نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 5
الجزء الثالث
بِسْمِ
اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
كتاب الأطعمة و الأشربة
و النظر في أُمور ثمانية:
أحدها: حيوان البرّ،
و يحلّ من
الإنسي الأنعام الثلاثة، و من الوحشي البقر و الحمير و الظباء و الكباش الجبليّة و
اليحامير.
و يكره
الخيل و البغال و الحمير الأهليّة، و آكدها البغل، ثم الحمار، و قال القاضي[1]: تتأكّد
كراهة الحمار على البغل، و مال إليه ابن إدريس[2]، و قال
الحلبي[3]: بتحريم البغل، و في صحيحة ابن مسكان[4] النهي عن
الثلاثة، إلّا لضرورة، و تحمل على الكراهيّة توفيقاً بينها و بين أخبار الحلّ[5]، و قال ابن
إدريس[6] و الفاضل[7] بكراهة الحمار
الوحشي، و الحلبي[8] بكراهة الإبل و الجواميس.
[1]
المهذب: ج 2 ص 429 لكن ذكرهما بعنوان الكراهة و لا يفضل أحدهما في الكراهة.