نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 379
كان وكيلًا و أخذ بحقّ الوكالة له تحقّقت المشاركة.
الثامن: إذا جوّزنا للثاني
أخذ نصيبه،
فحضر الثالث
أخذ الثلث مما في يد الثاني و ضمّه إلى ما في يد الأوّل و تشاطراه، فيقسّم المشفوع
على تسعة بيد الأوّل ستة و الثاني ثلاثة، فإذا أُضيف سهم إلى الستة صارت سبعة لا
نصف لها، فتصير إلى ثمانية عشر.
و وجهه أنّ
الثاني ترك سدساً كان له أخذه فقصر في حقّ نفسه، و حقّ الثالث مشاع في الجميع و هو
الأوّل لم يعفوا عن شيء فتساويا. و يحتمل أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا، بل
يأخذ نصف ما في يد الأوّل فيقسّم المشفوع أثلاثاً، بناء على أنّ فعل الثاني لا
يعدّ عفواً عن السدس، و إلّا لاتجّه بطلان حقّه، لأنّ العفو عن البعض عفو عن الكلّ
على الاحتمال السابق و إنّما أخذ كمال حقّه.
و بالجملة
إذا جعلناه مخيّرا بين النصف و الثلث و تخيّر الثلث لا يكون ذلك عفواً عن السدس.
التاسع: لو حضر أحد الشركاء
فأخذ و قاسم وكلاء الغائبين
ثمّ حضر آخر
فله فسخ القسمة و المشاركة، و لا عبرة بردّ الحاضر فلمن جاء بعده الأخذ، و درك
الجميع على المشتري و إن أخذ بعضهم من بعض
العاشر: لو باع بعض الشركاء
نصيبه من آخر
فالشفعة
بأجمعها للباقين و لا شيء للمشتري، لأنّه لا يستحقّ الإنسان على نفسه حقّاً، و في
المبسوط[1] له لقيام السبب، بمعنى أنّه يمنع الغير من أخذ نصيبه لا
بمعنى الاستحقاق، و مال إليه الفاضلان[2]، و تردّد في الخلاف[3].