responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 363

الخيار، و لا ما ينقصه البائع عن المشتري، و قال الشيخ [1]: يلحق الزيادة و النقيصة بالعقد في الخيار، بناء على مذهبه في الانتقال.

السابع: لو باع شقصاً في المرض و حابى من وارث أو غيره،

فإن خرج من الثلث قدر المحاباة أخذ الشفيع بذلك الثمن، و كذا لو أجاز الوارث، و لو زاد و لم يجز أخذ ما استقرّ عليه العقد بحصّته من الثمن، و لو أراد المشتري الفسخ لتبعيض الصفقة فللشفيع منعه.

الثامن: لو أخبر المشتري بقدر المبيع أو الثمن أو جنسه،

و حلوله أو تأجيله، أو أنّه اشترى لنفسه أو لغيره أو بشركة غيره فترك الشفيع ثمّ تبيّن خلاف الخبر فله الأخذ، إلّا أن يكون في الأخبار بثمن من جنس فيظهر الثمن أكثر، فإنّه إذا لم يرغب بالأقلّ فبالأكثر أولى، و كذا لو تبيّن أنّ المبيع أكثر من اتّحاد الثمن.

درس 271 [في فورية حق المطالبة بالشفعة]

حقّ طلب الشفعة على الفور عند الشيخ [2] و أتباعه، فمتى علم و أهمل مع القدرة بطلت، و نقل فيه الإجماع، و قال ابن بابويه [3] و ابن الجنيد [4] و المرتضى [5]- ناقلًا للإجماع- و ابن إدريس [6]: لا يبطل بالتراخي.

و لم نظفر بنصّ قاطع من الجانبين، و لكن في رواية علي بن مهزيار [7] دلالة ما على الفور، مع اعتضادها بنفي الضرار عن المشتري، لأنّه إن تصرّف كان‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 108.

[2] المبسوط: ج 3 ص 108.

[3] المختلف: ج 1 ص 405.

[4] المختلف: ج 1 ص 405.

[5] الانتصار: ص 219.

[6] السرائر: ج 2 ص 388.

[7] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 324.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست