نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 391
يصحّ و يبطل تدبيره، ثمّ قوّى صحّتهما، فإن بيع بطل التدبير، و إلّا
فهو بحاله، و تبعه ابن إدريس[1]، و هو حسن.
و رهن ذي
الخيار جائز، و يكون من البائع فسخاً و من المشتري إجازة عند الفاضلين[2].
و لو رهن
غريم المفلس عينه الّتي له الرجوع فيها قبله فالأجود المنع. و أولى منه لو رهن
الزوج نصف الصداق قبل طلاق غير الممسوسة.
و رهن
الموهوب في موضع يصحّ فيه الرجوع كرهن ذي الخيار.
و رهن
المرتدّ عن غير فطرة جائز، و لو كان عنها و مات السلطان قيل: جاز، و هو ظاهر الشيخ[3]، و أطلق
ابن الجنيد[4] المنع، و للفاضل[5] قولان إلّا أن تكون
أمة. و لو جهل المشتري[6] بحاله فله فسخ البيع المشروط به.
[حكم رهن الجارية لولدها
الصغير]
و يجوز رهن
الجارية بولدها الصغير، و لا بحث فيه، و بدونه فيباعان معاً إن حرّمنا التفرقة، و
يكون للمرتهن ما قابلها. ثمّ إمّا أن يقوّما جميعاً ثمّ يقوّم الولد وحده، أو تقوم
الأم وحدها و مع الولد، أو كلّ منهما وحده، لأنّ الأم تنقص قيمتها إذا ضمّت إليه
لمكان اشتغالها بالحضانة، و الولد تنقص قيمته منفرداً لضياعه.
و وجه تقويم
الام وحدها أن الرهن ورد عليها منفردة و هو قول الشيخ[7] و كذا لو
حملت بعد الارتهان، و قلنا بعدم دخول النماء المتجدّد، أو كان قد شرطا