نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 360
زماناً يسع ذهابه و إيابه و ثلاثة، إلّا أن يتضرّر المشتري فيسقط.
و لا يجب
على المشتري قبول الرهن أو الضامن أو العوض، و ليدفع الثمن قبل تسليم المبيع جبراً
لقهر المشتري.
و لو سلّمه
ليحضر الثمن إلى مدّة فماطل حتّى انقضت فله الفسخ و استرداد المبيع.
و لو كان
المشتري غائباً فله الشفعة إذا علم، و إن تطاول زمانه ما لم يتمكّن من المطالبة في
الغيبة بنفسه أو وكيله.
و لا عبرة
بتمكّنه من الإشهاد، فلا يبطل حقّه بتمكّنه من الإشهاد على المطالبة و لمّا يشهد.
[ثبوت الشفعة للصبي و
المجنون و المفلس]
و المريض
الذي لا يتمكن من المطالبة كالغائب، و كذا المحبوس ظلماً أو بحقّ يعجز عنه، و لو
قدر عليه و لم يطالب بطلت.
و تثبت
الشفعة للصبيّ و المجنون و السفيه فيطالب الوليّ مع الغبطة، فلو ترك فلهم المطالبة
بعد زوال المانع، و الأقرب أنّ للوليّ ذلك أيضاً، لبطلان الترك، و لو أخذ لا مع
الغبطة جاز لهم نقضها.
و تثبت
للمفلس، و للغرماء منعه من بذل المال فيها، فإن مكّنوه أو رضي المشتري بذمّته
تعلّق بالشقص حقّ الغرماء.
[ثبوت الشفعة للمكاتب و
العامل]
و يثبت
للمكاتب بنوعيه، و ليس للمولى الاعتراض عليه، بخلاف المأذون فإنّ له منعه.
و يثبت
للعامل، فإن ترك فللمالك الأخذ، و ليس للمالك أخذ ما اشتراه العامل بالشفعة، بل له
فسخ المضاربة فيه، فإن كان فيه ربح ملك العامل نصيبه، و إلّا فله الأُجرة، و
للعامل أخذ الشقص الذي اشتراه في شركة نفسه بالشفعة إن قلنا أنّ الوكيل يأخذ بها.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 360