responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 388

و لا رهن أحد العبدين أو العبيد لا بعينه للغرر، و الظاهر أنّه يعتبر علم الراهن و المرتهن بالمرهون مشاهدة أو وصفاً، و هو ظاهر الشيخ [1] حيث منع من رهن الحقّ بما فيه للجهالة، و جوّزه الفاضل [2] و اكتفى بتمييزه عن غيره، و الشيخ [3] نقل الإجماع على بطلان رهن ما فيه و يصحّ رهن الحقّ عنده.

و لا رهن غير المملوك، إلّا أن يجيزه المالك، و لو ضمّه [4] إلى المملوك صحّ فيه، و وقف في غيره على الإجازة.

[حكم الاستعارة للرهن و مسائلها]

و تصحّ الاستعارة للرهن، لأنّ التوثق بأعيان الأموال من المنافع، و ليس بضمان معلّق بالمال، لأنّه لو قال ألزمت دينك في رقبة هذا العبد بطل و لا استبعاد في اقتضاء العارية إلى اللزوم كالإعارة للدفن، إلّا أن يقال:

المعير أناب المستعير في الضمان عنه في ذمّته و مصرفه هذا العين، و في المبسوط [5] هو عارية.

و هنا مسائل:

[الأولى] لو قال أرهن عبدك على ديني من فلان صحّ،

فإذا فعل فهو كما لو صدر من المستعير، و هذه الاستعارة تلزم بقبض الرهن. نعم للمعير المطالبة بفكّه في الحال و عند الأجل في المؤجّل، و في المبسوط [6] له المطالبة بفكّه قبل الأجل، لأنّه عارية، و تبعه الفاضل في التذكرة [7]، و في غيرها ليس له، و لو لم يقبضه المرتهن فللمعير الرجوع و لو جعلناه ضماناً، لأنّ الضمان لا يتمّ بدون القبض هنا.


[1] المبسوط: ج 2 ص 246.

[2] المختلف: ج 1 ص 423.

[3] الخلاف: ج 2 ص 110.

[4] في «م»: و لو ضمّ.

[5] المبسوط: ج 2 ص 228.

[6] المبسوط: ج 2 ص 228.

[7] التذكرة: ج 2 ص 15.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست