نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 359
و هو مبني على تملك الوقف، و إنّ هذا الملك الناقص مما ثبت[1] فيه الشفعة. نعم لو بيع الوقف في صورة
الجواز ثبت للآخر الشفعة قطعاً.
و احترزنا
بالشريك القديم عن المقارن، فلو اشتريا معاً فلا شفعة، و كذا لا شفعة للمتأخّر على
المتقدّم.
فرع:
و لو ادّعيا
السبق و لا بيّنة سمع من السابق في الدعوى، أو من صاحب اليمين لو ابتدر الدعوى،
فإذا أنكر المدّعى عليه حلف ثمّ تسمع دعوى للثاني على الأوّل فيحلف مع الإنكار و
يستقرّ الملك بينهما.
و لو نكلا
فكذلك، و لو نكل المدّعى عليه أولا حلف المدّعي و أخذ نصيب صاحبه، و سقطت دعوى
صاحبه، لزوال ملكه، و لو نكل المدّعي عليه ثانياً و هو المدّعي أولًا حلف صاحبه و
أخذ حصّته، و لا يكفيه اليمين الأُولى، لأنّها على النفي.
و لو أقام
أحدهما بيّنة قضي له، و لو أقاما بيّنتين بني على الأعمال أو التساقط، فعلى الأوّل
يقرع، و على الثاني كما لو لم تكن بيّنة، و القرعة أقوى. و لو أقام أحدهما بيّنة
بالشراء من غير تاريخ فلا عبرة بها.
درس 270
[اشتراط قدرة الشفيع على
الثمن]
يشترط قدرة
الشفيع على الثمن، فلو اعترف بالعجز أو ماطل أو هرب فلا شفعة.
و لو قال
الثمن غائب فامهلوني أُجّل ثلاثة أيّام، و لو كان في بلد آخر أُجّل