نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 377
منهما ففي حلف المشتري وجهان: من توقّع حلف الغائب إذا قدّم فلا
فائدة، و من اعتبار الحال، فلعلّ الآخر ينكل إذا حضر أو تصدّق، و هذا أقوى.
الثانية عشرة: إذا أخذ
الحالف من الشريك جميع الشقص،
فإن صدّق
صاحبه على عدم العفو قاسمه، و إن ادّعى عليه العفو خاصمه، و لا يكون نكوله الأوّل
مسقطاً.
درس 275 في فروع الكثرة عند
من أثبتها من الأصحاب
و كثير منها
يتأتّى في ورّاث[1] الشريك الواحد فلنشر إلى اثني عشر فرعاً:
[الأول] لو كان ملك بين
أخوين
ثمّ مات
أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين العمّ و ابن أخيه، لتحقّق الشركة،
و لا يختصّ بها ابن الأخ، من حيث اختصاصهما بوراثة الأب دون العم، لأنّ اختلاف
أسباب الملك لا أثر لها.
الثاني: لو باع أحد
الشريكين بعض نصيبه من رجل
ثمّ باع
الباقي من آخر، فعلى المشهور للشريك الأخذ منهما و يترك، و على الكثرة له أخذ نصيب
الأوّل و الثاني، و في مشاركة الأوّل له أوجه المشاركة، لأنّه كان شريكاً عند
العقد، و عدمها، لأنّ ملكه مستحقّ للشفعة فلا يكون سبباً في استحقاقها.
و التفصيل
إن عفا عنه شارك لقرار ملكه. و يشكل بأنّ القرار إنّما حصل بعد استحقاق الشريك
الشفعة فلا يكون مقاوماً للقارّ أوّلًا، و يضعّف بأنّ حقيقة الملك سابقة.