نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 375
الثمن إليه و الثبوت ليجعل الدرك عليه، و هل للشفيع إحلاف المشتري
أيضاً؟
فيه
الوجهان: من وصول الشقص إليه، و من فائدة الدرك.
فرع:
لو أقرّ هذا
البائع بقبض الثمن من المشتري بقي ثمن الشفيع لا يدّعيه أخذ فيحفظه الحاكم، فإن
رجع المشتري إلى الإقرار بالبيع فهو له، و إلّا فإن رجع البائع عن قبض الثمن من
المشتري فهو له.
الرابعة: لو بيع بعض دار
الميّت في دينه
فلا شفعة
لوارثه، إمّا لأنّ التركة ملكه فالزائد ملكه، و إمّا لأنّ مجموع التركة على حكم
مال المورّث، و إنّما ملك بعد قضاء الدين فيكون ملك الوارث متأخراً، و لو قلنا
بملك الوارث الزائد عن قدر الدين احتمل الشفعة، لأنّه شريك، كما لو كان شريكاً قبل
الموت و قلنا بعدم ملكه للشقص مع الدين.
الخامسة: لو أوصى المشتري
بالشقص
لا يمنع حقّ
الشفيع، فإذا أخذه فالثمن للوارث، لزوال متعلّق الوصيّة، و لو أوصى بشقص فباع
شريكه بعد موت الموصي و قبل قبول الموصى له ففي استحقاقه أو استحقاق الوارث وجهان،
مبنيان على أنّ القبول هل هو كاشف أو ناقل؟ و على الاستحقاق ليس له المطالبة قبل
القبول، و هل يكون ذلك عذراً في التأخير؟ الأقرب لا، و للوارث المطالبة على
الوجهين، لأصالة عدم القبول، فإن قبل الموصى له طالب حينئذٍ.
السادسة: لو تنازع المشتري
و الشفيع في الثمن فشهد البائع للمشتري
لم يقبل،
لأنّه يشهد على فعل نفسه، و إن شهد للشفيع احتمل القبول قبل القبض، لأنّه يقلّل
استحقاقه، و لا يقبل بعده، لأنّه يقلّل العهدة على نفسه.
السابعة: لو أنكر المشتري
الشراء حلف،
فإن نكل حلف
الشفيع و أخذ بالشفعة و سلّم الثمن إلى المشتري إن رجع عن إنكاره، و إن أصرّ احتمل
إقراره
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 375