نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 351
الغرفة، لأنّها لا يتصوّر بدونه، بخلاف البيت، و اختاره في المختلف[1].
و لو لم
يمكن إحداث السقف بأن كان أزجاً ترصيفاً حلف صاحب البيت لاتّصاله به.
الخامسة: لو كان على بيته
غرفة يفتح بابها إلى آخر و تنازعا
حلف صاحب
البيت لاتصالها به، و لو كان للآخر عليها يد بتصرّف أو سكنى حلف، لأنّ يده أقوى.
السادسة: لو تنازع صاحب
الأعلى و صاحب الأسفل في عرصة الخان
الذي مرقاة
في صدره فالأقرب القضاء بقدر الممر بينهما و اختصاص صاحب[2] الأسفل
بالباقي، و ربما أمكن الاشتراك في العرصة، لأنّ صاحب الأعلى لا يكلّف المرور على
خط مستوٍ، و لا يمنع من وضع شيء فيها، و لا من الجلوس قليلًا.
و لو كان
مرقاة في دهليزه فالأقرب أن لا مشاركة للأسفل في العرصة، إلّا أن نقول في السكّة
المرفوعة باشتراك الفضلة بين الجميع، و يؤيّده أنّ العرصة يحيط بها الأعلى كما
يحيط بها الأسفل. و لو كان المرقى في ظهره فاختصاص صاحب الأسفل بالعرصة أظهر.
السابعة: لو تنازعا في
المرقى و محلّه فهو للأعلى،
و في
الخزانة تحته بينهما.
و لو اتّفقا
على أنّ الخزانة لصاحب الأسفل فالدرجة كالسقف المتوسّط بين الأعلى و الأسفل فيقضى
بهما بينهما، و لا عبرة بوضع الأسفل آلاته و كيزانه تحتها.
ثمّ إذا
تثبت الدرجة للأعلى فهو ذو يد في الآس.
الثامنة: لو تنازع راكب
الدابّة و المتشبّث بلجامها فيها،