نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 389
الثانية: لا
يجب على المستعير ذكر قدر الدين و جنسه
و وصفه و
حلوله أو تأجيله إن جعلناه عارية، و إلّا وجب، بناء على أنّ ضمان المجهول باطل، و
فيه خلاف يأتي إن شاء الله.
و على كل
حال، لو عيّن أمراً فتخطاه الراهن فله الفسخ، إلّا أن يكون ما عدل إليه داخلًا في
الإذن، كالرهن على انقض قدراً، و يحتمل في الزيادة صحّته في المأذون فيه، لوجود
المقتضي.
الثالثة: لو هلك في يد
المستعير قبل الرهن
فالأقرب
انتفاء الضمان على التقديرين، لعدم موجبه، و لو هلك عند المرتهن أو جنى فبيع في
الجناية ضمنه الراهن على القول بالعارية، لا على القول بالضمان قاله الشيخ[1]، مع أنّه
لو دفع إليه مال ليصرفه إلى دينه ضمنه.
و الفرق أنّ
هذا اقتراض متعيّن للصرف، بخلاف المستعار فإنّه قد لا يصرف في القضاء، و يحتمل عدم
ضمان الراهن على القول بالعارية، كأحد قولي الفاضل[2]، لأنّها أمانة
عندنا، إلّا أن نقول: الاستعارة المعرّضة للتلف مضمونة، و هو ظاهر المبسوط[3] و التذكرة[4]، و لا ضمان
على المرتهن على القولين.
الرابعة: ليس للمرتهن بيعه
بدون إذن،
إلّا أن
يكون وكيلًا شرعياً أو وصيّاً على القولين، فلو امتنع الراهن من الإذن إذن الحاكم،
و يجب على الراهن بذل المال، فإن تعذّر و باعه ضمن أكثر الأمرين من قيمته و ثمنه،
و لو بيع بأقلّ من قيمته بما لا يتغابن به بطل، و إن كان يتغابن به كالخمسة في
المائة صحّ، و ضمن