إلّا أنّ
الطريق ضعيف بطلحة بن زيد، و لم ينعقد عليه الإجماع، و لا قول الأكثر، فإن المفيد[2] و المرتضى[3] و ابن
الجنيد[4] أثبتوا أنّها تورّث، و الشيخ القائل بالرواية[5] موافق لهم
في الخلاف[6]، و آي الإرث[7] عامّة لا تنهض
الرواية بتخصيصها.
الثانية: إرثها على حدّ
المال،
فلو عفوا
إلّا واحداً فله الجميع، و ليس هذا مبنياً على الكثرة، لأنّ مصدرها واحد، فحينئذٍ
يقسّم على السهام لا على الرؤوس فللزوجة مع الولد الثمن. و يظهر من الشيخ[8] أنّه مبنيّ
على الخلاف في القسمة مع الكثرة، و ردّه في المختلف[9] بأنّ
استحقاقهم عن مورثهم المستحقّ للجميع، و نسبته إليهم بالإرث المقتضي للتوزيع
بحسبه، و لك أن تقول هل الوارث أخذ بسبب أنّه شريك أم أخذه للمورّث تقديراً ثمّ
يخلفه فيه فعلى الأوّل يتجه القول بالرؤوس و على الثاني لا.
الثالثة: لو ادّعى الشريك
بيع نصيبه من آخر
فأنكر حلف و
تثبت الشفعة للشريك على البائع مؤاخذة له بإقراره، و أنكره ابن إدريس[10]، لأنّها
تبع لثبوت البيع و الأخذ من المشتري. و هل للبائع إحلاف المشتري؟ يحتمل المنع
لوصول
[1]
وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 325.