responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 350

المقوس على الترصيف مرجّح، و بالمجاورة لا ترجيح [1] به، و المسنّاة و المرز بين الملكين كالجدار.

فرع:

لو بنى الجدار على جذع داخل طرفه في بناء أحدهما ففي الترجيح به نظر، من أنّه كالآس أو كالجزر. و لو اتّفقا على ملكيّة الجذع لصاحب الجدار المولج فيه فاحتمال اختصاصه أقوى.

الثالثة: لو تنازعا في الأس و الجدار فأقام بيّنة بالجدار

فهو ذو يد في الآس، و كذا الشجرة مع المغرس.

و الفرق بينهما و بين الجذع أنّ كون الجدار حائلًا بين الملكين أمارة على اشتراك اليد، و لا دلالة على اشتراك اليد في الآس و المغرس، فإذا ثبت الجدار لأحدهما اختصّت يده.

الرابعة: لو تنازع ذو الغرفة و ذو البيت في جدرانه

حلف ذو البيت، و قال ابن الجنيد [2]: هو بينهما، لأنّ حاجتهما إليه واحدة، و ارتضاه في المختلف [3]، و في جدرانها يحلف ذو الغرفة لليد المختصّة، و في سقفها كذلك، و في السقف المتوسّط يقوى الاشتراك مع حلفهما أو نكولهما، و إلّا اختصّ بالحالف.

و في المبسوط [4] يقسّم بعد التحالف و القرعة أحوط، و تردّد في الخلاف [5] بين القرعة و التحالف، و قال ابن الجنيد [6] و ابن إدريس [7]: يحلف صاحب‌


[1] في «ق»: لا يرجّح.

[2] المختلف: ج 2 ص 478.

[3] المختلف: ج 2 ص 478.

[4] المبسوط: ج 2 ص 300.

[5] الخلاف: ج 2 ص 127.

[6] المختلف: ج 2 ص 477.

[7] السرائر: ج 2 ص 67.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست