responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 391

يصحّ و يبطل تدبيره، ثمّ قوّى صحّتهما، فإن بيع بطل التدبير، و إلّا فهو بحاله، و تبعه ابن إدريس [1]، و هو حسن.

و رهن ذي الخيار جائز، و يكون من البائع فسخاً و من المشتري إجازة عند الفاضلين [2].

و لو رهن غريم المفلس عينه الّتي له الرجوع فيها قبله فالأجود المنع. و أولى منه لو رهن الزوج نصف الصداق قبل طلاق غير الممسوسة.

و رهن الموهوب في موضع يصحّ فيه الرجوع كرهن ذي الخيار.

و رهن المرتدّ عن غير فطرة جائز، و لو كان عنها و مات السلطان قيل: جاز، و هو ظاهر الشيخ [3]، و أطلق ابن الجنيد [4] المنع، و للفاضل [5] قولان إلّا أن تكون أمة. و لو جهل المشتري [6] بحاله فله فسخ البيع المشروط به.

[حكم رهن الجارية لولدها الصغير]

و يجوز رهن الجارية بولدها الصغير، و لا بحث فيه، و بدونه فيباعان معاً إن حرّمنا التفرقة، و يكون للمرتهن ما قابلها. ثمّ إمّا أن يقوّما جميعاً ثمّ يقوّم الولد وحده، أو تقوم الأم وحدها و مع الولد، أو كلّ منهما وحده، لأنّ الأم تنقص قيمتها إذا ضمّت إليه لمكان اشتغالها بالحضانة، و الولد تنقص قيمته منفرداً لضياعه.

و وجه تقويم الام وحدها أن الرهن ورد عليها منفردة و هو قول الشيخ [7] و كذا لو حملت بعد الارتهان، و قلنا بعدم دخول النماء المتجدّد، أو كان قد شرطا‌


[1] السرائر: ج 2 ص 428.

[2] قواعد الأحكام: ج 1 ص 159. و شرائع الإسلام: ج 2 ص 77.

[3] المبسوط: ج 2 ص 211.

[4] المختلف: ج 1 ص 421.

[5] المختلف: ج 1 ص 421.

[6] في باقي النسخ: و لو جهل المرتهن.

[7] المبسوط: ج 2 ص 214.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست