نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 335
إلى المدّعي هبة.
العاشرة: لو ادّعى عليه
ديناً فأنكر فصالحه على بعضه صحّ،
عيّن مال
الصلح أو جعله في الذمّة، لصحّة الصلح على الإنكار، و لا يكون فرع الإبراء، لعدم
اعتراف المدّعي عليه بالحقّ، فحينئذٍ لو رجع المدّعى عليه إلى التصديق طولب
بالباقي.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 335