responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 374

[الأولى] المروي [1] أنّ الشفعة لا توّرث،

إلّا أنّ الطريق ضعيف بطلحة بن زيد، و لم ينعقد عليه الإجماع، و لا قول الأكثر، فإن المفيد [2] و المرتضى [3] و ابن الجنيد [4] أثبتوا أنّها تورّث، و الشيخ القائل بالرواية [5] موافق لهم في الخلاف [6]، و آي الإرث [7] عامّة لا تنهض الرواية بتخصيصها.

الثانية: إرثها على حدّ المال،

فلو عفوا إلّا واحداً فله الجميع، و ليس هذا مبنياً على الكثرة، لأنّ مصدرها واحد، فحينئذٍ يقسّم على السهام لا على الرؤوس فللزوجة مع الولد الثمن. و يظهر من الشيخ [8] أنّه مبنيّ على الخلاف في القسمة مع الكثرة، و ردّه في المختلف [9] بأنّ استحقاقهم عن مورثهم المستحقّ للجميع، و نسبته إليهم بالإرث المقتضي للتوزيع بحسبه، و لك أن تقول هل الوارث أخذ بسبب أنّه شريك أم أخذه للمورّث تقديراً ثمّ يخلفه فيه فعلى الأوّل يتجه القول بالرؤوس و على الثاني لا.

الثالثة: لو ادّعى الشريك بيع نصيبه من آخر

فأنكر حلف و تثبت الشفعة للشريك على البائع مؤاخذة له بإقراره، و أنكره ابن إدريس [10]، لأنّها تبع لثبوت البيع و الأخذ من المشتري. و هل للبائع إحلاف المشتري؟ يحتمل المنع لوصول‌


[1] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 325.

[2] المقنعة: ص 619.

[3] الانتصار: ص 217.

[4] المختلف: ج 1 ص 406.

[5] تهذيب الأحكام: ب 14 في الشفعة ح 18 ج 7 ص 167.

[6] الخلاف: ج 3 ص 437

[7] النساء: 7. و غيرها من نفس السورة.

[8] المبسوط: ج 3 ص 113.

[9] المختلف: ج 1 ص 408.

[10] السرائر: ج 2 ص 394.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست