون- لخيل المهاجرين. و لو حمى كل منهما لخاصّته جاز عندنا.

و ليس لآحاد المسلمين الحمى، إلّا في أملاكهم فلهم منع الغير من رعى الكلأ النابت فيها. و لو زالت المصلحة الّتي حمى لها الوالي فالأقرب جواز الإحياء.

و في احتياج خروجه عن الحمى إلى حكم الحاكم نظر، من تبعيّة السبب و قد زال فيرجع إلى أصله من الإباحة، و من أنّه ثبت المنع بالحكم فلا يزول بدونه.

و لا فرق بين ما حماه النبيّ و الإمام لأنّ حماهما نصّ إذ لا يحكم الإمام بالاجتهاد عندنا.

و هل للإمام الثاني إزالة ما حماه السابق لمصلحة زائدة مع بقاء المصلحة المحمي لها؟ فيه وجهان: من أنّها تعيّنت لجهة مستحقّة فهي كالمسجد، و من زوال الملك في المسجد، بخلاف الحمى فإنّه تابع للمصلحة، و قد يكون غيرها أصلح منها.

درس 211

و سابعها: أن لا يكون حريما لعامر،

فحريم الدار مطرح ترابها و كناستها، و مصبّ مياهها و ثلوجها، و مسلك الدخول و الخروج إليها و منها في صوب الباب.

و الظاهر الإكتفاء في الصواب بما يمكن فيه التصرّف في حوائجه فليس له منع المحيي عن كل الجهة الّتي في صوب الباب، و إن افتقر الأوّل في السلوك‌


[1] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب إحياء الموات ح 3 ج 17 ص 337.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست