نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 388
و لا رهن أحد العبدين أو العبيد لا بعينه للغرر، و الظاهر أنّه يعتبر
علم الراهن و المرتهن بالمرهون مشاهدة أو وصفاً، و هو ظاهر الشيخ[1] حيث منع من رهن الحقّ بما فيه للجهالة،
و جوّزه الفاضل[2] و
اكتفى بتمييزه عن غيره، و الشيخ[3] نقل الإجماع على بطلان رهن ما فيه و يصحّ رهن الحقّ عنده.
و لا رهن
غير المملوك، إلّا أن يجيزه المالك، و لو ضمّه[4] إلى
المملوك صحّ فيه، و وقف في غيره على الإجازة.
[حكم الاستعارة للرهن و
مسائلها]
و تصحّ
الاستعارة للرهن، لأنّ التوثق بأعيان الأموال من المنافع، و ليس بضمان معلّق
بالمال، لأنّه لو قال ألزمت دينك في رقبة هذا العبد بطل و لا استبعاد في اقتضاء
العارية إلى اللزوم كالإعارة للدفن، إلّا أن يقال:
المعير أناب
المستعير في الضمان عنه في ذمّته و مصرفه هذا العين، و في المبسوط[5] هو عارية.
و هنا
مسائل:
[الأولى] لو قال أرهن عبدك
على ديني من فلان صحّ،
فإذا فعل
فهو كما لو صدر من المستعير، و هذه الاستعارة تلزم بقبض الرهن. نعم للمعير
المطالبة بفكّه في الحال و عند الأجل في المؤجّل، و في المبسوط[6] له
المطالبة بفكّه قبل الأجل، لأنّه عارية، و تبعه الفاضل في التذكرة[7]، و في
غيرها ليس له، و لو لم يقبضه المرتهن فللمعير الرجوع و لو جعلناه ضماناً، لأنّ
الضمان لا يتمّ بدون القبض هنا.