responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 389

الثانية: لا يجب على المستعير ذكر قدر الدين و جنسه

و وصفه و حلوله أو تأجيله إن جعلناه عارية، و إلّا وجب، بناء على أنّ ضمان المجهول باطل، و فيه خلاف يأتي إن شاء الله.

و على كل حال، لو عيّن أمراً فتخطاه الراهن فله الفسخ، إلّا أن يكون ما عدل إليه داخلًا في الإذن، كالرهن على انقض قدراً، و يحتمل في الزيادة صحّته في المأذون فيه، لوجود المقتضي.

الثالثة: لو هلك في يد المستعير قبل الرهن

فالأقرب انتفاء الضمان على التقديرين، لعدم موجبه، و لو هلك عند المرتهن أو جنى فبيع في الجناية ضمنه الراهن على القول بالعارية، لا على القول بالضمان قاله الشيخ [1]، مع أنّه لو دفع إليه مال ليصرفه إلى دينه ضمنه.

و الفرق أنّ هذا اقتراض متعيّن للصرف، بخلاف المستعار فإنّه قد لا يصرف في القضاء، و يحتمل عدم ضمان الراهن على القول بالعارية، كأحد قولي الفاضل [2]، لأنّها أمانة عندنا، إلّا أن نقول: الاستعارة المعرّضة للتلف مضمونة، و هو ظاهر المبسوط [3] و التذكرة [4]، و لا ضمان على المرتهن على القولين.

الرابعة: ليس للمرتهن بيعه بدون إذن،

إلّا أن يكون وكيلًا شرعياً أو وصيّاً على القولين، فلو امتنع الراهن من الإذن إذن الحاكم، و يجب على الراهن بذل المال، فإن تعذّر و باعه ضمن أكثر الأمرين من قيمته و ثمنه، و لو بيع بأقلّ من قيمته بما لا يتغابن به بطل، و إن كان يتغابن به كالخمسة في المائة صحّ، و ضمن‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 229.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 270.

[3] المبسوط: ج 2 ص 229.

[4] التذكرة: ج 2 ص 15.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست