responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 379

كان وكيلًا و أخذ بحقّ الوكالة له تحقّقت المشاركة.

الثامن: إذا جوّزنا للثاني أخذ نصيبه،

فحضر الثالث أخذ الثلث مما في يد الثاني و ضمّه إلى ما في يد الأوّل و تشاطراه، فيقسّم المشفوع على تسعة بيد الأوّل ستة و الثاني ثلاثة، فإذا أُضيف سهم إلى الستة صارت سبعة لا نصف لها، فتصير إلى ثمانية عشر.

و وجهه أنّ الثاني ترك سدساً كان له أخذه فقصر في حقّ نفسه، و حقّ الثالث مشاع في الجميع و هو الأوّل لم يعفوا عن شي‌ء فتساويا. و يحتمل أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا، بل يأخذ نصف ما في يد الأوّل فيقسّم المشفوع أثلاثاً، بناء على أنّ فعل الثاني لا يعدّ عفواً عن السدس، و إلّا لاتجّه بطلان حقّه، لأنّ العفو عن البعض عفو عن الكلّ على الاحتمال السابق و إنّما أخذ كمال حقّه.

و بالجملة إذا جعلناه مخيّرا بين النصف و الثلث و تخيّر الثلث لا يكون ذلك عفواً عن السدس.

التاسع: لو حضر أحد الشركاء فأخذ و قاسم وكلاء الغائبين

ثمّ حضر آخر فله فسخ القسمة و المشاركة، و لا عبرة بردّ الحاضر فلمن جاء بعده الأخذ، و درك الجميع على المشتري و إن أخذ بعضهم من بعض‌

العاشر: لو باع بعض الشركاء نصيبه من آخر

فالشفعة بأجمعها للباقين و لا شي‌ء للمشتري، لأنّه لا يستحقّ الإنسان على نفسه حقّاً، و في المبسوط [1] له لقيام السبب، بمعنى أنّه يمنع الغير من أخذ نصيبه لا بمعنى الاستحقاق، و مال إليه الفاضلان [2]، و تردّد في الخلاف [3].


[1] المبسوط: ج 3 ص 113.

[2] شرائع الإسلام: ج 3 ص 257، و قواعد الأحكام: ج 1 ص 211.

[3] الخلاف: ج 3 ص 452.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست