نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 56
و ثالثها:
وجود ما يخرجها عن الموات
فالمسكن
بالحائط، و السقف بخشب أو عقد، و الحظيرة بالحائط، و لا يشترط نصب الباب فيهما، و
الزرع بعضد الأشجار و التهيئة للانتفاع و سوق الماء أو اعتياد الغيث أو السيخ.
و يحصل
الإحياء أيضا بقطع المياه الغالبة، و لا يشترط الحرث و لا الزرع و لا الغرس على
الأقرب. نعم لو زرع أو غرس و ساق الماء أو قطعة فهو إحياء.
و كذا لا
يشترط الحائط و المسنّاة في الزرع. نعم يشترط أن يبيّن الحدّ بمرز و شبهه.
و أمّا
الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة مصيرا إلى العرف، و لو فعل دون ذلك و اقتصر كان
تحجيرا يفيد أولويّة لا ملكا فلا يصحّ بيعه. نعم يورث عنه و يصحّ الصلح عليه.
و لو أهمل
الإتمام فللحاكم إلزامه بالإحياء أو رفع[1] يده، فلو امتنع إذن
لغيره فيها، و إن اعتذر بشاغل أمهل مدّة يزول عذره فيها، فلو أحياها أحد في مدّة
الإمهال لم يملك و يملك بعدها.
و عن الشيخ
نجيب الدين بن نما[2] أنّ التحجير إحياء.
و يمكن حمله
على أرض ليس فيها استيجام و لا ماء غالب و تسقيها الغيوث غالبا فإنّ ذلك قد يعدّ
إحياء، و خصوصا عند من لا يشترط الحرث و لا الزرع و الغرس، لأنّهما انتفاع و هو
معلوم الملك فلا يكون سببا له كالسكنى.
و المحكم في
هذا كلّه العرف، لعدم نصّ الشرع على ذلك و اللغة.
و لو نصب
بيت شعر أو خيمة في المباح فليس إحياء، بل يفيد الأولويّة.
و رابعها: أن لا يكون
مملوكا لمسلم أو معاهد،
فلو سبق ملك
واحد منهما لم يصحّ الإحياء. نعم لو تعطّلت الأرض وجب عليه أحد الأمرين إمّا الإذن
لغيره