responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 362

بناء على عدم انتقال المبيع، و هو قول ابن الجنيد [1]، و قال ابن إدريس [2]:

تثبت، بناء على الانتقال فظاهره بطلان خيار البائع بالأخذ، و قال الفاضل [3]:

أخذه مراعى، فإن فسخ البائع بطل الأخذ، و إلّا صحّ، و لا أعلم به قائلًا، قال الشيخ [4]: و إن اختصّ به المشتري ثبتت الشفعة.

و له المطالبة بها قبل انقضاء الخيار، و يلزم [5] على قول الفاضل أن تكون المطالبة مراعاة.

و يمكن القول بأنّ الأخذ يبطل خيار المشتري، كما لو أراد الردّ بالعيب فأخذ الشفيع، و لأنّ الغرض الثمن و قد حصل من الشفيع، إلّا أن يجاب بأنّ المشتري يريد دفع الدرك عنه.

فرع [الشفعة في بيع الخيار]

لو كان الخيار للمشتري فباع الشفيع نصيبه فالشفعة للمشتري الأوّل. و في بقاء شفعة البائع لو باع قبل العلم وجهان، يأتيان إن شاء الله تعالى.

و لو كان الخيار للبائع أولهما فالشفعة للبائع الأوّل عند الشيخ [6] و ابن الجنيد [7]، لأنّ المبيع لم ينتقل عنه، و من قال بالانتقال فالشفعة للمشتري الأوّل.

السادس: إنّما يأخذ المشتري بالثمن الذي وقع عليه العقد،

و لا يلزمه الدلالة، و لا اجرة الناقد و الوزّان، و لا ما يزيده المشتري للبائع و إن كان في مدّة‌


[1] المختلف: ج 1 ص 405.

[2] السرائر: ج 2 ص 386.

[3] المختلف: ج 1 ص 405.

[4] المبسوط: ج 3 ص 123.

[5] في «م»: و يلزمه.

[6] المبسوط: ج 3 ص 123.

[7] الخلاف: ج 2 ص 188.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست