نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 387
الحادي عشر:
لا يشترط في القبض الاستدامة،
فلو ردّه
إلى الراهن فالرهن بحاله، و لو كان مشتركاً و اتّفقا على وضعه بيد أحدهما أو
المرتهن أو عدل صحّ.
و إن
تعاسروا عيّن الحاكم عدلًا لقبضه و إجارته إن كان ذا اجرة، و قسمها على الشريكين.
و يتعلّق الرهن بحصّة الراهن من الأُجرة.
و لتكن مدّة
الإجارة لا تزيد عن أجل الحقّ، فلو زادت بطل الزائد، و تخيّر المستأجر الجاهل،
إلّا أن يجبر المرتهن.
الثاني عشر: لو أقرّ الراهن
بالقبض حكم عليه به،
إلّا أن
يعلم عدمه مثل أن يقول بمكّة رهنته اليوم داري بمصر و أقبضته، لأنّ خرق العادة
ملحق[1] بالمحال. و لو رجع عن الإقرار الممكن لم يقبل.
و لو قال
أقررت لإقامة الرسم أو لورود كتاب وكيلي أو ظننت أنّ القول كافٍ حلف المرتهن على
الأقوى. و لو أقام بينة على مشاهدة القبض فلا يمين.
درس 276
[اشتراط كون الرهن عينا
مملوكة]
يشترط في
الرهن كونه عيناً مملوكة يصح قبضها و يمكن بيعها، فلو رهن الدين لم يجز لاعتماده القبض
و الدين في الذمّة لا ينحصر القبض فيه، و يحتمل الصحّة كهبة ما في الذمم، و يتجزئ
بقبض ما يعيّنه المدين.
و العجب أنّ
الفاضل[2] لم يشترط القبض في الرهن، و جوّز هبة ما في الذمّة لغير
من عليه، و منع من رهن الدين.
و لا رهن
المنفعة، لعدم إمكان بيعها، و لأنّ المنافع لا بقاء لها فلا ينتفع بها المرتهن،
إلّا خدمة المدبّر وفاقاً لجماعة، و قد سلف.