نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 345
ثمّ القسمة بعلامة توضع جائزة في الأمرين، و بالنشر جائز في الثاني
دون الأوّل، إلّا مع تراضيهما كما لو نقضاه و اقتسما آلاته، و القرعة ممتنعة في
الأوّل، بل كلّ وجه لصاحبه و يجوز في الثاني.
و متى تطرّق
ضرر عليهما أو على أحدهما و طلبه الآخر فهي قسمة تراض، و إلّا فهي قسمة إجبار، و
لو طلبها المتضرّر اجبر الآخر، و كذا يجوز قسمة عرصته قبل البناء.
درس 268
[في الجدار لو انهدم و أعيد
بناؤه شركة]
لو انهدم
الجدار و استرم لم يجب على الشريك الإجابة إلى عمارته، و لو هدمه فعليه الإعادة[1] إن أمكنت
المماثلة كما في جدران بعض البساتين و المزارع، و إلّا فالأرش، و الشيخ[2] أطلق
الإعادة، و الفاضل[3] أطلق الأرش.
و لو بناه
أحدهما بالآلة المشتركة كان بينهما، و في توقّفه على إذن الآخر مع اشتراك الأساس
احتمال قويّ. و لو أعاده بآلة من عنده فالحائط ملكه، و التوقّف هنا على إذنه أقوى،
و منع الشيخ[4] من التوقّف على إذن الآخر.
و له منع
الآخر من الوضع عليه في الثانية دون الاولى. نعم للشريك مطالبته بهدمه، قال الشيخ[5]: أو يعطيه
نصف قيمة الحائط و يضع عليه، و الخيار بين الهدم و أخذ القيمة الثاني.
و كذا لا يجب
إجابة الشريك إلى عمارة الرحى المشتركة و النهر و الدولاب