responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 377

منهما ففي حلف المشتري وجهان: من توقّع حلف الغائب إذا قدّم فلا فائدة، و من اعتبار الحال، فلعلّ الآخر ينكل إذا حضر أو تصدّق، و هذا أقوى.

الثانية عشرة: إذا أخذ الحالف من الشريك جميع الشقص،

فإن صدّق صاحبه على عدم العفو قاسمه، و إن ادّعى عليه العفو خاصمه، و لا يكون نكوله الأوّل مسقطاً.

درس 275 في فروع الكثرة عند من أثبتها من الأصحاب

و كثير منها يتأتّى في ورّاث [1] الشريك الواحد فلنشر إلى اثني عشر فرعاً:

[الأول] لو كان ملك بين أخوين

ثمّ مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين العمّ و ابن أخيه، لتحقّق الشركة، و لا يختصّ بها ابن الأخ، من حيث اختصاصهما بوراثة الأب دون العم، لأنّ اختلاف أسباب الملك لا أثر لها.

الثاني: لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل

ثمّ باع الباقي من آخر، فعلى المشهور للشريك الأخذ منهما و يترك، و على الكثرة له أخذ نصيب الأوّل و الثاني، و في مشاركة الأوّل له أوجه المشاركة، لأنّه كان شريكاً عند العقد، و عدمها، لأنّ ملكه مستحقّ للشفعة فلا يكون سبباً في استحقاقها.

و التفصيل إن عفا عنه شارك لقرار ملكه. و يشكل بأنّ القرار إنّما حصل بعد استحقاق الشريك الشفعة فلا يكون مقاوماً للقارّ أوّلًا، و يضعّف بأنّ حقيقة الملك سابقة.


[1] في باقي النسخ: في وارث.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست