responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 351

الغرفة، لأنّها لا يتصوّر بدونه، بخلاف البيت، و اختاره في المختلف [1].

و لو لم يمكن إحداث السقف بأن كان أزجاً ترصيفاً حلف صاحب البيت لاتّصاله به.

الخامسة: لو كان على بيته غرفة يفتح بابها إلى آخر و تنازعا

حلف صاحب البيت لاتصالها به، و لو كان للآخر عليها يد بتصرّف أو سكنى حلف، لأنّ يده أقوى.

السادسة: لو تنازع صاحب الأعلى و صاحب الأسفل في عرصة الخان

الذي مرقاة في صدره فالأقرب القضاء بقدر الممر بينهما و اختصاص صاحب [2] الأسفل بالباقي، و ربما أمكن الاشتراك في العرصة، لأنّ صاحب الأعلى لا يكلّف المرور على خط مستوٍ، و لا يمنع من وضع شي‌ء فيها، و لا من الجلوس قليلًا.

و لو كان مرقاة في دهليزه فالأقرب أن لا مشاركة للأسفل في العرصة، إلّا أن نقول في السكّة المرفوعة باشتراك الفضلة بين الجميع، و يؤيّده أنّ العرصة يحيط بها الأعلى كما يحيط بها الأسفل. و لو كان المرقى في ظهره فاختصاص صاحب الأسفل بالعرصة أظهر.

السابعة: لو تنازعا في المرقى و محلّه فهو للأعلى،

و في الخزانة تحته بينهما.

و لو اتّفقا على أنّ الخزانة لصاحب الأسفل فالدرجة كالسقف المتوسّط بين الأعلى و الأسفل فيقضى بهما بينهما، و لا عبرة بوضع الأسفل آلاته و كيزانه تحتها.

ثمّ إذا تثبت الدرجة للأعلى فهو ذو يد في الآس.

الثامنة: لو تنازع راكب الدابّة و المتشبّث بلجامها فيها،

فهما سواء عند‌


[1] المختلف: ج 2 ص 477.

[2] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست