responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 386

و أوجب الشيخ [1] الإقباض مع الشرط.

السادس: يشترط فيه شروط العقد،

من البلوغ و العقل و عدم الحجر، و لا يشترط في الفوريّة، و لا يمتنع من جريان الحول بالنسبة إلى المالك قبل القبض.

و التصرّف قبله من البيع و الهبة و الوقف و الإصداق ناقض للرهن، محكوم بصحّته. و لو رهنه عند آخر تخيّر في إقباض أيّهما شاء.

و لو وطئها فأحبلها بطل، بخلاف الوطء المجرّد و التزويج و الإجارة و التدبير فإنّه لا يبطل، و يحتمل قويّاً في التدبير الإبطال لتنافي غايته و غاية الرهن، و إشعاره بالرجوع.

السابع: لو انقلب خمراً قبل القبض بطل،

و لو عاد خلا لم يعد الرهن، بخلاف ما إذا انقلب بعد القبض فإنّه يخرج و يعود بعود الخلّ، و لو قبضه خمراً لم يعتد به. نعم لو صار خلًّا في يده أمكن اعتباره حينئذٍ إذا كان قبض الخمر بإذن.

الثامن: لو حجر على الراهن للسفه أو الفلس

فليس له الإقباض، و لو أقبض لم يعتد به. و الأقرب أنَّ العبارة لا تبطل، فلو أقبض بعد زوال الحجر كان ماضياً.

التاسع: لو تلف الرهن أو بعضه قبل القبض للمرتهن

فسخ العقد المشروط به، بخلاف التلف بعد القبض، و كذا لو تعيّب.

العاشر: لو اختلفا في الإذن في القبض حلف الراهن،

و لو اتّفقا عليه و اختلفا في وقوع القبض تعارض الأصل و الظاهر، و يمكن ترجيح صاحب اليد.

و لو قال رجعت في الإذن قبل أن تقبض لم يسمع منه، إلّا ببيّنة أو تصديق المرتهن، و لو ادّعى عليه العلم بالرجوع فله إحلافه.


[1] المبسوط: ج 2 ص 199.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست