responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 375

الثمن إليه و الثبوت ليجعل الدرك عليه، و هل للشفيع إحلاف المشتري أيضاً؟

فيه الوجهان: من وصول الشقص إليه، و من فائدة الدرك.

فرع:

لو أقرّ هذا البائع بقبض الثمن من المشتري بقي ثمن الشفيع لا يدّعيه أخذ فيحفظه الحاكم، فإن رجع المشتري إلى الإقرار بالبيع فهو له، و إلّا فإن رجع البائع عن قبض الثمن من المشتري فهو له.

الرابعة: لو بيع بعض دار الميّت في دينه

فلا شفعة لوارثه، إمّا لأنّ التركة ملكه فالزائد ملكه، و إمّا لأنّ مجموع التركة على حكم مال المورّث، و إنّما ملك بعد قضاء الدين فيكون ملك الوارث متأخراً، و لو قلنا بملك الوارث الزائد عن قدر الدين احتمل الشفعة، لأنّه شريك، كما لو كان شريكاً قبل الموت و قلنا بعدم ملكه للشقص مع الدين.

الخامسة: لو أوصى المشتري بالشقص

لا يمنع حقّ الشفيع، فإذا أخذه فالثمن للوارث، لزوال متعلّق الوصيّة، و لو أوصى بشقص فباع شريكه بعد موت الموصي و قبل قبول الموصى له ففي استحقاقه أو استحقاق الوارث وجهان، مبنيان على أنّ القبول هل هو كاشف أو ناقل؟ و على الاستحقاق ليس له المطالبة قبل القبول، و هل يكون ذلك عذراً في التأخير؟ الأقرب لا، و للوارث المطالبة على الوجهين، لأصالة عدم القبول، فإن قبل الموصى له طالب حينئذٍ.

السادسة: لو تنازع المشتري و الشفيع في الثمن فشهد البائع للمشتري

لم يقبل، لأنّه يشهد على فعل نفسه، و إن شهد للشفيع احتمل القبول قبل القبض، لأنّه يقلّل استحقاقه، و لا يقبل بعده، لأنّه يقلّل العهدة على نفسه.

السابعة: لو أنكر المشتري الشراء حلف،

فإن نكل حلف الشفيع و أخذ بالشفعة و سلّم الثمن إلى المشتري إن رجع عن إنكاره، و إن أصرّ احتمل إقراره‌

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست