responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 396

و لا يجب إقامة بدله إذا كان المرتهن عالماً بحاله، و إلّا فالأقرب الوجوب هذا.

و لا كراهة في رهن الأمة:

نعم يكره تسليمها إلى الفاسق و خصوصاً الحسناء، إلّا أن تكون محرّماً له، و في المبسوط [1] يكره رهن الأمة إلّا أن توضح عند امرأة ثقة.

و لو رهن الثمرة على الشجرة

بعد بدوّ الصلاح أو قبله جاز، و مؤنة الإصلاح على الراهن.

و لو اختلطت بالمتلاحق قبل القبض

فالأقرب الفسخ، و لو كان بعده لم ينفسخ، و كذا اللقطة من الخيار و حينئذٍ يصطلحان، و في المبسوط [2] لو رهن لقطة منه إلى أجل يحصل فيه الاختلاط بطل.

و لا تدخل الثمرة غير المؤبّرة في رهن النخلة،

إلّا مع الشرط، لاختصاص البيع بالنصّ.

و لو رهن الجدار أو الشجرة

ففي دخول الآس أو المغرس وجه بعيد. نعم يستحقّ بقاؤهما فيهما أبداً.

و لا تدخل الأرض في رهن الشجر و إن كانت قليلة لا ينتفع بها على حالها.

درس 279 [في اشتراط السائغ في الرهن و صوره]

يجوز اشتراط السائغ في الرهن دون غيره، كشرط عدم تسليمه و عدم بيعه، أو توقّفه على رضا الراهن أو أجنبي فيفسد و يفسد، و في المبسوط [3] لا يفسد الرهن.


[1] المبسوط: ج 2 ص 238.

[2] المبسوط: ج 2 ص 242.

[3] المبسوط: ج 2 ص 245.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست