نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 350
المقوس على الترصيف مرجّح، و بالمجاورة لا ترجيح[1] به، و المسنّاة و المرز بين الملكين
كالجدار.
فرع:
لو بنى
الجدار على جذع داخل طرفه في بناء أحدهما ففي الترجيح به نظر، من أنّه كالآس أو
كالجزر. و لو اتّفقا على ملكيّة الجذع لصاحب الجدار المولج فيه فاحتمال اختصاصه
أقوى.
الثالثة: لو تنازعا في الأس
و الجدار فأقام بيّنة بالجدار
فهو ذو يد
في الآس، و كذا الشجرة مع المغرس.
و الفرق
بينهما و بين الجذع أنّ كون الجدار حائلًا بين الملكين أمارة على اشتراك اليد، و
لا دلالة على اشتراك اليد في الآس و المغرس، فإذا ثبت الجدار لأحدهما اختصّت يده.
الرابعة: لو تنازع ذو
الغرفة و ذو البيت في جدرانه
حلف ذو
البيت، و قال ابن الجنيد[2]: هو بينهما، لأنّ حاجتهما إليه واحدة، و
ارتضاه في المختلف[3]، و في جدرانها يحلف ذو الغرفة لليد المختصّة، و في سقفها
كذلك، و في السقف المتوسّط يقوى الاشتراك مع حلفهما أو نكولهما، و إلّا اختصّ
بالحالف.
و في
المبسوط[4] يقسّم بعد التحالف و القرعة أحوط، و تردّد في الخلاف[5] بين القرعة
و التحالف، و قال ابن الجنيد[6] و ابن إدريس[7]: يحلف صاحب