نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 340
بين مارّة المسلمين، فليس له الاختصاص المانع من الاشتراك.
و كذا لا
يجوز الغرس فيه و إن كان هناك مندوحة، لأنّ الزقاق قد تصدم ليلا و تزدحم فيه
البهائم، و لأنّه مع تطاول الأزمنة ينقطع أثر الاستطراق في ذلك.
و يحتمل
جوازه ما لم يتضرّر به المارّة من ذلك كالروشن و الساباط، و يضعّف بأنّهما في
الهواء، بخلاف الدكّة و الشجرة.
فرع:
الفاضل[1] أفتى به و
أمر بتأمّله، لعدم وقوفه على نصّ فيه.
[التزاحم في بناء الروشن و
فروعاته]
و لو خيف[2] من الروشن
بالإشراف على جاره منع منه، و إن كان لا يمنع من تعلية ملكه بحيث يشرف على جاره
عندنا. و الفرق أنّه مسلط على ملكه مطلقا، و الروشن يشترط فيه عدم التضرّر، لأنّ
الهواء ليس ملكه.
و أمّا
السكّة المرفوعة أي المنسدّة الأسفل فلا يجوز إحداث روشن و لا جناح فيها، إلّا
بإذن جميع أهلها، سواء كان في أسفلها أو أعلاها.
و لا فتح
باب أدخل من بابه سدّ بابه أو لا. و يجوز له إخراج بابه، و إن لم يسدّ الأوّل على
قول.
و لو أذن
أهل الأسفل في إدخال الباب فهل لأهل الأعلى المنع؟ فيه إشكال، من عدم استطراقهم، و
من الاحتياج إليه عند ازدحام الدواب و الناس، و هو أقوى.
و كذا لا
يجوز فتح الباب لغير الاستطراق كالاستضاءة دفعا للشبهة على ممر