responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 56

و ثالثها: وجود ما يخرجها عن الموات

فالمسكن بالحائط، و السقف بخشب أو عقد، و الحظيرة بالحائط، و لا يشترط نصب الباب فيهما، و الزرع بعضد الأشجار و التهيئة للانتفاع و سوق الماء أو اعتياد الغيث أو السيخ.

و يحصل الإحياء أيضا بقطع المياه الغالبة، و لا يشترط الحرث و لا الزرع و لا الغرس على الأقرب. نعم لو زرع أو غرس و ساق الماء أو قطعة فهو إحياء.

و كذا لا يشترط الحائط و المسنّاة في الزرع. نعم يشترط أن يبيّن الحدّ بمرز و شبهه.

و أمّا الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة مصيرا إلى العرف، و لو فعل دون ذلك و اقتصر كان تحجيرا يفيد أولويّة لا ملكا فلا يصحّ بيعه. نعم يورث عنه و يصحّ الصلح عليه.

و لو أهمل الإتمام فللحاكم إلزامه بالإحياء أو رفع [1] يده، فلو امتنع إذن لغيره فيها، و إن اعتذر بشاغل أمهل مدّة يزول عذره فيها، فلو أحياها أحد في مدّة الإمهال لم يملك و يملك بعدها.

و عن الشيخ نجيب الدين بن نما [2] أنّ التحجير إحياء.

و يمكن حمله على أرض ليس فيها استيجام و لا ماء غالب و تسقيها الغيوث غالبا فإنّ ذلك قد يعدّ إحياء، و خصوصا عند من لا يشترط الحرث و لا الزرع و الغرس، لأنّهما انتفاع و هو معلوم الملك فلا يكون سببا له كالسكنى.

و المحكم في هذا كلّه العرف، لعدم نصّ الشرع على ذلك و اللغة.

و لو نصب بيت شعر أو خيمة في المباح فليس إحياء، بل يفيد الأولويّة.

و رابعها: أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد،

فلو سبق ملك واحد منهما لم يصحّ الإحياء. نعم لو تعطّلت الأرض وجب عليه أحد الأمرين إمّا الإذن لغيره‌


[1] في «م»: أو يرفع.

[2] لم نعثر عليه.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست