نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 403
تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره من الرهن، و هذا قويّ، و قال في
المبسوط[1]:
إنّه إجماع.
و يجوز لولي
الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة، لإصلاح مال استيفاؤه أعود أو لنفقته.
و يجوز
الارتهان له إذا تعلّق الغرض بأدائه ماله للنهب أو الغرق أو الحرق أو خطر السفر
المحتاج إليه أو بيعه نسيئة للمصلحة بزيادة الثمن و شبهه.
و يجوز
تولّي الولي طرفي الإيجاب و القبول لو وقع العقد بينه و بينه، و لا يكفي أحد
الشقّين عن الآخر، و للمكاتب الارتهان و الرهن مع الغبطة أو إذن السيّد.
فروع:
[الأول] إذا جوّزنا الرهن
على الأعيان المضمونة
فمعناه
الاستيفاء منه إن تلفت أو نقصت أو تعذّر الردّ، و إلّا فلا، و حينئذٍ كلّ ما صحّ
ضمانه صحّ الرهن عليه و بالعكس.
الثاني: الضمان للثمن في
مدّة الخيار مبنيّ على القول بالانتقال بالعقد،
و إلّا لم
يجز. و الفرق بينه و بين مال الجعالة قبل الردّ أن سبب الاستحقاق في الثمن البيع و
قد تكامل، و سبب الاستحقاق في الجعالة العمل و لمّا يتكامل، و لو قيل: بالتسوية في
الجواز أمكن.
الثالث: لو قال بعتك الدار
بمائة بشرط أن ترهنّي العبد بها
فقال اشتريت
و رهنت و قال البائع ارتهنت صحّ قطعاً، و لو لم يقبل ففيه وجهان[2] مبنيّان
على مسألة المقارنة، فإن منعناها لعدم كمال سبب الرهن، أعني شقّي البيع من