نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 390
الراهن النقيصة على قول العارية، و على الضمان لا يرجع، لأنّ الضامن
إنّما يرجع بما غرمه.
الخامسة: لو تبرّع متبرّع
برهن ماله على دين الغير جاز،
لأنّه في
معنى قضاء الدين، و يلزم العقد من جهته بالقبض، فإن بيع فلا رجوع له على المدين.
و لو أذن له
المالك في البيع و القضاء أو أذن في القضاء بعد البيع احتمل رجوعه، لأنّه ملكه إلى
ذلك الوقت، و عدمه لتعيّنه للقضاء فهو كالمقضي. نعم لو تبرّع المدين بقضاء الدين
صحّ قطعاً، و لكن بناء الأوّل على القولين، فعلى العارية يرجع عليه، و على الضمان
لا يرجع كالضامن المتبرّع.
درس 277
[أحكام رهن أرض الخراج و
الخمر و المصحف و الوقف]
لا يصحّ رهن
أرض الخراج، لأنّها ليست مملوكة على الخصوص، و يصحّ رهن ما بها من الشجر و البناء،
و لو قلنا بملكها تبعا لهما صحّ رهنها.
و لا رهن
الخمر و الخنزير عند المسلم، و إن كان الراهن ذمّياً و وضعهما عند ذمّي.
و لا رهن
المصحف و العبد المسلم عند الكافر، إلّا أن يوضعا عند مسلم.
و لا رهن
الوقف و إن اتّحد الموقوف عليه، للمنع من صحّة بيعه أو لعدم ملكه أو تمام ملكه.
[أحكام رهن المدبر و ذي
الخيار الغريم و الموهوب و المرتد]
و رهن
المدبّر إبطال لتدبيره عند الفاضلين[1] و على القول بجواز
بيع الخدمة فيصحّ في خدمته، و في النهاية[2] يبطل رهن المدبّر،
و في المبسوط[3] و الخلاف[4]
[1]
قواعد الأحكام: ج 1 ص 158 و شرائع الإسلام: ج 2 ص 76.