نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 362
بناء على عدم انتقال المبيع، و هو قول ابن الجنيد[1]، و قال ابن إدريس[2]:
تثبت، بناء
على الانتقال فظاهره بطلان خيار البائع بالأخذ، و قال الفاضل[3]:
أخذه مراعى،
فإن فسخ البائع بطل الأخذ، و إلّا صحّ، و لا أعلم به قائلًا، قال الشيخ[4]: و إن
اختصّ به المشتري ثبتت الشفعة.
و له
المطالبة بها قبل انقضاء الخيار، و يلزم[5] على قول الفاضل أن
تكون المطالبة مراعاة.
و يمكن
القول بأنّ الأخذ يبطل خيار المشتري، كما لو أراد الردّ بالعيب فأخذ الشفيع، و
لأنّ الغرض الثمن و قد حصل من الشفيع، إلّا أن يجاب بأنّ المشتري يريد دفع الدرك
عنه.
فرع [الشفعة في بيع الخيار]
لو كان
الخيار للمشتري فباع الشفيع نصيبه فالشفعة للمشتري الأوّل. و في بقاء شفعة البائع
لو باع قبل العلم وجهان، يأتيان إن شاء الله تعالى.
و لو كان
الخيار للبائع أولهما فالشفعة للبائع الأوّل عند الشيخ[6] و ابن
الجنيد[7]، لأنّ المبيع لم ينتقل عنه، و من قال بالانتقال فالشفعة
للمشتري الأوّل.
السادس: إنّما يأخذ المشتري
بالثمن الذي وقع عليه العقد،
و لا يلزمه
الدلالة، و لا اجرة الناقد و الوزّان، و لا ما يزيده المشتري للبائع و إن كان في
مدّة